خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٧٦٣ - وَعَن عَمْرو بن عبسة ﵁، قلت: يَا نَبِي الله، أَخْبرنِي عَن الصَّلَاة؟ قَالَ: " صل صَلَاة الصُّبْح ثمَّ أقصر عَن الصَّلَاة حَتَّى تطلع الشَّمْس حَتَّى ترْتَفع فَإِنَّهَا تطلع حِين تطلع بَين قَرْني شَيْطَان، وَحِينَئِذٍ يسْجد لَهَا الْكفَّار، ثمَّ صل فَإِن الصَّلَاة مَشْهُودَة محضورة [٢٩ / ب] حَتَّى يسْتَقلّ الظل بِالرُّمْحِ، ثمَّ أقصر عَن الصَّلَاة فَإِن حِينَئِذٍ تسجر جَهَنَّم، فَإِذا أقبل الْفَيْء فصل فَإِن الصَّلَاة مَشْهُودَة محضورة حَتَّى تصلي الْعَصْر، ثمَّ اقصر عَن الصَّلَاة حَتَّى تغرب الشَّمْس فَإِنَّهَا تغرب بَين قَرْني شَيْطَان، وَحِينَئِذٍ يسْجد لَهَا الْكفَّار " رَوَاهُ مُسلم.