خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٣٨٣٤ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄، قَالَ: لما نزلت هَذِه الْآيَة: (وَالَّذين يكنزون الذَّهَب وَالْفِضَّة) كبر ذَلِك عَلَى الْمُسلمين. فَقَالَ عمر ﵁: أَنا أفرّج عَنْكُم. فَانْطَلق، فَقَالَ: يَا نَبِي الله، كبر عَلَى أَصْحَابك هَذِه الْآيَة. فَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِن الله لم يفْرض الزَّكَاة إِلَّا لتطيب مَا بَقِي من أَمْوَالكُم، وَإِنَّمَا فرض الْمَوَارِيث لتَكون لمن بعدكم " قَالَ: فكبَّر عمر، ثمَّ قَالَ: " أَلا أخْبرك بِخَير مَا يكنز الْمَرْء: الْمَرْأَة الصَّالِحَة، إِذا نظر إِلَيْهَا سرّته، وَإِذا أمرهَا أَطَاعَته، وَإِذا غَابَ عَنْهَا حفظته " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن عُثْمَان بن أبي شيبَة، عَن يَحْيَى بن يعْلى الْمحَاربي، عَن أَبِيه، عَن غيلَان بن جَامع، عَن جَعْفَر بن إِيَاس، عَن مُجَاهِد، عَن ابْن عَبَّاس. وَهَذَا إِسْنَاد صَحِيح.