المطالب العالية محققا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٧ - وورد من حديث جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لم يكن يرى بأسًا ببيع الحيوان بالحيوان اثنين بواحد ويكرهه نسيئة. وفيه: أبو الزبير مدلس عنعن، وفيه الحجاج بن أرطاة. أخرجه الطحاوي (٤/ ٦٠)، والترمذي (٣/ ٥٣٩: ١٢٣٨)، وابن ماجه (٢/ ٧٦٣: ٢٢٧١)، وابن أبي شيبة (٦/ ١١٣: ٤٧١) و (٦/ ١١٥: ٤٨٠)، وابن عدي (٢/ ٤٨٣).