جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن الدارمي
مسند الدارمي - ت الزهراني
المدوَّنة · ٣,٦٧٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 67 of 74
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٨٣ - باب في ولاء المكاتب
لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَوْلُودٍ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخاً "* (٣). [ب ٣٠١٩، د ٣١٧٥، ع ٣١٣٣، ف ٣٣٦٦، م ٣١٣٥].
أَهْلُ الْمَدِينَةِ: الْوَلَاءُ لِسَيِّدِ الْبَائِعِ، وَيَقُولُونَ: إِنَّمَا ابْتَاعَ هَذَا مَا عَلَى الْمُكَاتَبِ فَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ (٦). [ب ٣٠٢٠، د ٣١٧٦، ع ٣١٣٤، ف ٣٣٦٧، ٣٣٦٨، م ٣١٣٦].
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٨٥ - باب ميراث الولاء
أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي الْوَلَدَ. [ب ٣٠٢١، د ٣١٧٧، ع ٣١٣٥، ف ٣٣٦٩، م ٣١٣٧] إتحاف ١٥٣٢٠.
حُرَّةً فَالنَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِ، وَإِنْ كَانَ عَبْداً - يَعْنِي الصَّبِيَّ - فَعَلَى مَوَالِيهِ " (٢). [ب ٣٠٢٢، د ٣١٧٨، ع ٣١٣٦، ف ٣٣٧٠، م ٣١٣٨].
(٣). (ح) [ب ٣٠٢٣، د ٣١٧٩، ع ٣١٣٧، ف ٣٣٧١، م ٣١٣٩].
لِمَنْ بَدَأَ بِالْعِتْقِ أَوَّلَ مَرَّةٍ (٤). [ب ٣٠٢٣، د ٣١٧٩، ع ٣١٣٧، ف ٣٣٧٢، م ٣١٣٩].
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٨٦ - باب في العبد يكون بين الرجلين في عتق احدهما نصيبه
إِنْ ضَمِنَ كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ، وَإِنِ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ كَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمْ " (٣). [ب ٣٠٢٤، د ٣١٨٠، ع ٣١٣٨، ف ٣٣٧٤، م ٣١٤٠].
عِتْقُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ، وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " (٦). [ب ٣٠٢٥، د ٣١٨١، ع ٣١٣٩، ف ٣٣٧٥، م ٣١٤١].
(٧). [ب ٣٠٢٦، د ٣١٨٢، ع ٣١٤٠، ف ٣٣٧٦، م ٣١٤٢].
مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسَكَهُ (٨). [ب ٣٠٢٧، د ٣١٨٣، ع ٣١٤١، ف ٣٣٧٧، م ٣١٤٣].
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٨٧ - باب ما للنساء من الولاء
قَتَادَةُ: هُوَ لِلْمُعْتِقِ كُلُّهُ وَثَمَنُهُ عَلَيْهِ، وَيَقُولُهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ (١). [ب ٣٠٢٧، د ٣١٨٣، ع ٣١٤١، ف ٣٣٧٨، م ٣١٤٣].
تَرِثُ النِّسَاءُ مِمَّا عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ، وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ، إِلَاّ مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ " (٢). [ب ٣٠٢٨، د ٣١٨٤، ع ٣١٤٢، ف ٣٣٧٩، م ٣١٤٤].
لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ، إِلَاّ مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ " (٣). [ب ٣٠٢٩، د ٣١٨٥، ع ٣١٤٣، ف ٣٣٨٠، م ٣١٤٥].
٣١٨٥ - (٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: " تُوُفِّيَ رَجُلٌ، وَتَرَكَ مُكَاتَباً، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ، وَتَرَكَ مَالاً، فَجَعَلَ ابْنُ…
٣ نسخ
٣١٨٦ - (٤) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ. وَعَلِيٍّ. وَزَيْدٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: " الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ، وَلَا يُوَرِّثُونَ (١) ا…
(٣). [ب ٣٠٣٢، د ٣١٨٨، ع ٣١٤٦، ف ٣٣٨٦، م ٣١٤٨].
٣٣٨٧، م ٣١٤٨].
لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ، إِلَاّ مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ كَاتَبْنَ " (٥). [ب ٣٠٣٢، د ٣١٩٠، ع ٣١٤٦، ف ٣٣٨٨، م ٣١٤٨].
لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ، إِلَاّ مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ، إِلَاّ الْمُلَاعَنَةُ، فَإِنَّهَا تَرِثُ مَنْ أَعْتَقَ ابْنَهَا، وَالَّذِي انْتَفي مِنْهُ أَبُوهُ " (٦). [ب ٣٠٣٣، د ٣١٩١، ع ٣١٤…
نسختان
٣١٩١ - (٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّهُ كَانَ يَرِثُ مَوَالِيَ عُمَرَ، دُونَ بَنَاتِ عُمَرَ ". [ب ٣٠٣٤، د ٣١٩٢، ع ٣١٤٨، ف ٣٣…
٣١٨٢ - (١٠) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ: " فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ، وَتَرَكَتْ بَنِيهَا، فَوَرِثُوهَا مَالاً وَمَوَاليَ، ثُمَّ مَاتَ بَن…
٣١٥٠، ف ٣٣٩٢، م ٣١٥٢].
لِبَنِيهَا، فَإِذَا مَاتُوا رَجَعَ إِلَى عَصَبَتِهَا " (٣). [ب ٣٠٣٧، د ٣١٩٥، ع ٣١٥١، ف ٣٣٩٣، م ٣١٥٣].
لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْءٌ، إِلَاّ مَا أَعْتَقَتْ هِيَ نَفْسِهَا " (٤). [ب ٣٠٣٨، د ٣١٩٦، ع ٣١٥٢، ف ٣٣٩٤، م ٣١٥٤].
مَا أَرَى لَهُنَّ شَيْئاً، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُعْطِيَهُنَّ أَعْطَيْتَهُنَّ " (٥). [ب ٣٠٣٩، د ٣١٩٧، ع ٣١٥٣، ف ٣٣٩٥، م ٣١٥٥] إتحاف إتحاف ٤٨٣٧.
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٨٨ - باب بيع الولاء
يُحْرِزُ الْوَلَاءَ مَنْ يُحْرِزُ الْمِيرَاثَ: (١). [ب ٣٠٤٠، د ٣١٩٨، ع ٣١٥٤، ف ٣٣٩٦، م ٣١٥٦].
أَبُو بَكْرٍ: فَوَالَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ (٢). [ب ٣٠٤١، د ٣١٩٩، ع ٣١٥٥، ف ٣٣٩٧، م ٣١٥٧] إتحاف ١٣٧٥٤.
٩ نسخ
عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ " (٣). [ب ٣٠٤٢، د ٣٢٠٠، ع ٣١٥٦، ف ٣٣٩٨، م ٣١٥٨] تحفة ٧١٥٠ إتحاف ٩٨٦٤.
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ " (٤). [ب ٣٠٤٢، د ٣٢٠١، ع ٣١٥٧، ف ٣٣٩٩، م ٣١٥٩] تحفة ٧١٨٩ إتحاف ٩٨٦٤.
لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ، وَلَا يُوهَبُ، وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " (٥). [ب ٣٠٤٣، د ٣٢٠٢، ع ٣١٥٨، ف ٣٤٠٠، م ٣١٦٠] إتحاف ٨١٤٧.
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٨٩ - باب في عول الفرايض
عَبْدُ اللَّهِ: " الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ " (١). [ب ٣٠٤٤، د ٣٢٠٣، ع ٣١٥٩، ف ٣٤٠١، م ٣١٦١] إتحاف ١٢٤٤٦.
الْوَلَاءِ " (٢). [ب ٣٠٤٥، د ٣٢٠٤، ع ٣١٦٠، ف ٣٤٠٢، ٣٤٠٣، م ٣١٦٢].
لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ، أَيُؤْكَلُ بِرَقَبَةِ رَجُلٍ مَرَّتَيْنِ؟ " (٣). [ب ٣٠٤٦، د ٣٢٠٥، ع ٣١٦١، ف ٣٤٠٤، م ٣١٦٣] إتحاف ٨١٤٧.
الْفَرَائِضُ مِنْ سِتَّةٍ لَا نُعِيلُهَا " (٤). [ب ٣٠٤٧، د ٣٢٠٦، ع ٣١٦٢، ف ٣٤٠٥، ن؟ ، م ٣١٦٤] إتحاف ٨١٤٩.
لَهُ الرَّجُلُ: مَا
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٩٠ - باب جر الولاء
لَيْسَ أَنَا نَقَصْتُكَ، اللَّهُ نَقَصَكَ، لِلاِبْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَلِلأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ، وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ، فَهِىَ مِنْ سَبْعَةٍ وَنِصْفٍ، وَيُضْرَبُ فريضتك عائلة " (١). [ب ٣٠٤٨، د ٣٢٠٧، ع ٣١٦٣، ف ٣٤٠٦…
نسختان
٣٢٠٧ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ (٢). [ب ٣٠٤٩، د ٣٢٠٨، ع ٣١٦٤، ف ٣٤٠٧، ٣٤٠٨، ٣٤٠٩، م ٣١٦٦].
