خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٣٨٣٩ - وَحَدِيث عَن ابْن عمر مَرْفُوع: " كل مَال أدّيت زَكَاته وَإِن كَانَ تَحت سبع أَرضين فَلَيْسَ بكنز، وكل مَال لَا تُؤدِّي زَكَاته فَهُوَ كنز وَإِن كَانَ عَلَى وَجه الأَرْض ".