مسند الدارمي - ت الزهراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو النعمان عن أبوعوانة عن مغيرة عن إبراهيم
لا يورّث المولود حتى يستهل، ولا يصلّى عليه حتى يستهل، فإذا استهل صلّي، عليه وورّث، وكلمت الدية " (٢). [ب ٣٠١٨، د ٣١٧٤، ع ٣١٣٢، ف ٣٣٦٥، م ٣١٣٤].
لا يورّث المولود حتى يستهل، ولا يصلّى عليه حتى يستهل، فإذا استهل صلّي، عليه وورّث، وكلمت الدية " (٢). [ب ٣٠١٨، د ٣١٧٤، ع ٣١٣٢، ف ٣٣٦٥، م ٣١٣٤].