خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٣٨٧٩ - وَعَن سعر بن ديسم قَالَ: كنت فِي شعب من هَذِه الشعاب عَلَى عهد رَسُول الله ﷺ َ فِي غنم لي، فَجَاءَنِي رجلَانِ عَلَى بعير فَقَالَا: إِنَّا رَسُولا رَسُول الله ﷺ َ لتؤدي صَدَقَة غنمك. فَقلت: مَا عَلّي؟ فَقَالَا: شَاة. فأعمد إِلَى شَاة قد عرفت مَكَانهَا ممتلئة مَحْضا وشحما، فأخرجتها إِلَيْهِمَا. فَقَالَا: هَذِه شَاة الشافع، وَقد نَهَانَا رَسُول الله ﷺ َ أَن نَأْخُذ شَاة شافعا. قلت: فَأَي شَيْء تأخذان؟ قَالَا: عنَاقًا جَذَعَة أَو ثنية. فأعمد إِلَى عنَاق معتاط - والمعتاط: الَّتِي لم تَلد ولدا. وَقد حَان ولادها - فأخرجتها إِلَيْهِمَا. فَقَالَا: ناولناها، فَجَعَلَاهَا مَعَهُمَا عَلَى بعيرهما، ثمَّ انْطَلقَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَلم يُضعفهُ.