التحقيق في أحاديث الخلاف
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هبة الله بن محمد، عن الحسن بن علي عن أبو بكر بن مالك عن عبد الله بن أحمد عن أبي عن هاشم عن المبارك عن الحسن عن أبي بكرة
مَنْ حَكَمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ تحاكما إِلَيْهِ وارتضاه فَلَمْ يَقُلْ بَيْنَهُمَا بِالْحَقِّ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ وَكَذَلِكَ عَلَى الْحَاضِرِ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَعَنْهُ لَا يُقْضَى عَلَيْهِ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا قَوْلُهُ ﵇ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ فِي النَّفَقَاتِ مَسْأَلَةٌ حُكْمُ الْحَاكِمِ لَا يحِيل الشَّيْء على صِفَتِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُحِيلُهُ فِي الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