جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
خلاصة الأحكام
خلاصة الأحكام
المدوَّنة · ٢,٦٢٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 52 of 53
(كتاب الجنايز) · (باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة قبل الموت وبعده)
٣٧٧٦ - وَقَالَ: " حسن ". وَهُوَ من رِوَايَة مُحَمَّد بن أبي لَيْلَى، وَهُوَ ضَعِيف، فَلَعَلَّهُ اعتضد. وَالصَّوْت الثَّانِي هُوَ رنة الشَّيْطَان، وَالْمرَاد بِهِ الْغناء، والمزامير،
(كتاب الجنايز) · (باب استحباب زيارة القبور للرجال، وما يقوله الزاير)
الْمُحَقِّقُونَ من الْعلمَاء: إِنَّمَا يعذب بالنياحة عَلَيْهِ إِذا أوصاهم بِفِعْلِهَا، وَقيل: إِذا لم يوص بِتَرْكِهَا. وَأَجْمعُوا أَن الْبكاء الَّذِي يعذب بِهِ هُوَ النِّيَاحَة لَا مُجَرّد دمع الْعين وَنَحْوه.
٣٧٨٨ - عَن بُرَيْدَة ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " كنت نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَة الْقُبُور فزوروها " رَوَاهُ مُسلم.
٣٧٨٩ - وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ وَغَيره: " وَلَا تَقولُوا هجرا " [١٧٠ / ب] .
٣٧٩٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، قَالَ: زار رَسُول الله ﷺ َ قبر أمه فَبَكَى وأبكى من حوله. فَقَالَ: " اسْتَأْذَنت رَبِّي فِي أَن أسْتَغْفر لَهَا فَلم [يُؤذن] لي واستأذنته فِي أَن أَزور قبرها، فأُذن لي. فزوروا الْقُبُور فَإِ…
٣٧٩١ - وَعنهُ، أَن رَسُول الله ﷺ َ خرج إِلَى الْمقْبرَة فَقَالَ: " السَّلَام عَلَيْكُم دَار قوم مُؤمنين، وَإِنَّا إِن شَاءَ الله بكم لاحقون " رَوَاهُ مُسلم فِي كتاب " الطَّهَارَة " فِي جملَة حَدِيث طَوِيل فِي الغر المحجل…
٣٧٩٢ - وَعَن عَائِشَة ﵂، قَالَت: كَانَ رَسُول الله ﷺ َ كلما كَانَ لَيْلَتهَا مِنْهُ، يخرج من آخر اللَّيْل إِلَى البقيع، فَيَقُول: " السَّلَام عَلَيْكُم دَار قوم مُؤمنين، وأتاكم مَا توعدون، غَدا مؤجلون، وَإِنَّا إِن شَاءَ…
٣٧٩٣ - وعنها، قَالَت: لما كَانَت لَيْلَتي الَّتِي النَّبِي ﷺ َ فِيهَا عِنْدِي، انْقَلب فَوضع رِدَاءَهُ، وخلع نَعْلَيْه، فوضعهما عِنْد رجلَيْهِ، وَبسط طرف إزَاره عَلَى فرَاشه، فاضطجع فَلم يلبث إِلَّا ريثما ظن أَن قد رقدت،…
(كتاب الجنايز) · (باب ما جاء في زيارة النساء القبور)
٣٧٩٤ - حَدِيث عَائِشَة الثَّانِي فِي الْبَاب قبله.
٣٧٩٥ - وَحَدِيث: " كنت نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَة الْقُبُور فزوروها " عَلَى مَذْهَب من يَقُول تدخل النِّسَاء فِي هَذَا الْخطاب.
٣٧٩٦ - وَحَدِيث الْمَرْأَة الَّتِي وجدت عِنْد الْقَبْر، فَقَالَ: " اتقِي الله، واصبري ".
٣٧٩٧ - وَحَدِيث زِيَارَة عَائِشَة قبر أَخِيهَا عبد الرَّحْمَن.
(كتاب الجنايز) · (باب فضل من مات له اولاد او ولد)
اتِّخَاذ الْمَسَاجِد فِي الْقُبُور ".
الْجُمْهُور أَصْحَابنَا: تكره لَهُنَّ زِيَارَة الْقُبُور كَرَاهَة تَنْزِيه، وَلَا تحرم، إِلَّا أَن تكون مِنْهُنَّ نياحة وَنَحْوهَا فَتحرم، وتأولوا الحَدِيث عَلَيْهِ.
