خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن شهاب الزهري عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن في كل خمس من البقر شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشر ثلاث، وفي عشرين أربع شياه
الزُّهْرِيّ: فَإِذا كَانَت خمْسا وَعشْرين فَفِيهَا بقرة إِلَى خمس وَسبعين، فَإِن