جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
خلاصة الأحكام
خلاصة الأحكام
المدوَّنة · ٢,٦٢٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 8 of 53
(كتاب الحيض) · (باب ما يباح ويحرم من مباشرة الحايض)
٦٠١ - وَعَن حرَام، بالراء، بن حَكِيم، عَن عَمه عبد الله بن سعد، قَالَ: " سَأَلت رَسُول الله ﷺ َ، مَا يحل لي من امْرَأَتي وَهِي حَائِض؟ قَالَ: " لَك مَا فَوق الْإِزَار " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد جيد.
عمر بِإِسْنَاد جيد. فَهُوَ حسن.
٦٠٣ - وَعَن أنس: أَن الْيَهُود كَانُوا إِذا حَاضَت الْمَرْأَة فيهم، لم يؤاكلوها وَلم يجامعوهن فِي الْبيُوت، فَسَأَلَ أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ َ، النَّبِي ﷺ َ، فَأنْزل الله تَعَالَى (ويسئلونك عَن الْمَحِيض قل هُوَ أَذَى فاع…
٦٠٤ - مِنْهُ، حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه: " من أَتَى حَائِضًا أَو امْرَأَة فِي دبرهَا، أَو
(كتاب الحيض) · (باب صفة دم الحيض [٢٠ / ا] وما جاء في مقداره)
إِذا كَانَ دم الْحَيْضَة فَإِنَّهُ دم أسود يُعرف، فَإِذا كَانَ ذَلِك فأمسكي عَن الصَّلَاة، وَإِذا كَانَ الآخر فتوضئي وَصلي فَإِنَّهُ دم عِرْق " صَحِيح رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بأسانيد صَحِيحَة. ٦١٠ - وَسبق أَص…
٦١١ - وَعَن أم عَطِيَّة قَالَت: " كُنَّا لَا نعد الصُّفْرَة والكدرة شَيْئا " رَوَاهُ البُخَارِيّ بِهَذَا اللَّفْظ.
٦١٢ - وَفِي رِوَايَة الدَّارمِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح: " كُنَّا لَا نعتد بالصفرة والكدرة بعد
(كتاب الحيض) · (باب المستحضات)
٦٢٠ - عَائِشَة قَالَت: " اعتكفت مَعَ النَّبِي ﷺ َ امْرَأَة من أَزوَاجه وَهِي مُسْتَحَاضَة فَكَانَت ترَى الدَّم، والصفرة، والطست تحتهَا وَهِي تصلي " رَوَاهُ البُخَارِيّ [٢٢ / أ]
٦٢١ - وعنها: أَن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش، قَالَت: يَا رَسُول الله إِنِّي أُستحاض فَلَا أطهر أفأدع الصَّلَاة؟ فَقَالَ: " لَا، إِنَّمَا ذَلِك عرق وَلَيْسَ بالحيضة، فَإِذا أَقبلت الْحَيْضَة فدعي الصَّلَاة، فَإِذا أَدْبَرت …
٦٢٢ - وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ: " إِن ذَلِك عرق وَلَكِن دعِي الصَّلَاة قدر الْأَيَّام الَّتِي كنت تحيضين فِيهَا ثمَّ اغْتَسِلِي وَصلي ".
٦٢٣ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " فَإِذا أَقبلت الْحَيْضَة فاتركي الصَّلَاة، فَإِذا ذهب قدرهَا فاغسلي عَنْك الدَّم وَصلي ".
٦٢٤ - وعنها: استفتت أم حَبِيبَة بنت جحش رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَت: إِنِّي أُستحاض. فَقَالَ: " إِن ذَلِك عرق فاغتسلي ثمَّ صلي، فَكَانَت تَغْتَسِل عِنْد كل صَلَاة " رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم، وَهَذَا لفظ مُسلم.
٦٢٥ - وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ: " فَأمرهَا أَن تَغْتَسِل، فَكَانَت تَغْتَسِل لكل صَلَاة ".
٦٢٦ - وَفِي رِوَايَة لَهما: " إِنَّهَا استحيضت سبع سِنِين ".
لتنظر عدَّة اللَّيَالِي وَالْأَيَّام الَّتِي كَانَت تحيضهن من الشَّهْر قبل أَن يُصِيبهَا الَّذِي أَصَابَهَا فلتترك الصَّلَاة قدر ذَلِك الشَّهْر، فَإِذا خلّفت ذَلِك فلتغتسل ثمَّ لتستثفر بِثَوْب ثمَّ لتصل " صَحِيح، رَوَاهُ…
لَا، إِنَّمَا ذَلِك عِرْق وَلَيْسَت بالحيضة، فَإِذا أَقبلت
أَدْبَرت فاغسلي عَنْك الدَّم وَصلي "
حسن صَحِيح ". وَأما الْأَحَادِيث الَّتِي ضعّفها أَبُو دَاوُد فِي " الْوضُوء لكل صَلَاة " فَلَيْسَ هَذَا مِنْهَا، وَلَا فِي طَرِيقه من الضعْف مَا فِي تِلْكَ.
الله، أحد الْعشْرَة، ﵃ [٢٣ / أ] .
َ لبِنْت أبي حُبَيْش وَقد استحيضت:
(كتاب الحيض) · (باب النفاس)
كل صَلَاة، وَتصلي حَتَّى يَجِيء ذَلِك الْوَقْت، وَإِن قطر الدَّم عَلَى الْحَصِير ".
أَرْبَعِينَ يَوْمًا " حَدِيث حسن. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَغَيرهمَا.
(كتاب الصلاة)
٦٤٩ - ثَبت فِي " الصَّحِيحَيْنِ " من رِوَايَة أبي ذَر.
٦٥٠ - وَمَالك بن صعصعة، أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " فرض الله عليّ لَيْلَة الْإِسْرَاء خمسين صَلَاة، فَلم أزل أراجعه وأسأله التَّخْفِيف حَتَّى جعلهَا خمْسا فِي كل يَوْم وَلَيْلَة، وَقَالَ: خمس وَهِي خَمْسُونَ ". وَكَانَ الْ…
٦٥١ - وَعَن طَلْحَة بن عبيد الله ﵁ قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى رَسُول الله ﷺ َ من أهل نجد ثَائِر الرَّأْس نسْمع دويّ صَوته وَلَا نفقه مَا يَقُول، حَتَّى دنا من رَسُول الله ﷺ َ فَإِذا هُوَ يسْأَل [٢١ / ب] عَن الْإِسْلَام، فَقَ…
(كتاب الصلاة) · (باب قتل تارك الصلاة ودليل من كفر تاركها كسلا ومن قال لا يكفر)
َ: " أَفْلح إِن صدق " أَو " دخل الْجنَّة إِن صدق ". قَوْله: نسْمع، ونفقه، بنُون مَفْتُوحَة، وَرَوَى بياء مَضْمُومَة. والدويّ، بِفَتْح الدَّال عَلَى الْمَشْهُور وَحَكَى ضمهَا.
٦٥٣ - وَعَن ابْن عمر ﵄ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " بُني الْإِسْلَام عَلَى خمس: شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، وإقام الصَّلَاة، وإيتاء الزَّكَاة، وَحج الْبَيْت، وَصَوْم رَمَضَان " مُتَّفق ع…
٦٥٤ - وَفِي رِوَايَات تَقْدِيم الصَّوْم عَلَى الْحَج.
٦٥٥ - وَفِي رِوَايَات: " عَلَى خَمْسَة ".
َ: " أُمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يشْهدُوا أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، ويقيموا الصَّلَاة، ويؤتوا الزَّكَاة، فَإِذا فعلوا ذَلِك عصموا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ إِلَّا بِحَق الْإِسْلَام،…
إِن بَين الرجل وَبَين الشّرك وَالْكفْر ترك الصَّلَاة " رَوَاهُ مُسلم.
لَا يرَوْنَ شَيْئا من الْأَعْمَال تَركه كفر غير الصَّلَاة " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي كتاب " الْإِيمَان " بِإِسْنَاد صَحِيح.
