التحقيق في أحاديث الخلاف
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عبد الملك عن أبي محمد الجوهري عن أبي حفص بن شاهين عن محمد بن هارون البيع عن داود بن رشيد عن بقيَّة بن الوليد الكلاعي عن يحيى بن سعيد عن Khalid bin Ma'dan عن أبي المتوكل عن أبو هريرة الدوسي
٢٠٢٨ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَبِي حَفْصِ بْنِ شَاهِينَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ حُمَيْدٍ ثَنَا دَاوُد بن رشيد ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهِ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَيْسَ لَهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ صَابِرَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا بِغَيْرِ حَقٍّ مَسْأَلَةٌ لَا تَنْعَقِدُ يَمِينُ الْمُكْرَهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَنْعَقِدُ