جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
خلاصة الأحكام
خلاصة الأحكام
المدوَّنة · ٢,٦٢٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 53 of 53
(كتاب الزكاة) · (باب زكاة الابل، وقدر النصاب ولا زكاة فيما دونه)
٣٨٤٧ - فِيهِ حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي الْبَاب الأول.
٣٨٤٨ - وَعَن أبي سعيد ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " لَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ من الْوَرق صَدَقَة، وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس ذود صَدَقَة، وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس [أوسق صَدَقَة ".
٣٨٤٩ - وَفِي رِوَايَة: " من تمر وَلَا حب "] .
٣٨٥٠ - وَفِي رِوَايَة: " ثَمَر "، بالثاء الْمُثَلَّثَة.
٣٨٥١ - وَرَوَاهُ مُسلم أَيْضا من [من حَدِيث جَابر: " لَيْسَ فِيمَا دون] خمس ذود من الْإِبِل صَدَقَة " [١٧٥ / أ] .
٣٨٥٢ - عَن أنس أَن أَبَا بكر ﵁، كتب لَهُ هَذَا الْكتاب لما وَجهه إِلَى الْبَحْرين:
فجمعته بِحُرُوفِهِ.
الزُّهْرِيّ: إِذا جَاءَ الْمُصدق قسم الشَّاء أَثلَاثًا، ثلثا خِيَار، وَثلثا أوساط، وَثلثا شرار، وَأخذ من الْوسط. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ.
٣٨٦٠ - وَقَالَ: " حَدِيث حسن. قَالَ: وَرَوَاهُ يُونُس وَغير وَاحِد عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَالم وَلم يرفعوه، وَإِنَّمَا رَفعه سُفْيَان بن حُسَيْن ".
٣٨٦١ - وَاتَّفَقُوا عَلَى تَوْثِيق سُفْيَان بن حُسَيْن.
َ كتب إِلَى أهل الْيمن بِكِتَاب فِيهِ الْفَرَائِض، وَالسّنَن والديات وَبعث بِهِ مَعَ عَمْرو بن حزم، وقريء عَلَى أهل الْيمن، وَهَذِه نسخته: - بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم " من مُحَمَّد النَّبِي، إِلَى شُرَحْبِيل بن عبد …
من الْإِبِل، وَفِي الْأنف [إِذا] أوعب [١٧٧ / أ] جدعا الدِّيَة، وَفِي اللِّسَان الدِّيَة، وَفِي البيضتين الدِّيَة، وَفِي الذّكر الدِّيَة، وَفِي الصلب الدِّيَة، وَفِي الْعَينَيْنِ الدِّيَة، وَفِي الرجل الْوَاحِدَة نصف الدِ…
عبيد الله بن مُحَمَّد الْبَغَوِيّ: حَدِيث سُلَيْمَان بن دَاوُد هَذَا مجود الْإِسْنَاد. قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَقد أَثْنَى عَلَى سُلَيْمَان بن دَاوُد الْخَولَانِيّ هَذَا، أَبُو زرْعَة، وَأَبُو حَاتِم الرازيان، وَجَمَاعَة م…
(كتاب الزكاة) · (باب زكاة البقر)
٣٨٧٢ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حَدِيث حسن، قَالَ: وَرُوِيَ مُرْسلا، وَهُوَ أصح ".
٣٨٧٣ - وَفِي رِوَايَة للنسائي: " أَمرنِي أَن لَا آخذ من الْبَقر شَيْئا حَتَّى تبلغ ثَلَاثِينَ، فَإِذا بلغت ثَلَاثِينَ فَفِيهَا عجل تَابع جذع أَو جَذَعَة حَتَّى تبلغ أَرْبَعِينَ، فَإِذا بلغتهَا فَفِيهَا بقرة مُسِنَّة ".
٣٨٧٤ - وَفِي رِوَايَة للبيهقي بِإِسْنَاد حسن: " وَأَمرَنِي أَن آخذ من كل أَرْبَعِينَ بقرة ثنية، وَمن كل ثَلَاثِينَ تبيعا أَو تبيعة ".
الزُّهْرِيّ: فَإِذا كَانَت خمْسا وَعشْرين فَفِيهَا بقرة إِلَى خمس وَسبعين، فَإِن
(كتاب الزكاة) · (باب السن التي يوخذ من الغنم وغيرها)
٣٨٧٦ - وَفِي رِوَايَة للبيهقي فِي الْكتاب [الَّذِي كَانَ عِنْد آل عمر بن الْخطاب رَضِي الله] عَنهُ، فَإِذا كَانَت [شَاة ومئتين فَفِيهَا ثَلَاث شِيَاه حَتَّى تبلغ ثَلَاث مئة فَإِذا زَادَت عَلَى ثَلَاث مئة شَاة فَلَيْسَ فِ…
٣٨٧٧ - سبق فِيهِ قَوْله ﷺ َ: " وَإِيَّاك وكرائم أَمْوَالهم ".
٣٨٧٨ - وَقَوله ﷺ َ: " وَلَا تُؤْخَذ فِي الصَّدَقَة هرمة، وَلَا ذَات عوار، وَلَا تَيْس ".
٣٨٧٩ - وَعَن سعر بن ديسم قَالَ: كنت فِي شعب من هَذِه الشعاب عَلَى عهد رَسُول الله ﷺ َ فِي غنم لي، فَجَاءَنِي رجلَانِ عَلَى بعير فَقَالَا: إِنَّا رَسُولا رَسُول الله ﷺ َ لتؤدي صَدَقَة غنمك. فَقلت: مَا عَلّي؟ فَقَالَا: شَا…
٣٨٨٠ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " والشافع الَّتِي فِي بَطنهَا الْوَلَد ". الْمَحْض، بِالْحَاء الْمُهْملَة، وَالصَّاد الْمُعْجَمَة: اللَّبن.
الرَّاوِي عَن أبي بن كَعْب، وَهُوَ عمَارَة بن عَمْرو بن حزم: وَقد وليت الصَّدقَات فِي [زمن مُعَاوِيَة فَأخذت من] ذَلِك الرجل ثَلَاثِينَ حقة لِأَلف [وَخمْس مئة بعير] [١٧٨ / ب] .
السابق
٥٣ / ٥٣