٣٢٠٨ - (٢) وَعُمَرَ (٣). [ب ٣٠٤٩، د ٣٢٠٨، ع ٣١٦٤، ف ٣٤٠٧، ٣٤٠٨، ٣٤٠٩، م ٣١٦٦].
٣٢٠٩ - (٣) وَزَيْدٍ قَالُوا: " الْوَالِدُ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ " (٤). [ب ٣٠٤٩، د ٣٢٠٨، ع ٣١٦٤، ف ٣٤٠٧، ٣٤٠٨، ٣٤٠٩، م ٣١٦٦].إتحاف ٤٧٩٤، ١٤٤١٣.
٣٢١٠ - (٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " الْجَدُّ يَجُرُّ الْوَلَاءَ " (٥). [ب ٣٠٥٠، د ٣٢٠٩، ع ٣١٦٥، ف ٣٤١٠، م ٣١٦٧].
٣٢١١ - (٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: " الْوَالِدُ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ " (١). [ب ٣٠٥١، د ٣٢١٠، ع ٣١٦٦، ف ٣٤١١، م ٣١٦٨].
لِمَوَالِى الْجَدِّ " (٢). [ب ٣٠٥٢، د ٣٢١١، ع ٣١٦٧، ف ٣٤١٢، م ٣١٦٩].
أُرَاهُ إِلَاّ قَدْ جَرَّ وَلَاءَ وَلَدِهِ " (٣). [ب ٣٠٥٣، د ٣٢١٢، ع ٣١٦٨، ف ٣٤١٣، م ٣١٧٠].
إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ فَوَلَدَتْ أَوْلَاداً أَحْرَاراً ثُمَّ عُتِقَ بَعْدَ ذَلِكَ، رَجَعَ الْوَلَاءُ لِمَوَالِي أَبِيهِمْ، فَأَخَذَ بِهِ شُرَيْحٌ " (٤). [ب ٣٠٥٤، د ٣٢١٣، ع ٣١٦٩، ف ٣٤١٤، م ٣١٧١] إتحاف ١٥…
٣ نسخ
عُمَرُ فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ: يُعْتَقُ الْوَلَدُ بِعِتْقِ أُمِّهِ، فَإِذَا عُتِقَ الأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ " (٥). [ب ٣٠٥٥، د ٣٢١٤، ع ٣١٧٠، ف ٣٤١٥، م ٣١٧٢] إتحاف ١٥١٢٢.
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٩١ - باب الرجل يموت ولا يدع عصبة
أَمَّا مَا وَلَدَتْ مِنْهُ وَهُوَ عَبْدٌ، فَوَلَاؤُهُمْ لأَهْلِ نِعْمَتِهَا، وَمَا وَلَدَتْ مِنْهُ وُهُوَ حُرٌّ فَوَلَاؤُهُمْ لأَهْلِ نِعْمَتِهِ " (١). [ب ٣٠٥٦، د ٣٢١٥، ع ٣١٧١، ف ٣٤١٦، م ٣١٧٣].
عُمَرُ: إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَاماً، فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ، وَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ، فَإِذَا أُعْتِقَ الأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ " (٢). […
٩ نسخ
مَوْلَايَ فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ، فَقَضَى بِهِ لِلْحُرَقِيِّ " (٤). [ب ٣٠٥٨، د ٣٢١٧، ع ٣١٧٣، ف ٣٤١٨، م ٣١٧٥] إتحاف ١٣٧٠٥.
ومن كتاب الوصايا · ١٢٩٣ - باب فضل الوصية
مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، إِلَاّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» (٢). [ب ٣٠٦٠، د ٣٢١٩، ع ٣١٧٥، ف ٣٤٢٠، م ٣١٧٧] تحفة ٨١٧٦ إتحاف ١٠٨٧٤.
لَا يَأْكُلُ فِي كُلِّ بَطْنِهِ، وَلَا تَزَالُ وَصِيَّتُهُ تَحْتَ جَنْبِهِ (٣). [ب ٣٠٦١، د ٣٢٢٠، ع ٣١٧٦، ف ٣٤٢١، م ٣١٧٨].
السابق
٦٧ / ٧٤
التالي