المطالب العالية محققا

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المطالب العالية محققا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وأحمد بن منيع عن Muhammad bin Mysr عن موسى بن عبيدة عن عَبْدُ الله بنُ دِينَار عن ibn Umarليس من الرواة: نهى

الآخر: أن يبتاع الْكَالِئُ بِالْكَالِئِ وَهُوَ الدَيْن بالدَيْن. * مُوسَى ضَعِيفٌ. ١٤٠٣ - تخريجه: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٦/ ٥٩٨: ٢١٦٩)، كتاب البيوع، باب مَن كره أجَلًا بأجل، به بلفظه سواء. وذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ٢٥ أ)، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، عن ابن أبي شيبة وأحمد بن منيع، به بلفظه سواء. وقال: رواه البزار في مسنده , وقال البزّار: لا نعلم أحدًا رواه بهذا التمام إلَّا عن موسى. ورواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك -ثم ساق الحديث- وقال: ورواه البيهقي في سُننه: أنْبأ أبو عبد الله الحافظ فذكره، وأشار إلى خطأ الحاكم في الإسناد يأتي ذكره بعد تخريج الحديث من سنن البَيهقي. وقال البوصيري: قلتُ: مدار هذه الطرق على موسى بن عُبيدة الربذي، وهو ضعيف. = = وأخرجه البزّار (٢/ ٩١: ١٢٨٠) من الكشف، كتاب البيوع، باب ما نهي عنه من البيوع، عن محمد بن معمر، ثنا بُهلول، ثنا موسى بن عُبيدة به بنحوه في أثناء الحديث، وقال: لا نعلم رواه بهذا التمام إلَّا موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. ررواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢١)، كتاب البيوع، باب بيع المصرّاة، من طريق أبي عاصم عن موسى بن عبيدة به بلفظه. ورواه الدارقطني في السنن (٣/ ٧١: ٢٦٩)، كتاب البيوع، من طريق الدراوردي عن موسى بن عقبة -كذا- به بشطره الأول، ومن طريق حمزة بن عبد الواحد عن موسى بن عقبة به بنحوه (ح ٢٧٠). ورواه الحاكم في المستدرك (٢/ ٥٧)، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الكالى بالكالى، من طريق حمزة بن عبد الواحد، عن موسى بن عقبة -كذا- عن عبد الله بن دينار، به بنحوه. وأيضًا من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن موسى بن عقبة -كذا- عن نافع به بنحوه. وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يُخرجاه. ورواه البيهقي في السنن (٥/ ٩٢٠)، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيع الدَيْن بالدين، من طريق الدراوردي، عن موسي به من غير ذكر تفسير الكالي. وقال: موسى هذا هو ابن عُبيدة الربذي. وشيخنا أبو عبد الله -الحاكم- قال في روايته: عن موسى بن عقبة، وهو خطأ. والعجيب من أبي الحسن الدارقطني شيخ عصره، روى هذا الحديث في كتاب السُنن فقال: عن موسى بن عقبة. وأخرجه في الموضع السابق أيضًا، من طريق عُبيد الله بن موسى، والواقدي، وزيد بن الحباب وحمزة بن عبد الواحد، كلّهم عن موسى بن عبيدة به بنحوه. وقال: والحديث مشهور عن موسى بن عُبيدة، مرةً عن نافع عن ابن عمر، ومرة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عمر. اهـ. = = وأخرجه البغوي في شرح السُنة (٨/ ١١٣: ٢٠٩١)، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع ما اشتراه قبل القبض، من حديث زيد بن الحُباب العتكي، عن موسى بن عبيدة به بنحوه، وقال: موسى بن عُبيدة بن نشيط الرَبذي، أبو عبد العزيز، كان من خيار عباد الله، وتكلّموا فيه من قبل حفظه. ومن حديث الأسلمي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عمر، أخرجه: عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٩٠: ١٤٤٤٠)، كتاب البيوع، باب أجل بأجل، بلفظه مع زيادة في آخره. والأسلمي عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني، متروك. وقال الزيلعي: وهو معلول بالأسلمي. وذكره الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٤٠)، كتاب البيوع، باب الربا , بنحوه، وقال: روي من حديث ابن عمر، ومن حديث رافع بن خديج. وأورده الهيثمي في المجمع (٤/ ٨١)، كتاب البيوع، باب ما نُهي عنه من البيوع، في أثناء حديث طويل، وقال: رواه البزّار، وفيه موسى بن عُبيدة وهو ضعيف. وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٢٦: ١٢٠٥)، كتاب البيوع، باب القبض وأحكامه، مقتصرًا على المتن دون شرح لفظ الكالئ. وأشار إلى وهم الدراقطي والحاكم ونقل قول البيهقي، ثم قال: قال أحمد بن حنبل: ليس في هذا حديث يصح، لكنّ إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدَين. وقال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث. ثم قال: وقد جزم الدارقطني في العلل بأن موسى بن عُبيدة تفرَّد به، فهذا يدل على أن الوهم في قوله: موسى بن عقبة من غيره. وروى أيضًا من حديث موسى بن عبيدة، عن عيسى بن سهل بن رافع بن خديج، عن أبيه عن جده، في أثناء الحديث. كذا ذكره الزيلعي (٤/ ٤٠) في الموضع السابق، وعزاه إلى الطبراني، ولم أجده في المعجم الكبير للطبراني. =

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.