البوصيري في المجردة (١/ ١٧٩/ ب): "رواه مسدد مرسلًا ورجاله ثقات" وأخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٥٥)، كتاب البيوع، باب بيع الحيوان باللحم. ورواه الدارقطني (٣/ ٧١): نا محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن إسحاق بن الحسن، نا القعنبي عن مالك، به. ورواه أبو داود في المراسيل (٢٤: ١٦)، عن القعنبي، عن مالك به، كما في تحفة الأشراف (١٣/ ٢٠٧: ١٨٧٠٤). وأخرجه الحاكم (٢/ ٣٥)، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك به، ولفظه: نهى عن بيع اللحم بالحيوان. ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٩٦). وأخرجه في معرفة السنن والآثار (٨/ ٦٥: ١١١٣٩)، بإسناده من طريق مالك، به. وأخرجه البغوي في شرح السنة (٨/ ٧٦: ٢٠٦٦)، قال: أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب عن مالك، به. وأخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢٧: ١٤١٦٢)، قال: أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، به. وأخرجه البيهقي (٥/ ٢٩٦)، من طريق سعيد بن منصور قال: ثنا عبد العزيز بن محمد وحفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم بنحوه، ولفظه: نهى عن بيع اللحم بالحيوان. كما أخرجه من طريق سعيد بن منصور: ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٧٦: ١٤١٩).= = ورواه أبو داود في المراسيل (٢٤: ١٥)، عن عبد السلام بن عتيق الدمشقي، عن أبي مسهر، عن يحيى بن حمزة، عن محمد بن الوليد الزبيري، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عن بيع الحي بالميت، كما في تحفة الأشراف (١٣/ ٢١٢: ١٨٧٣). وذكره ابن حزم (٨/ ٥١٧)، قال: ومن طريق الحجاج بن المنهال، نا عبد الله بن عمر النميرى، عن يونس بن يزيد الأعلى، عن الزهري قال: سمعت سعيد بن المسيب يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أن يبتاع الحي بالميت، قال الزهري: فلا يصلح لحم بشاة حية. وروي مالك في الموطأ (٢/ ٦٥٥)، كتاب البيوع، باب بيع الحيوان باللحم: عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: نُهي عن بيع الحيوان باللحم. ورواه البيهقي (٥/ ٢٩٧)، بإسناده من طريق مالك. وروى مالك في الموطأ (٢/ ٦٥٥)، باب بيع الحيوان باللحم: عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين. وأخرجه البيهقي (٥/ ٢٩٧)، من طريق مالك. وأخرجه البغوي (٨/ ٧٦) أيضًا، من طريق مالك. وقد ورد عن ابن المسيب بإسناد صحيح موقوفًا عليه ما يعارض ذلك. فأخرج ابن أبي شيبة (٣/ ١١٤)، قال: نا حماد بن خالد، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: لا بأس بالبعير بالبعيرين. وروى مالك في الموطأ (٢/ ٦٥٤)، باب ما لا يجوز من بيع الحيوان، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أنه قال: لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة. ورواه الشافعي في الأم (٣/ ١١٩)، وعبد الرزاق (٨/ ٢٠: ١٤١٣٧)، والبيهقي = = (٥/ ٢٨٧ و ٣٤١ و ٦/ ٢٢). ومرسل سعيد بن المسيب أخطأ فيه بعض رواته فرواه متصلًا، فقد روى ابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٣٢٢)، قال: حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد، حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن حماد بن سفيان الكوفي، حدثنا يزيد بن عمرو العبدي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا مالك عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد الساعدي قال: نهى رسول الله عن بيع اللحم بالحيوان. قال ابن عبد البر: وهذا حديث إسناده موضوع لا يصح عن مالك ولا أصل له في حديثه. كما رواه الدارقطني (٣/ ٧٠)، قال: ثنا محمد بن علي بن حبيش الناقد، نا أحمد بن حماد بن سفيان الكوفي به، وقال: تفرَّد به يزيد بن مرزان عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه، وصوابه في الموطأ عن ابن المسيب مرسلًا. كما رواه ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٧٦: ١٤٢٠)، من طريق الدارقطني. ورواه أبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٣٤)، قال: حدثنا محمد بن علي بن حبيش به، وقال: غريب من حديث مالك، عن الزهري، عن سهل، تفرَّد به يزيد بن عمرو عن يزيد. وقال البيهقي (٥/ ٢٩٦): ورواه يزيد بن مروان الخلال، عن مالك، عن الزهري، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وغلط فيه. وانظر: نصب الراية (٤/ ٣٩). وورد له عدد من الشواهد، تُكلم على أسانيدها بالضعف: ١ - فقد ورد من حديث الحسن عن سمرة: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أن تباع الشاة باللحم، وفي لفظ: عن الحيوان بالحيوان نسيئة. أخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٠: ٣٣٥٦)، والترمذي (٣/ ٥٣٨: ١٢٣٧)، وابن ماجه (٢/ ٧٦٣: ٢٢٧٠)، والنسائي (٧/ ٢٩٢). = = وأخرجه الدارمي (٢/ ٢٥٤)، والطحاوي (٤/ ٦٠ و ٦١)، والطبراني في الكبير (٧/ ٢٠٤: ٦٨٤٧ و٦٨٤٨ و٦٨٤٩ و٦٨٥٠ و٦٨٥١). وابن خزيمة، كما في نصب الراية (٤/ ٣٩)، وابن أبي شيبة (٦/ ١١٦). والبيهقي (٥/ ٢٨٨ و ٢٩٦)، والحاكم (٢/ ٣٥)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد رواته عن آخرهم أئمة حفاظ ثقات ولم يخرجاه، وقد احتج البخاري بالحسن عن سمرة. لكن الحسن مدلس وقد عنعن عن سمرة. ٢ - وورد عن أبي بكر الصديق موقوفًا أخرجه الشافعي، وعبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٢٧: ١٤١٦٥). ورواه البيهقي (٥/ ٢٩٧)، وفي معرفة السنن والآثار (٨/ ٦٦: ١١١٤٢)، وفي إسناده: أبو صالح مولى التوأمة ضعيف.