جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المطالب العالية محققا
المطالب العالية محققا
المدوَّنة · ٨,٠٣٤ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 48 of 161
١٣ - كتاب البيوع · ١٢ - باب الربا
(١٥٩١)، وأبو داود برقم (٣٣٥١)، والنسائي (٧/ ٢٧٩)، والترمذي برقم (١٢٥٥)، وأحمد (٦/ ١٩)، وابن الجارود برقم (٦٥٤).
والبغوي برقم (٢٠٦٠)، والشافعي في الرسالة فقرة (١٢٢٨).
التَمر بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، والحِنطة بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، والفِضّة بِالْ…
= = وهذا إسناد معضل أو مرسل، كما نصّ البوصيري فيما سبق، وسيأتي برقم (١٣٧٩). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١١٣)، وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير بنحوه وزاد: فإذا اختلف النوعان فلا بأس، واحد بعشرة، ورجال البزّار …
لبلال: ائتنا بطعام ... فذكره بنحوه. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٦٨)، عن ابن مرزوق، عن عثمان بن عمر به بلفظه. والبزّار كما في كشف الأستار (٢/ ١٠٨: ١٣١٦)، من طريق عمرو بن محمد ابن أبي رزين، عن إسرائيل، به بنحوه …
عمر ﵁: الدرهم بالدرهم، وما فَضل بينهما رِبا. ١٣٧٧ - تخريجه: أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٤٢٧: ٣٣٤٤)، وقال: رواه مسدّد موقوفًا ورجاله ثقات. وأخرجه عبد الرزاق في المصنّف (٨/ ١٢٥: ١٤٥٧٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار…
أَكل الرِّبَا مَلأ اللَّهُ بطنَه نَارًا بقَدْر مَا أَكل، وَإِنْ كسب منه مالًا لم تقْبَلِ اللهُ شَيْئًا مِنْ عَمَلِهِ، وَلَمْ يَزَل فِي لعنة الله تعالى وملائكته ما دام عنده منه قيراط".
البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٤٢٨): رواه الحارث بسند مرسل أو معضل. قلت: لأن بين إبراهيم النخعي وبلال بن رباح ﵁ مفاوز، فالأوّل وُلد سنة ١٤٦ هـ، والثاني توفي سنة ٢٠ هـ على أبعد تقدير، وقيل قبلها. والنخعي معروف بكثرة الإرسا…
الذهب بالذهب وزنًا بوزن". رواه مسلم برقم (١٥٩١).
ورجاله ثقات. وعزاه في الكنز (٢/ ٢٣٢) إلى عبد الرزاق في المصنّف من طريق ابن المسيّب، ولم أقف عليه في المطبوع.
وَأَبُو بَكْرٍ وعمر وعثمان. وأورده البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٤٢٣: ٣٣٢٥)، وقال: رواه مسدّد مرسلًا ورجاله ثقات.
الذهب بالذهب والفضّة بالفضة، وأربوا الفضل، منهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ وسعد وطلحة والزبير.
لا بأس به. ثم بلغه أنه رجع عن ذلك القول. ١٣٨٥ - تخريجه: أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٤٢٣: ٣٣٢٦)، وقال: رواه مسدّد عن أوس بن عبد الله عنه، به. وانظر تخريج الحديث رقم (١٣٧١ و ١٣٧٢).
برقم (٢١٤٣)، كتاب البيوع، باب بيع الغرر والحبلة، ومسلم برقم (١٥١٤)، كتاب البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة.
فَقَالَ: الزيادةُ يَصلح بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، فَأَمَّا لَحْمٌ مَوْضُوعٌ فَلَا بأس به.
لا بأس أن يباع اللحم بالشاة. وورد عن ابن عباس مثل ذلك من طرق أخرى:
عن ابن عباس به، كما رواه كذلك في (٨/ ٤٩٦)، ومن طريقه أخرجه البيهقي (٥/ ٢٨٧).
يرى بأسًا بالسلف في الحيوان. كما ورد من طريقه مرفوعًا ما يعارض ذلك:
عَنْ بَيْعِ الحيوان بالحيوان نسيئة. ورواه من طريق معمر: الدارقطني (٣/ ٧١)، وابن حبان (١١/ ٤٠١: ٥٠٢٨)، والطحاوي (٤/ ٦٠)، وابن الجارود (ص ٢٠٨: ٦١٠)، والطبراني في الكبير (١١/ ٣٥٤: ١١٩٩٦)، وفي الأوسط (٦/ ١٧: ٥٠٢٧)، والبيهقي …
البيهقي: الصحيح في هذا الحديث عن عكرمة مرسلًا.
ابن عباس: لا يصلح هذا.
البوصيري في المجردة (١/ ١٧٩/ ب): "رواه مسدد مرسلًا ورجاله ثقات" وأخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٥٥)، كتاب البيوع، باب بيع الحيوان باللحم. ورواه الدارقطني (٣/ ٧١): نا محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن إسحاق بن الحسن، نا القعنبي ع…
ضعيف جدًا.
عنه ابن حجر: صدوق.
٦ - وعن رجل من أهل المدينة أن رسول الله ﷺ نهى أن يباع حيٌ بميت رواه البيهقي (٥/ ٢٩٧)، والشافعي برقم (١٣٠٦)، والبغوي (٨/ ٧٦: ٢٠٦٧)، والبيهقي = = في معرفة السنن والآثار (٨/ ٦٥: ١١١٤٠)، والرجل يحتمل أنه تابعي، وفي إسناده مس…
٧ - وورد من حديث جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لم يكن يرى بأسًا ببيع الحيوان بالحيوان اثنين بواحد ويكرهه نسيئة. وفيه: أبو الزبير مدلس عنعن، وفيه الحجاج بن أرطاة. أخرجه الطحاوي (٤/ ٦٠)، والترمذي (٣/ ٥٣٩: ١٢٣٨)، وابن ماج…
٨ - ومن حديث ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عن بيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل فقال: لا بأس إذا كان يدًا بيد. رواه أحمد (٢/ ١٠٩)، وفي إسناده: أبو جناب ضعيف وأبوه مجهول.
٩ - حديث ابن عباس وتقدم تخريجه عند الحديث رقم (١٣٨٧). لكن ورد مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاص أن النبي ﷺ أمره أن يجهز جيشًا فكان يأخذ البعير بالبعيرين، أخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٠: ٣٣٥٧)، وأحمد برقم (٧٠٢٥)…
فأقره النبي - صلي الله عليه وسلم-. رواه الشافعي في الأم (٨/ ٤٩٦)، وهو مرسل، ورواه عبد الرزاق (٨/ ٢٣: ١٤١٤٥).
الأحمسي، وكذلك أحمد (٤/ ٣٤٩)، والطبراني في الكبير (٨/ ٩٤: ٧٤١٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤/ ٤٧٩: ٢٥٣٩)، كما رواه ابن أبي شيبة (٣/ ١٢٥)، وفيه: (عن الصنابحي، عن الأعمش)، ولعله خطأ مطبعي.
قَالَ: الورِق بالورِق (١)، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، والبُرّ بالبُرّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، عينًا بعين، أو وزنًا بوزن ... " الحديث. ١٣٩٠ - تخريجه: أخرجه الطيالسي في ا…
وضعّفه جماعة. وحديث عبادة في الصحيح.
فيه إلى أجل؛ رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح وهو مرسل. ورواه عبد الرزاق (٨/ ٢٨: ١٤١٦٦)، عن الثوري، عن أشعث، عن عبيد قال: نحر رجل جزورًا فأخذ رجل عشرين بحقه من نتاج النتاج فرده النبي ﷺ. وانظر الحديث رقم (١٣٨٦) …
أبو سعيد: فالتمر بالتمر أربى أم الفضة بالفضة والذهب بالذهب؟ فالأثر ليس على شرط الكتاب.
١٣ - كتاب البيوع · ١٣ - باب الكيل على من [استوفى] (١) وصحة المعاطاة
قَائِمٌ عَلَى المنبر يَخطب الناسَ.
صخرة،
ابن حبان؛ وبقية رجاله رجال الصحيح. وروى ابن أبي شيبة (١٤/ ٣٠٠) أول هذا الحديث الذي أشار له الحافظ بهذا الإسناد. وللحديث أطراف أخرى رواها النسائي (٥/ ٦١ و ٨/ ٥٥)، وابن ماجه (٢/ ٨٩٠: ٢٦٧٠)، وابن حبان (٨/ ١٣٠: ٣٣٤١)، وابن خ…
١٣ - كتاب البيوع · ١٤ - باب الشروط في البيع ونقد الدراهم
رواه مسدّد موقوفًا. وأخرجه عبد الرزاق في المصنّف (٨/ ٥٦: ١٤٢٩٢) عن سفيان الثوري به بنحوه مختصرًا. ورواه ابن أبي شيبة في المصنّف (٦/ ٤٨٩: ١٧٩٠٩) عن وكيع عن الثوري به بنحوه مختصرًا.