مَا من مُسلم يَمُوت لَهُ ثَلَاثَة لم يبلغُوا الْحِنْث، إِلَّا أدخلهُ الله الْجنَّة بِفضل رَحمته إيَّاهُم " مُتَّفق عَلَيْهِ [١٧١ / ب] .
قَالَ: نعم " صغارهم دعاميص الْجنَّة، يلقى أحدهم أَبَاهُ، أَو قَالَ: أَبوهُ، فَيَأْخُذ بِثَوْبِهِ، أَو قَالَ: بِيَدِهِ، فَلَا يتناهى، أَو قَالَ: يَنْتَهِي حَتَّى يدْخلهُ الله وأباه الْجنَّة " رَوَاهُ مُسلم. الدعاميص، جمع …
تَعدونَ الرقوب فِيكُم؟ " قُلْنَا: الَّذِي لَا يُولد لَهُ. قَالَ: " لَيْسَ ذَلِك بالرّقوب، وَلكنه الرجل الَّذِي لم يقدم من وَلَده شَيْئا " رَوَاهُ مُسلم.
فَأَنا فرط أمتِي، لم يصابوا بمثلي " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ.
إِن السقط ليراغم ربه إِذا دخل
(كتاب الجنايز) · (باب ما جاء في الموت ليلة الجمعة ويومها، وفي غير مولده)
لَهُ: أَيهَا السقط المراغم، أَدخل أَبَوَيْك الْجنَّة، فيخرجهما بسرره حَتَّى يدخلهما الْجنَّة ".
وَمَعْنى يراغم: يغاضب، وَهِي مغاضبة فِي دلال.
٣٨١٢ - عَن ربيعَة بن سيف، عَن عبد الله بن عَمْرو، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " مَا من مُسلم يَمُوت يَوْم الْجُمُعَة أَو لَيْلَة الْجُمُعَة إِلَّا وَقَاه الله فتْنَة الْقَبْر " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ.
٣٨١٣ - وَقَالَ: " غَرِيب، لَيْسَ إِسْنَاده بِمُتَّصِل، وَلَا نَعْرِف لِرَبِيعَة سَمَاعا من ابْن عَمْرو ". قلت: وَرَبِيعَة هَذَا أَيْضا ضَعِيف.
٣٨١٤ - وَعَن ابْن عَمْرو أَيْضا، قَالَ: مَاتَ رجل بِالْمَدِينَةِ مِمَّن ولد بهَا، فَصَلى رَسُول الله ﷺ َ، ثمَّ قَالَ: " يَا ليته مَاتَ بِغَيْر مولده " قَالُوا: وَلم ذَاك يَا رَسُول الله؟ قَالَ: " إِن الرجل إِذا مَاتَ بِغ…
٣٨١٥ - عَن ابْن عمر ﵄، أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ لأَصْحَابه - يَعْنِي
(كتاب الجنايز) · (باب [المشي في المقابر] بالنعلين)
لَا يكره، وتأولوا النَّهْي عَلَى أَنه نهي عَنْهُمَا لنجاسة فيهمَا، أَو للخيلاء.
(كتاب الزكاة) · (باب وجوبها، وانه لا يجب غيرها، وقتال مانعها، واخذها منه)
أَحَادِيث فِي أول كتاب " الصَّلَاة ".
٣٨١٩ - عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لِمعَاذ بن جبل حِين بَعثه إِلَى الْيمن: " إِنَّك ستأتي قوما أهل كتاب، فَإِذا جئتهم فادعهم إِلَى أَن يشْهدُوا أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله،…
٣٨٢٠ - وَفِي رِوَايَة لَهما: " إِنَّك تقدم عَلَى قوم أهل كتاب، فَلْيَكُن أول مَا تدعوهم إِلَيْهِ عبَادَة الله، فَإِذا عرفُوا الله فَأخْبرهُم أَن الله قد فرض عَلَيْهِم خمس صلوَات ".
أَنا مَالك: أَنا كَنْزك] " رَوَاهُ البُخَارِيّ [١٧٣ / أ] . الزبيبتان نقطتان سوداوان فَوق عَيْنَيْهِ، وَقيل: تكتنفان الْجَبْهَة، وَقيل: زبدتان فِي شدقيه.
فِي الْخَيل: " وَأما الَّذِي هِيَ لَهُ ستر، فالرجل يتخذها تكرما وتجملاً، وَلَا ينسَى حق ظُهُورهَا وبطونها فِي عسرها ويسرها ".
