خلاصة الأحكامالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهالا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.٦٨٨ - مِنْهُ حَدِيث: " إِذا عرف يَمِينه من شِمَاله، فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ ".