خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب
٦٠٣ - وَعَن أنس: أَن الْيَهُود كَانُوا إِذا حَاضَت الْمَرْأَة فيهم، لم يؤاكلوها وَلم يجامعوهن فِي الْبيُوت، فَسَأَلَ أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ َ، النَّبِي ﷺ َ، فَأنْزل الله تَعَالَى (ويسئلونك عَن الْمَحِيض قل هُوَ أَذَى فاعتزلوا النِّسَاء فِي الْمَحِيض) إِلَى آخر الْآيَة. . فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " اصنعوا كل شَيْء إِلَّا النِّكَاح " رَوَاهُ مُسلم. وَقَوله: " لم يجامعوهن " أَي لم يخالطوهن [٢١ / ب] .