خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٦٠١ - وَعَن حرَام، بالراء، بن حَكِيم، عَن عَمه عبد الله بن سعد، قَالَ: " سَأَلت رَسُول الله ﷺ َ، مَا يحل لي من امْرَأَتي وَهِي حَائِض؟ قَالَ: " لَك مَا فَوق الْإِزَار " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد جيد.