المطالب العالية محققا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن أبي عمر العدني عن وكيع بن الجراح الرؤاسي عن موسى بن عبيدة الربذي عن عبد الله بن دينار القرشي عن ibn Umarليس من الرواة: نهى
-عَنْ بَيْعِ المَجْر (١) - يَعْنِي اشتراءَ مَا في الأرحام. ١٤٠١ - تخريجه: ذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ١٤ أ)، باب ما جاء في بيع اللبن في الضرع، به بلفظه، وقال: هذا إسناد ضعيف. وأخرجه البزار (٢/ ٩١: ١٢٨٠) من كشف الأستار، كتاب البيوع، باب ما نُهي عنه من البيوع، عن محمد بن معمر، ثنا بُهلول، ثنا موسى بن عُبيدة، به في أثناء الحديث. وتحرفت فيه كلمة ابن دينار إلى ابن رومان. قال البزار: لا نعلم رواه بهذا التمام إلَّا موسى بن عُبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وقال الهيثمي: وفي الصحيح طرف منه. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٨٠)، كتاب البيوع، باب ما نُهي عنه من البيوع، في أثنائه، وقال عقبه: رواه البزار وفيه موسى بن عُبيدة وهو ضعيف.