جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
خلاصة الأحكام
خلاصة الأحكام
المدوَّنة · ٢,٦٢٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 9 of 53
(كتاب الصلاة) · (باب متى يومر الصبي والصبية بالصلاة)
رَوَاهُ مَالك.
٦٨٣ - مِنْهُ حَدِيث: " لَيْسَ فِي الْإِغْمَاء قَضَاء إِلَّا أَن يغمى عَلَيْهِ فِي صلَاته، فيفيق فِي وَقتهَا فيصليها " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مَرْفُوعا من رِوَايَة عَائِشَة.
٦٨٤ - وَابْن عمر، وَضعفهمَا.
مُروا الصَّبِي بِالصَّلَاةِ
(كتاب الصلاة) · (باب مواقيت الصلاة)
حسن ".
٦٨٧ - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " مُروا أَوْلَادكُم بِالصَّلَاةِ، وهم أَبنَاء سبع سِنِين، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وهم أَبنَاء عشر، وفرّقوا بَينهم فِي الْمضَاجِع " [٢٣ / أ…
٦٨٨ - مِنْهُ حَدِيث: " إِذا عرف يَمِينه من شِمَاله، فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ ".
٦٨٩ - عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " أمَّني جِبْرِيل، ﵇، عِنْد الْبَيْت مرَّتَيْنِ، فَصَلى بِي الظّهْر فِي الأول مِنْهَا، حِين كَانَ الْفَيْء مثل الشرَاك، ثمَّ صَلَّى الْعَصْر، حِين كَانَ كل شَيْء مثل ظله، ثم…
٦٩٠ - وَقَالَ: " حسن " وَهَذَا لَفظه. وبزق، بالزاي، أَي بزغ، وَهُوَ أول طلوعه.
٦٩١ - وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة جَابر بِمَعْنَاهُ.
٦٩٢ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " هُوَ حَدِيث حسن. قَالَ: قَالَ البُخَارِيّ: هُوَ أصح شَيْء فِي الْمَوَاقِيت ".
٦٩٣ - وَعَن ابْن عَمْرو بن العَاصِي، أَن نَبِي الله ﷺ َ قَالَ: " وَقت الظّهْر، إِذا زَالَت الشَّمْس، وَكَانَ ظلّ الرجل كَطُولِهِ، مَا لم تحضر الْعَصْر، وَوقت الْعَصْر مَا لم تصفر الشَّمْس، وَوقت صَلَاة الْمغرب مَا لم يغب…
٦٩٤ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " وَوقت صَلَاة الْمغرب إِذا غَابَتْ الشَّمْس مَا لم يسْقط الشَّفق ".
٦٩٥ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " وَوقت الْمغرب مَا لم يسْقط ثَوْر الشَّفق ".
٦٩٦ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " إِذا صليتم الْفجْر، فَإِنَّهُ وَقت إِلَى أَن يطلع قرن الشَّمْس الأول ".
َ أَن رجلا سَأَلَهُ عَن وَقت الصَّلَاة؟ فَقَالَ:
(كتاب الصلاة) · (باب فضيلة اول الوقت)
٦٩٨ - وَعَن أبي مُوسَى، عَن النَّبِي ﷺ َ: أَنه أَتَاهُ سَائل عَن مَوَاقِيت الصَّلَاة؟ فَلم يرد عَلَيْهِ شَيْئا فَأَقَامَ الْفجْر، حِين انْشَقَّ الْفجْر، وَالنَّاس لَا يكَاد يعرف بَعضهم بَعْضًا، ثمَّ أمره فَأَقَامَ الظّهْ…
٦٩٩ - أنس قَالَ: " خرج النَّبِي ﷺ َ حِين زاغت الشَّمْس فَصَلى الظّهْر " مُتَّفق عَلَيْهِ.
َ صَلَاة الْفجْر، متلفّعات بمروطهن، ثمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتهنَّ حِين يقضين الصَّلَاة، لَا يعرفهن أحد من الْغَلَس " مُتَّفق عَلَيْهِ. متلفعات: أَي متلفّفات، مشتملات. والمروط: الأكسية.
