خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لها
إِذا كَانَ دم الْحَيْضَة فَإِنَّهُ دم أسود يُعرف، فَإِذا كَانَ ذَلِك فأمسكي عَن الصَّلَاة، وَإِذا كَانَ الآخر فتوضئي وَصلي فَإِنَّهُ دم عِرْق " صَحِيح رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بأسانيد صَحِيحَة. ٦١٠ - وَسبق أَصله عَن " الصَّحِيحَيْنِ " بِغَيْر هَذَا اللَّفْظ ".