جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
التحقيق في أحاديث الخلاف
التحقيق في أحاديث الخلاف
المدوَّنة · ٢,٠٩٧ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 42 of 42
كتاب الجنايات
لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعَ اللَّهُ وَلَا يَمِينَ فِي غَضَبٍ وَلَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْحَدِيثُ الرَّابِعُ
مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِيمَا لَا يَطِيقُ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِيمَا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِين وَمن جعل مَ…
٢٠٢٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا روح ثَنَا ابْن جريح أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ الْح…
٢٠٢٨ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَبِي حَفْصِ بْنِ شَاهِينَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ حُمَيْدٍ ثَنَا دَاوُد بن رشيد ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَ…
﵇ لَا وَفَاءَ لنذر فِي مَعْصِيّة الله وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ مَسْأَلَةٌ نَذْرُ الْمُبَاحِ يَنْعَقِدُ وَيَكُونُ مُخَيَّرًا بَيْنَ الْوَفَاءِ وَالْكَفَّارَةِ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَنْعَقِدُ
الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى …
مَنْ حَكَمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ تحاكما إِلَيْهِ وارتضاه فَلَمْ يَقُلْ بَيْنَهُمَا بِالْحَقِّ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ وَكَذَلِكَ عَلَى الْحَاضِرِ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ مَجْلِ…
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسَبُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِط…
الشَّافِعِيُّ إِنْ كَانَ الْمُطَالِبُ يَنْتَفِعُ بِذَلِكَ أُجْبِرَ وَإِنْ كَانَ يُسْتَضَرُّ فَعَلَى وَجْهَيْنِ
لَا تعصبة عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ إِلَّا مَا حمل الْقسم
لَا ضَرَر وَلَا ضرار مِنْ مَسَائِلِ الدَّعَاوَى مَسْأَلَةٌ إِذَا تَدَاعَيَا شَيْئًا فِي يَدِ ثَالِثٍ فَأَقَرَّ بِهِ لِأَحَدِهِمَا لَا يُعَيِّنُهُ قرع بَيْنَهُمَا فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ حَلَفَ وَاسْتَحَقَّهُ وَقَالَ أ…
إِذَا كَرِهَ الِاثْنَانِ الْيَمِينَ أَوِ استحباها فليستهما عَلَيْهَا
أما إِذْ فَعَلْتُمَا فَاقْتَسِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ تَحَالَّا الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
٢٠٤٠ - وَبِه قَالَ أَبُو دَاوُد وثنا مُحَمَّد بن منهال ثَنَا يزِيد بن زُرَيْع ثَنَا ابْنُ أَبِي عَرْوَبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصمَا فِي صَاع إِلَى ال…
٢٠٤١ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ…
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِي أَرَاكُمْ مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ …
إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَكَانَ زَيْدٌ أَشْقَرَ أَبْيَضَ وَكَانَ أُسَامَةُ مِثْلَ اللَّيْلِ مَسْأَلَةٌ لَا يُرَدُّ الْيَمِينُ فِي شَيْءٍ مِنَ الدَّعَاوَى وَيُقْضَى بِالنُّكُولِ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ يُرَدُّ ال…
لَوْ أَنَّ النَّاسَ أعْطوا بدعواهم ادِّعَاء نَاسٌ مِنَ النَّاسِ دِمَاءَ نَاسٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيهِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ الْحَدِيثُ الثَّانِي
الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَدِيثُ الثَّالِث
الْبَيَّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ضَعِيفٌ احْتَجُّوا بِمَا
اشْتَرَى فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ وَلَمْ يُشْهِدْ
إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ ابْتَاعَ فرسا من أَعْرَابِي فاستشبعه النَّبِيَّ ﷺ لنقده ثمن الفرسه فَأَسْرَعَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَشْيَ وَأَبْطَأَ الْأَعْرَابِيُّ فَطَفِقَ رجال يعرضون الْأَعرَابِي فيساومون الْفرس لَا يَشْعُرُونَ أَنَّ ا…
يَجْزِي فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ مَسْأَلَةٌ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ القانع لأهل الْبَيْت وَتجوز شَهَادَته لِغَيْرِهِمْ وَالْقَانِعُ الَّذِي يُنْفِقُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْبَيْتِ مُحَمَّدُ بْ…
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا مَجْلُودٍ حَدًّا وَلَا ذِي غِمْرٍ لِأَخِيهِ وَلَا القانع لأهل الْبَيْت للْقَوْم كالخادم لَهُمْ وَلَا ظَنِينٍ فِي وَلَاءٍ وَلَا قَرَابَةٍ قَالَ الْفَزَارِيُّ الْقَانِعُ …
لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقُرَوِيِّ مَسْأَلَةٌ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تُقْبَلُ
لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا أُمَّتِى فَإِنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ احْتَجُ…
أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ الْحَدِيثُ الثَّانِي
ابْنُ حِبَّانَ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ الْحُكْمُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ فِي الْمَالِ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ
قضى الْيَمين مَعَ الشَّاهِدِ
أَبُو حنيفَة يجب الْعتْق بالاستسعاء وَيعتق الشَّرِيكِ لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ كُلِّفَ أَنْ يُتِمَّ عتقه بقسمة عدل فَإِن فَم يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُعْتِقُهُ بِهِ فقد جَازَ ماعتق الْحَدِيثُ الثَّانِي
فَكَانَ يَخْدِمُ سَيِّدَهُ حَتَّى مَاتَ جَدُّ أُمَيَّةَ هُوَ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ وَلَهُ صُحْبَةٌ احْتَجُّوا بِثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الأول
مَنْ كَانَ لَهُ شِقْصٌ فِي مَمْلُوكٍ فَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ الثَّانِي
هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ لَيْسَ للَّهِ تَعَالَى شَرِيكٌ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَحَجَّاجٌ ضَعِيفٌ جِدًّا وَحَدِيثُ أَبِي الْمُلَيْحِ مَحْمُولٌ عَلَى عِتْقِ الْغَنِيِّ مَسْأَلَةٌ إِذَا أَعْتَقَ فِي مرض مَوته عبدا لَا مَال لَهُ سواهُ وَلَمْ يُجِزِ الْوَرَث…
مَالِكٌ لَا يَجُوزُ فِي حَالِ الْحَيَاةِ وَيَجُوزُ بَعْدَ الْمَوْتِ إِنْ كَانَ عَلَى السَّيِّد دِيَة
التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ
لَهُ بَيْنِ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ
بِبَيْعِ الْمُدَبَّرِ
اقْضِ دَيْنَكَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ سَيِّدَ الْمُدَبَّرِ كَانَ حَيًّا يَوْمَ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ
أَبُو جَعْفَرٍ شَهَدْتُ الْحَدِيثَ مِنْ جَابِرٍ إِنَّمَا أَذِنَ فِي بَيْعِ خَدَمَتِهِ وَهَذا الْحَدِيثُ لَا يَصِحُّ فَإِنَّ عَبْدَ الْغَفَّارِ قَدْ كَذَّبَهُ سِمَاكُ بْنُ حَرْب وأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ بِثِ…
دَاوُدُ يَجُوزُ
لَا يُبَعْنَ وَلَا يُوهَبْنَ وَلَا يُورَثْنَ يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا سَيِّدُهَا مَا دَامَ حَيا فَإِذا مَاتَ فَهِيَ حرَّة أَمَّا حُجَّتُهُمْ
ابْنُ حِبَّانَ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِخَبَرِهِ ثُمَّ مِنَ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ هَذَا خَفِيَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَأَنْ يَكُونَ النَّهْيُ وَرَدَ بَعْدَ ذَلِكَ
عُبَيْدَةَ فَرَأْيُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَأْيِ عَليّ وَحده آخر الْكتاب وَالْحَمْد لله الْوَاحِد الْوَهَّاب صلوَات الله على سيدنَا مُحَمَّد النَّبِي وَآله وَأَصْحَابه خير الْأَصْحَاب وعَ…
السابق
٤٢ / ٤٢