خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٦٩٣ - وَعَن ابْن عَمْرو بن العَاصِي، أَن نَبِي الله ﷺ َ قَالَ: " وَقت الظّهْر، إِذا زَالَت الشَّمْس، وَكَانَ ظلّ الرجل كَطُولِهِ، مَا لم تحضر الْعَصْر، وَوقت الْعَصْر مَا لم تصفر الشَّمْس، وَوقت صَلَاة الْمغرب مَا لم يغب الشَّفق، وَوقت صَلَاة الْعشَاء إِلَى نصف اللَّيْل الْأَوْسَط، وَوقت صَلَاة الصُّبْح من طُلُوع الْفجْر مَا لم تطلع الشَّمْس، فَإِذا طلعت الشَّمْس فَأمْسك عَن الصَّلَاة، فَإِنَّهَا تطلع بَين قَرْني شَيْطَان " رَوَاهُ مُسلم.