جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن الدارمي
مسند الدارمي - ت الزهراني
المدوَّنة · ٣,٦٧٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 66 of 74
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٧٦ - باب ميراث القاتل
يَتَوَارَثَانِ " (٣). [ب ٢٩٦٩، د ٣١٢٤، ع ٣٠٨٢، ف ٣٣٠٣، م ٣٠٨٤].
لَا يَرِثُ وَلَا يَحْجُبُ " (٤). [ب ٢٩٧٠، د ٣١٢٥، ع ٣٠٨٣، ف ٣٣٠٤، م ٣٠٨٥] إتحاف ١٤٣٩٧.
لَا يُوَرَّثُ الْقَاتِلُ " (٥). [ب ٢٩٧١، د ٣١٢٦، ع ٣٠٨٤، ف ٣٣٠٥، م ٣٠٨٦] إتحاف ١٤٨٦٧.
عُمَرُ: " لَا يَرِثُ قَاتِلٌ خَطَأً وَلَا عَمْداً " (٦). [ب ٢٩٧٢، د ٣١٢٧، ع ٣٠٨٥، ف ٣٣٠٦، م ٣٠٨٧] إتحاف ١٥٤٤٠.
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٧٨ - باب في ميراث الاسير
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ " (١). [ب ٢٩٧٣، د ٣١٢٨، ع ٣٠٨٦، ف ٣٣٠٧، م ٣٠٨٨] إتحاف ٧٨١٥.
إِذَا اجْتَمَعَ نَسَبَانِ وُرِّثَ بِأَكْبَرِهِمَا ". يَعْنِى الْمَجُوسَ (٣). [ب ٢٩٧٤، د ٣١٢٩، ع ٣٠٨٧، ف ٣٣٠٨، م ٣٠٨٩].
يَرِثُ مِنَ الْجَانِبِ الَّذِى يَصْلُحُ، وَلَا يَرِثُ مِنَ الْجَانِبِ الَّذِي لَا يَصْلُحُ " (٤). [ب ٢٩٧٥، د ٣١٣٠، ع ٣٠٨٨، ف ٣٣٠٩، م ٣٠٩٠].
٣١٢٩ - (١) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فِي امْرَأَةِ الأَسِيرِ: " أَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا " (٦). [ب ٢٩٧٧، د ٣١٣٢، ع ٣٠٩٠، ف ٣٣١…
٣١٣٠ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الأَسِيرِ يُوصِي قَالَ: " أَجِزْ لَه…
يُوَرَّثُ الأَسِيرُ إِذَا كَانَ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ " (٢). [ب ٢٩٧٩، د ٣١٣٤، ع ٣٠٩٢، ف ٣٣١٤، م ٣٠٩٤].
يُوَرَّثُ الأَسِيرُ " (٣). [ب ٢٩٨٠، د ٣١٣٥، ع ٣٠٩٣، ف ٣٣١٥، م ٣٠٩٥] إتحاف ١٥٣٩٤.
لَا يُوَرِّثُ الأَسِيرَ " (٤). [ب ٢٩٨١، د ٣١٣٦، ع ٣٠٩٤، ف ٣٣١٦، م ٣٠٩٦]
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٧٩ - باب في ميراث الحميل
أَنَّ لَا يُوَرِّثَ الْحَمِيلَ إِلَاّ بِبَيِّنَةٍ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ فِي خِرْقَتِهَا " (١). [ب ٢٩٨٢، د ٣١٣٧، ع ٣٠٩٥، ف ٣٣١٧، م ٣٠٩٧].
يُوَرَّثُ (٢) الْحَمِيلُ " (٣). [ب ٢٩٨٣، د ٣١٣٨، ع ٣٠٩٦، ف ٣٣١٨، م ٣٠٩٨].
لَا يُوَرَّثُ الْحُمَلَاءُ " (٤). [ب ٢٩٨٤، د ٣١٣٩، ع ٣٠٩٧، ف ٣٣٢١، ٣٣٢٢، ٣٣٢٣، م ٣٠٩٩].
فِي الْحَمِيلِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَقَالَ: " قَدْ تَوَارَثَ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ بِنَسَبِهِمُ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ " (٥). [ب ٢٩٨٥، د ٣١٤٠، ع ٣٠٩٨، ف ٣٣٢٤، م ٣١٠٠].
نسختان
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٨٠ - باب في ميراث ولد الزنا
لَا يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ إِلَاّ بِبَيِّنَةٍ " (١). [ب ٢٩٨٦، د ٣١٤١، ع ٣٠٩٩، ف ٣٣٢٥، ٣٣٢٦، م ٣١٠١].
وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يُوَرِّثُونَ الْحَمِيلَ " (٢). [ب ٢٩٨٧، د ٣١٤٢، ع ٣١٠٠، ف ٣٣٢٧، م ٣١٠٢] إتحاف ١٥١٢٣.
أَقَرَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ مُحَارِبٍ جَلِيبَةٌ بِنَسَبٍ أَخٍ (٣) لَهَا جَلِيبٍ، فَوَرَّثَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ مِنْ أُخْتِهِ" (٤). [ب ٢٩٨٨، د ٣١٤٣، ع ٣١٠١، ف ٣٣٢٨، م ٣١٠٣].
يَرِثُ مِيرَاثَهُ لِمَنْ سَمَّى أَنَّهُ مَوْلَاهُ عِنْدَ فِرَاقِ الدُّنْيَا، إِلَاّ أَنْ يَأْتُوا عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ بِغَيْرِ ذَلِكَ، يَرُدُّونَ بِهِ قَوْلَهُ، فَيُرَدُّ مِيرَاثُهُ إِلَى مَا قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ "…
٣ نسخ
٣١٤٢ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ قَالَا: " وَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ " (٦). [ب ٢٩٩٠، د ٣١٤٥، ع ٣١…
٣١٤٣ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَرِثُهُ الَّذِي يَدَّعِيهِ، وَلَا يَرِثُهُ الْمَوْلُودُ (١). [ب ٢٩٩١، د ٣١٤٦، ع ٣١٠٤، …
لَا* يُوَرِّثُ وَلَدَ الزِّنَا، وَإِنِ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ (٢). [ب ٢٩٩٢، د ٣١٤٧، ع ٣١٠٥، ف ٣٣٣٣، م ٣١٠٧].
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (٥). [ب ٢٩٩٣، د ٣١٤٨، ع ٣١٠٦، ف ٣٣٣٤، ٣٣٣٥، ٣٣٣٦، م ٣١٠٨].
تَرِثُهُ أُمُّهُ وَوَرَثَتُهُ وَرَثَةُ أُمِّهِ " (٦). [ب ٢٩٩٤، د ٣١٤٩، ع ٣١٠٧، ف ٣٣٣٧، م ٣١٠٩].
٣١٤٧ - (٦) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " لَا يُوَرَّثُ وَلَدُ الزِّنَا" (٧). [ب ٢٩٩٥، د ٣١٥٠، ع ٣١٠٨، ف ٣٣٣٨، م ٣١١٠].
٣١٤٨ - (٧) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، أَوْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي أَوْلَادِ الزِّنَا، قَالَ: " يَتَوَارَثُونَ مِنْ قِبَلِ الأُمَّهَاتِ، وَإِنْ وَلَدَتْ تَوْأَماً…
لَا (٢) يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا، لَا يَرِثُ مَنْ لَمْ يُقَمْ عَلَى أَبِيهِ الْحَدُّ، أَوْ تُمْلَكُ أُمُّهُ بِنِكَاحٍ أَوْ شِرَاءٍ " (٣). [ب ٢٩٩٧، د ٣١٥٢، ع ٣١١٠، ف ٣٣٤٠، م ٣١١٢].
لَا بَأْسَ إِلَاّ أَنْ تَكُونَ حُبْلَى، فَإِنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُهُ" (٤). [ب ٢٩٩٨، د ٣١٥٣، ع ٣١١١، ف ٣٣٤١، م ٣١١٣].
٣١٥١ - (١٠) أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنَّ لِكُلِّ مُسْتَلْحَقٍ ا…
١٠ نسخ
٣١٥٢ - (١١) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ*، عَنْ مَمْلُوكٍ لِي وَلَدُ زِناً، قَالَ: " لَا تَبِعْهُ وَلَا تَأْكُلْ ثَمَنَهُ وَاسْتَخْدِمْهُ " (١). [ب ٣٠…
ذَلِكَ (٣). [ب ٣٠٠١، د ٣١٥٦، ع ٣١١٤، ف ٣٣٤٤، ٣٣٤٥، م ٣١١٦].
نسختان
(٥). [ب ٣٠٠٢، د ٣١٥٧، ع ٣١١٥، ف ٣٣٤٦، م ٣١١٧] تحفة ٨٧٧١.
فِي وَلَدِ الزِّنَا لأَوْلِيَاءِ أُمِّهِ: خُذُوا إِنَكُمْ (٦) تَرِثُونَهُ وَتَعْقِلُونَهُ وَلَا يَرِثُكُمْ " (٧). [ب ٣٠٠٣، د ٣١٥٨، ع ٣١١٦، ف ٣٣٤٧، م ٣١١٨] إتحاف ١٤٢٧٣.