عبد الله: تبيعنيها؟ قَالَتْ: فقلتُ: مَا كنتُ لأبيعكَ خَادِمًا أخدَمنيها أميرُ الْمُؤْمِنِينَ. فَلَمْ يَزَل بِهَا حَتَّى اشْتَرَاهَا مِنْهَا، وَشَرَطَ لَهَا خدمَتَها حَتَّى تَشْتَرِيَ خَادِمًا. فسعى سَاعٍ فأَخبر عمر ﵁ بِذ…
إن عمرَ بنَ الخطاب ﵁ أعطى امرأةَ عبد الله بن مسعود ﵄، جاريةً من الخُمُس ... فذكر نحوه.
حذيفة ﵁: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكُمَا ... فَذَكَرَ الحديثَ.
يقول: مَن شَرط على صاحبه شرطًا لم يف له به، كان كالمُدْلى تجارة إلى غير متعة". وذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٢١ ب)، باب الشرط في البيع، به بنحوه مع زيادة في آخره. = = وأخرجه الإِمام أحمد في المسنَد (٥/ ٤٠٤) عن يزيد بن ه…
١٣ - كتاب البيوع · ١٥ - باب ما نهي عنه من البيوع
عَنْ بَيْعِ أَرْضِ الْعَجَمِ وشرائها وكرائها. * هذا إسناد ضعيف. ١٣٩٧ - تخريجه: ذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٢٦ أ)، باب ما نُهي عنه من البيوع، به بلفظه، وقال: مدار حديث رافع بن خديج على الأحوص بن حكيم وهو ضعيف، ضعّفه أحم…
الترمذي: حديث حسن صحيح. ورواه النسائي في السنن (٧/ ٢٨٩: ٤٦١٣)، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس = = عند البائع، من حديث هشيم عن أبي بشر عنه به بلفظه. وإسناده صحيح. ورواه ابن ماجه في السنن (٢/ ٧٣٧: ٢١٨٧)، كتاب التجارات، باب ال…
ثَمَنُ الكَلْب ومَهْر البَغِي، وثمن الخَمْر حرام". (٥٣) وسيأتي -إن شاء الله تعالى- فِي الْأَشْرِبَةِ بَقيةُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّهْيِ عَنْ بيع الخَمْر (٢). ١٣٩٩ - تخريجه: أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٤٤٢: ٣٤٠٧)،…
البيهقي: هذا هو المحفوظ موقوف، وكذلك رواه زهير بن معاوية عن أبي إسحاق، وكذلك روي عن سليمان بن يسار عن ابن عباس موقوفًا. ورراه أيضًا من طريق عمرو بن فرّوخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن = = عباس مرفوعًا في أثناء الحديث…
-عَنْ بَيْعِ المَجْر (١) - يَعْنِي اشتراءَ مَا في الأرحام. ١٤٠١ - تخريجه: ذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ١٤ أ)، باب ما جاء في بيع اللبن في الضرع، به بلفظه، وقال: هذا إسناد ضعيف. وأخرجه البزار (٢/ ٩١: ١٢٨٠) من كشف الأستار،…
نهى أن تُباع الثمرة حتى يبدو صَلاحها. ١٤٠٢ - تخريجه: هو عند ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٥١١: ١٨٦٥) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير (٨/ ١٣٠، ١٨٧: ٧٥٩٢، ٧٧٧١). وأورده الهيثمي في المجمع (٤/ ١٠٢)، وقال: رجاله…
زائدة، (ح).
الآخر: أن يبتاع الْكَالِئُ بِالْكَالِئِ وَهُوَ الدَيْن بالدَيْن. * مُوسَى ضَعِيفٌ. ١٤٠٣ - تخريجه: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٦/ ٥٩٨: ٢١٦٩)، كتاب البيوع، باب مَن كره أجَلًا بأجل، به بلفظه سواء. وذكره البوصيري في الإت…
السابق
٤٨ / ١٦١
التالي