التحقيق في أحاديث الخلاف
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
به ابن الحصين عن ابن المُذْهِب عن أحمد بن جعفر عن عبد الله بن أحمد عن أبي عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن Sa'id bin Abi Barda عن أبي بردة عن أبيه أن رجلين اختصما إلى
٢٠٤١ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصمَا إِلَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي دَابَّةٍ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَة فجعلهابينهما نِصْفَيْنِ مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلْجَارِ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِ جَارِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَضُرَّ بِالْحَائِطِ فَإِنِ امْتَنَعَ الْجَارُ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ بِذَلِكَ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَجُوزُ ذِلَكَ إِلَّا بِإِذْنِ الْمَالِكِ