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٨١ - باب ميراث السايبة (١)
شُعْبَةُ: لَمْ يَسْمَعْ هَذَا مِنْ سَلَمَةَ أَحَدٌ غَيْرِي: (٣). [ب ٣٠٠٤، د ٣١٥٩، ع ٣١١٧، ف ٣٣٤٨، م ٣١١٩] إتحاف ١٢٦١٠.
كُلُّ عَتِيقٍ سَائِبَةٌ " (٤). [ب ٣٠٠٥، د ٣١٦٠، ع ٣١١٨، ف ٣٣٤٩، م ٣١٢٠].
عُمَرُ: " الصَّدَقَةُ وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهِمَا - أو لوقتهما - " (٥). [ب ٣٠٠٦، د ٣١٦١، ع ٣١١٩، ف ٣٣٥٠، م ٣١٢١] إتحاف ١٥٦٥٧.
(٦). [ب ٣٠٠٧، د ٣١٦٢، ع ٣١٢٠، ف ٣٣٥١، م ٣١٢٢].
٣١٦٠ - (٥) حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الْبَصْرِيُّ - هُوَ رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ - ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: " مَاتَ مَ…
٣١٦١ - (٦) حَدَّثَنَا يَعْلَى، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ: " فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْلَى عَتَاقَةٍ، قَالَ: مَالُهُ حَيْثُ أَوْصَى بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى، فَهُوَ فِي بَيْتِ …
فِيمَنْ أُعْتِقَ سَائِبَةً، إِنَّ وَلَاءَهُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ، إِنَّمَا سَيَّبَهُ مِنَ الرِّقِّ، وَلَمْ يُسَيِّبْهُ مِنَ الْوَلَاءِ" (٢). [ب ٣٠١٠، د ٣١٦٥، ع ٣١٢٣، ف ٣٣٥٤، ٣٣٥٥، م ٣١٢٥].
نسختان
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ وَلَاءِ السَّائِبَةِ وَهِبَتِهِ " (٣). [ب ٣٠١١، د ٣١٦٦، ع ٣١٢٤، ف ٣٣٥٦، م ٣١٢٦].
فَضَعْهَا فَإِنَّ هَاهُنَا وَرَثَةٌ كَثِيرَةٌ " (٤). [ب ٣٠١٢، د ٣١٦٧، ع ٣١٢٥، ف ٣٣٥٨، م ٣١٢٧] إتحاف ١٣١٤٥.
٦ نسخ
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٨٢ - باب ميراث الصبي
إِذَا اسْتَهَلَّ* الصَّبِيُّ وُرِّثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ " (١). [ب ٣٠١٣، د ٣١٦٨، ع ٣١٢٦، ف ٣٣٥٩، م ٣١٢٨] إتحاف ٣١٠١٢.
إِذَا اسْتَهَلِّ الصَّبِيُّ وَرِثَ وَوُرِّثَ وَصُلِّىَ عَلَيْهِ " (٢). [ب ٣٠١٣، د ٣١٦٩، ع ٣١٢٧، ف ٣٣٦٠، م ٣١٢٩] إتحاف ٨١٤٥.
مِنْ مَوْلُودٍ إِلَاّ يَسْتَهِلُّ (٣)، وَاسْتِهْلَالُهُ يَعْصِرُ الشَّيْطَانُ بَطْنَهُ فَيَصِيحُ، إِلَاّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ﵇ " (٤). [ب ٣٠١٤، د ٣١٧٠، ع ٣١٢٨، ف ٣٣٦١، م ٣١٣٠] إتحاف ٨٣٩٠.
لَا يَرِثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخاً، وَإِنْ وَقَعَ حَيًّا» (٥). [ب ٣٠١٥، د ٣١٧١، ع ٣١٢٩، ف ٣٣٦٢، م ٣١٣١].
إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صُلِّىَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ " (٦). [ب ٣٠١٦، د ٣١٧٢، ع ٣١٣٠، ف ٣٣٦٣، م ٣١٣٢] إتحاف ٢٩٤٩.
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٨٣ - باب في ولاء المكاتب
أَرَى الْعُطَاسَ اسْتِهْلَالاً " (١). [ب ٣٠١٧، د ٣١٧٣، ع ٣١٣١، ف ٣٣٦٤، م ٣١٣٣].
لا يورّث المولود حتى يستهل، ولا يصلّى عليه حتى يستهل، فإذا استهل صلّي، عليه وورّث، وكلمت الدية " (٢). [ب ٣٠١٨، د ٣١٧٤، ع ٣١٣٢، ف ٣٣٦٥، م ٣١٣٤].
السابق
٦٦ / ٧٤
التالي