٣٨٢٤ - وَرَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم أَيْضا من رِوَايَة أبي ذَر، مُخْتَصرا.
٣٨٢٥ - وَمُسلم أَيْضا من رِوَايَة جَابر، كَذَلِك.
٣٨٢٦ - وَفِي رِوَايَة لجَابِر: " وَلَا صَاحب كنز لَا يفعل فِيهِ حَقه إِلَّا جَاءَ كنزه يَوْم
حسن ".
٣٨٣٢ - وَعَن خَالِد بن أسلم أخي زيد بن أسلم قَالَ: خرجنَا مَعَ ابْن عمر فجَاء أَعْرَابِي فَقَالَ: أَخْبرنِي قَول الله تَعَالَى: ﴿وَالَّذين يكنزون الذَّهَب وَالْفِضَّة﴾ . قَالَ ابْن عمر: من كنزها فَلم يؤد زَكَاتهَا فويل ل…
٣٨٣٣ - وَفِي رِوَايَة صَحِيحَة عَنهُ فِي " الْمُوَطَّأ ": الْكَنْز هُوَ المَال الَّذِي لَا تُؤدِّي مِنْهُ الزَّكَاة.
٣٨٣٤ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄، قَالَ: لما نزلت هَذِه الْآيَة: (وَالَّذين يكنزون الذَّهَب وَالْفِضَّة) كبر ذَلِك عَلَى الْمُسلمين. فَقَالَ عمر ﵁: أَنا أفرّج عَنْكُم. فَانْطَلق، فَقَالَ: يَا نَبِي الله، كبر عَلَى أَصْحَابك ه…
٣٨٣٥ - لَكِن رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فَزَاد فِي إِسْنَاده: عُثْمَان أَبَا الْيَقظَان بَين غيلَان وجعفر [١٧٤ / ب] .
٣٨٣٦ - ثمَّ قَالَ: وقصَّر بِهِ بعض الروَاة فَلم يذكر عُثْمَان فِي إِسْنَاده ". فَأَشَارَ الْبَيْهَقِيّ بِهَذَا إِلَى انْقِطَاع رِوَايَة أبي دَاوُد. وَقد اتَّفقُوا عَلَى تَضْعِيف عُثْمَان هَذَا. (وَمن ضَعِيف الْبَاب)
٣٨٣٧ - حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس مَرْفُوع: " إِن فِي المَال حَقًا سُوَى الزَّكَاة " حَدِيث مُنكر.
٣٨٣٨ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " الَّذِي يرويهِ أَصْحَابنَا فِي التَّعَالِيق: لَيْسَ فِي المَال حق سُوَى الزَّكَاة، لَا أحفظ فِيهِ إِسْنَادًا ".
٣٨٣٩ - وَحَدِيث عَن ابْن عمر مَرْفُوع: " كل مَال أدّيت زَكَاته وَإِن كَانَ تَحت سبع أَرضين فَلَيْسَ بكنز، وكل مَال لَا تُؤدِّي زَكَاته فَهُوَ كنز وَإِن كَانَ عَلَى وَجه الأَرْض ".
٣٨٤٠ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " الصَّحِيح أَنه مَوْقُوف عَلَى ابْن عمر ".
فِي كل سَائِمَة إبل فِي أَرْبَعِينَ بنت لبون، من أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا
(كتاب الزكاة) · (باب ما جاء في زكاة مال اليتيم وساير الصبيان)
٣٨٤٢ - وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ: " وَشطر إبِله " وَإِسْنَاده إِلَى بهز صَحِيح. وَاخْتلفُوا فِي الِاحْتِجَاج ببهز.
٣٨٤٣ - وَنقل الشَّافِعِي أَن هَذَا الحَدِيث ضَعِيف عِنْد أهل الحَدِيث. وَادَّعَى أَصْحَابنَا أَنه مَنْسُوخ.
من ولي يَتِيما لَهُ مَال فليتجر فِيهِ، وَلَا يتْركهُ حَتَّى تَأْكُله الصَّدَقَة " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَضَعفه هُوَ وَغَيره.
... . . مَرْفُوعا.
(كتاب الزكاة) · (باب زكاة الابل، وقدر النصاب ولا زكاة فيما دونه)
٣٨٤٦ - وَرَوَى مَوْقُوفا عَلَى عمر، وَابْنه، وَعلي.
السابق
٥٢ / ٥٣
التالي