قَالَ: حَدثنِي بِهن وَلَو استزدته لزادني. مُتَّفق عَلَيْهِ. ٧١١ - وَعَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه: " أَن عمر بن الْخطاب ﵁،
الصَّلَاة لأوّل وَقتهَا ". وَحَدِيث: " أول الْوَقْت رضوَان الله، وَآخره عَفْو الله " وَهُوَ مَرْوِيّ من رِوَايَة:
(كتاب الصلاة) · (باب ما جاء في تقديم صلاة العشاء، وتاخيرها)
يُصليهَا [٢٤ / ب] لسُقُوط الْقَمَر لثالثة ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح.
لَوْلَا أَن أشق عَلَى أمتِي لأمرتهم أَن يؤخروا الْعشَاء إِلَى ثلث اللَّيْل، أَو نصفه " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. ٧٢٠ - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ".
صَلَّى النَّاس وناموا، أما إِنَّكُم فِي صَلَاة مَا انتظرتموها " مُتَّفق عَلَيْهِ.
(كتاب الصلاة) · (باب استحباب الابراد بالظهر في شدة الحر)
لَوْلَا أَن أشق عَلَى أمتِي لأمرتهم أَن يصلوها هَكَذَا " مُتَّفق عَلَيْهِ.
أكل بَعْضِي بَعْضًا فَأذن لَهَا بنفسين. نَفْس فِي الشتَاء، وَنَفس فِي الصَّيف، فَهُوَ أَشد مَا تَجِدُونَ من الْحر، وَأَشد مَا تَجِدُونَ من الزَّمْهَرِير " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٧٢٧ - وَعَن أبي ذَر: كُنَّا مَعَ النَّبِي ﷺ َ فِي سفر فَأَرَادَ الْمُؤَذّن أَن يُؤذن لِلظهْرِ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ: " أبرد " ثمَّ أَرَادَ أَن يُؤذن. فَقَالَ لَهُ: [٢٧ / ب] " أبرد " حَتَّى رَأينَا فَيْء التلول. فَقَالَ ا…
٧٢٨ - وَعَن أنس: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ إِذا اشْتَدَّ الْبرد بكّر بِالصَّلَاةِ، وَإِذا اشْتَدَّ الْحر
(كتاب الصلاة) · (باب الصلاة الوسطى)
البُخَارِيّ.
قُبُورهم وبطونهم نَارا " مُتَّفق عَلَيْهِ. ٧٣٠ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " شغلونا عَن الصَّلَاة [٢٥ / أ] الْوُسْطَى صَلَاة الْعَصْر ".
الْبَراء: قد أَخْبَرتك كَيفَ نزلت، وَكَيف نسخهَا الله " رَوَاهُ مُسلم.
فِي صَلَاة الْوُسْطَى: " صَلَاة الْعَصْر " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. ٧٣٥ - وَقَالَ: " حسن ".
أَنَّهَا الظّهْر ".
أَنَّهَا الصُّبْح " وَالله أعلم.
(كتاب الصلاة) · (باب جواز الحديث بعد العشاء في خير، ومع الضيف، وفي الحاجة، ونحوه)
أَلا إِن النَّاس قد صلوا ثمَّ
(كتاب الصلاة) · (باب من فاتته صلاة)
من أدْرك من الصُّبْح رَكْعَة قبل أَن تطلع الشَّمْس فقد أدْرك الصُّبْح، وَمن أدْرك رَكْعَة من الْعَصْر قبل أَن تغرب الشَّمْس فقد أدْرك الْعَصْر " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٧٤٤ - وَعنهُ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " من أدْرك رَكْعَة من الصَّلَاة فقد أدْرك الصَّلَاة " مُتَّفق عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظ.
٧٤٥ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " فقد أدْرك الصَّلَاة كلهَا ".
٧٤٦ - وَفِي رِوَايَة لَهُ فردة عَن جَمِيع الرِّوَايَات الْكَثِيرَة: " من أدْرك رَكْعَة من الصَّلَاة مَعَ الإِمَام ".
