" إِذَا كَانَتْ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ، فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا، فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ، وَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ، فَإِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ، جَرَّ الْوَلَاءَ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ "
" إِذَا كَانَتْ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ، فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا، فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ، وَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ، فَإِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ، جَرَّ الْوَلَاءَ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ "
٣٤٧١ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ لَهُ غُلاَمًا (١) فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ (٢) أُمِّهِ، وَوَلاَؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ، فَإِذَا أُعْتِقَ الأَبُ جَرَّ الْوَلاَءَ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ. (الإتحاف: ١٥١٢٥) .
٣١٧٢ - حدثنا جعفر بن عون عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عمر Y إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت له غلاما فإنه يعتق بعتق أمه وولاؤه لموالي أمه فإذا أعتق العبد جر الولاء إلى موالي أبيه K إسناده منقطع
٣٢١٦ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ، وَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ، فَإِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ، جَرَّ الْوَلَاءَ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ» [تعليق المحقق] إسناده منقطع
٣٢٠٠- ٣٤١٧- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ لَهُ غُلاَمًا فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ، وَوَلاَؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ، فَإِذَا أُعْتِقَ الأَبُ جَرَّ الْوَلاَءَ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ.
٣٢٠٠- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ, عَنِ الأَعْمَشِ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ, فَوَلَدَتْ لَهُ غُلاَمًا (١) , فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ (٢) أُمِّهِ, وَوَلاَؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ, فَإِذَا أُعْتِقَ الأَبُ جَرَّ الْوَلاَءَ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ. (الإتحاف: ١٥١٢٥) , (البشائر: ٣٤٧١) .
عُمَرُ: إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ لَهُ غُلاَماً، فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ، وَوَلاَؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ، فَإِذَا أُعْتِقَ الأَبُ جَرَّ الْوَلاَءَ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ" . [ب ٣٠٥٧، د ٣٢١٦، ع ٣١٧٢، ف ٣٤١٧، م ٣١٧٤] إتحاف ١٥١٢٥.
٣٢١٦ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ، وَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ، فَإِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ، جَرَّ الْوَلَاءَ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ» [تعليق المحقق] إسناده منقطع
عُمَرُ: إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَاماً، فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ، وَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ، فَإِذَا أُعْتِقَ الأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ " (٢). [ب ٣٠٥٧، د ٣٢١٦، ع ٣١٧٢، ف ٣٤١٧، م ٣١٧٤] إتحاف ١٥١٢٥.