خمس صلوَات افترضهن الله من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن [٢٢ / أ] وَأتم ركوعهن وخشوعهن، كَانَ لَهُ عِنْد الله عهد أَن يغْفر لَهُ، وَمن لم يفعل فَلَيْسَ لَهُ عَلَى الله عهد، إِن شَاءَ غفر لَهُ، وَإِن شَاءَ عذبه " صَحِيح رَوَا…
٦٦٢ - وَعنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " من شهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ، وَأَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله، وَأَن عِيسَى عبد الله، وكلمته أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَم، وروح مِنْهُ، وَالْجنَّة وَالنَّ…
٦٦٣ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " من شهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، حرّم الله عَلَيْهِ النَّار ".
لَا يشْهد أحد أَنه لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَنِّي رَسُول الله فَيدْخل النَّار، أَو تطعمه " مُتَّفق عَلَيْهِ.
أَيمن رفعته: " من ترك الصَّلَاة مُتَعَمدا بَرِئت مِنْهُ ذمَّة الله وَرَسُوله " مَكْحُول لم يدْرك أم أَيمن.
(كتاب الصلاة) · (باب فضل الصلوات)
٦٦٧ - وَحَدِيث: " من ترك صَلَاة مُتَعَمدا فقد كفر " فَهُوَ حَدِيث مُنكر. سبق فِي كتاب " الطَّهَارَة ":
٦٦٨ - حَدِيث " الصَّلَاة نور ".
٦٦٩ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، أَنه سمع رَسُول الله ﷺ َ [٢٤ / ب] يَقُول: " أَرَأَيْتُم لَو أَن نَهرا بِبَاب أحدكُم يغْتَسل مِنْهُ كل يَوْم خمس مَرَّات، هَل يَبْقَى من درنه؟ " قَالُوا: لَا يَبْقَى من درنه شَيْء. قَالَ: " فَ…
٦٧٠ - وَعنهُ، أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: " الصَّلَوَات الْخمس، وَالْجُمُعَة إِلَى الْجُمُعَة، كَفَّارَة لما بَينهُنَّ مَا لم تُغْش الْكَبَائِر " رَوَاهُ مُسلم.
٦٧١ - وَعَن أبي مُوسَى ﵁، أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: " من صَلَّى البردين دخل الْجنَّة " مُتَّفق عَلَيْهِ. البردان: الصُّبْح، وَالْعصر.
٦٧٢ - وَعَن عمَارَة بن رؤيبة ﵁ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول: " لن يلج النَّار أحد صَلَّى قبل طُلُوع الشَّمْس وَقبل غُرُوبهَا " يَعْنِي الْفجْر وَالْعصر. رَوَاهُ مُسلم.
إِن هَذِه الصَّلَاة عُرضت عَلَى من كَانَ قبلكُمْ فضيّعوها، فَمن حَافظ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أجره مرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاة بعْدهَا حَتَّى يطلع الشَّاهِد " وَالشَّاهِد، النَّجْم. رَوَاهُ مُسلم.
الَّذِي تفوته صَلَاة الْعَصْر، كَأَنَّمَا وتر أَهله وَمَاله " مُتَّفق عَلَيْهِ.
َ: " يتعاقبون فِيكُم مَلَائِكَة بِاللَّيْلِ، وملائكة بِالنَّهَارِ، ويجتمعون فِي صَلَاة الْفجْر، وَصَلَاة الْعَصْر، ثمَّ يعرج الَّذين
(كتاب الصلاة) · (باب من لا صلاة عليه)
نقضي الصَّوْم، وَلَا نقضي الصَّلَاة ".
٦٧٩ - وَعَن عَلّي ﵁، عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: رُفع الْقَلَم عَن ثَلَاثَة: عَن الصَّبِي حَتَّى يبلغ، وَعَن الْمَجْنُون حَتَّى يفِيق، وَعَن النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِ…
٦٨٠ - وروياه من رِوَايَة عَائِشَة.
أما علمت أَن الْإِسْلَام يهدم مَا كَانَ قبله " رَوَاهُ مُسلم.
السابق
٨ / ٥٣
التالي