٧٤٧ - أنس ﵁، عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " من نسي صَلَاة فليصلها إِذا ذكرهَا، لَا كَفَّارَة لَهَا إِلَّا ذَلِك " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٧٤٨ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " إِذا رقد أحدكُم عَن الصَّلَاة أَو غفل عَنْهَا فليصليها إِذا ذكرهَا ".
٧٤٩ - وَعَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله ﷺ َ حِين قفل من غَزْوَة حنين سَار ليله حَتَّى إِذا أدْركهُ الْكرَى عرس، وَقَالَ لِبلَال: " اكلأ لنا اللَّيْل " فَصَلى بِلَال مَا قدر لَهُ، ونام رَسُول الله ﷺ َ وَأَصْحَابه، فَلَ…
٧٥٠ - وَعَن عمرَان بن حُصَيْن قَالَ: كنت مَعَ النَّبِي ﷺ َ فِي مسير لَهُ فأدلجنا ليلتنا، حَتَّى إِذا كُنَّا فِي وَجه الصُّبْح عرسنا فغلبتنا أَعيننَا حَتَّى بزغت الشَّمْس، فَكَانَ أول من اسْتَيْقَظَ منا أَبُو بكر، وَكُنَّ…
٧٥١ - وَعَن أبي قَتَادَة قَالَ: ذكرُوا للنَّبِي ﷺ َ نومهم عَن الصَّلَاة فَقَالَ: [٢٦ / أ] " إِنَّه لَيْسَ فِي النّوم تَفْرِيط، إِنَّمَا التَّفْرِيط عَلَى من لم يصل الصَّلَاة حَتَّى يَجِيء وَقت
٧٥٢ - وَعَن جَابر، أَن عمر ﵁ جَاءَ يَوْم الخَنْدَق بَعْدَمَا غربت الشَّمْس فَجعل يسب كفار قُرَيْش، وَقَالَ: يَا رَسُول الله، مَا كدت أُصَلِّي الْعَصْر حَتَّى كَادَت الشَّمْس تغرب. فَ قَالَ النَّبِي ﷺ َ: " وَالله مَا صليت…
٧٥٣ - مِنْهُ حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه: " إِذا نسي أحدكُم صَلَاة، فَذكرهَا وَهُوَ فِي صَلَاة مَكْتُوبَة، فليبدأ بِالَّتِي هُوَ فِيهَا، فَإِذا فرغ صَلَّى الَّتِي نسي " [٢٩ / أ] .
٧٥٤ - وَحَدِيث ابْن عمر رَفعه: " من نسي صَلَاة فَلم يذكرهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الإِمَام،
(كتاب الصلاة) · (باب الاوقات المنهي عن الصلاة فيها)
َ نهَى عَن الصَّلَاة بعد الصُّبْح حَتَّى تشرق الشَّمْس، وَبعد الْعَصْر حَتَّى تغرب " مُتَّفق عَلَيْهِ. رَوَى تشرق، بِضَم التَّاء، أَي تضيء مُرْتَفعَة، وَبِفَتْحِهَا، أَي تطلع، وَهَذَا أشهر، وَالْأول أصح.
َ ينهانا أَن نصلي فِيهِنَّ، وَأَن نقبر فِيهِنَّ مَوتَانا: حَتَّى تطلع الشَّمْس بازغة وَحَتَّى ترْتَفع، وَحين يقوم قَائِم الظهيرة حَتَّى تَزُول، وَحين تضيف الشَّمْس للغروب " رَوَاهُ مُسلم.
٧٦٣ - وَعَن عَمْرو بن عبسة ﵁، قلت: يَا نَبِي الله، أَخْبرنِي عَن الصَّلَاة؟ قَالَ: " صل صَلَاة الصُّبْح ثمَّ أقصر عَن الصَّلَاة حَتَّى تطلع الشَّمْس حَتَّى ترْتَفع فَإِنَّهَا تطلع حِين تطلع بَين قَرْني شَيْطَان، وَحِينَئ…
السابق
٩ / ٥٣
التالي