خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
صلى الله عليه وسلم خلعهما عن أبو داود، والنسائي، بإسناد حسن. ومذهب الجمهور
لَا يكره، وتأولوا النَّهْي عَلَى أَنه نهي عَنْهُمَا لنجاسة فيهمَا، أَو للخيلاء.
لَا يكره، وتأولوا النَّهْي عَلَى أَنه نهي عَنْهُمَا لنجاسة فيهمَا، أَو للخيلاء.