مسند الدارمي - ت الزهراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لَا (٢) يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا، لَا يَرِثُ مَنْ لَمْ يُقَمْ عَلَى أَبِيهِ الْحَدُّ، أَوْ تُمْلَكُ أُمُّهُ بِنِكَاحٍ أَوْ شِرَاءٍ " (٣). [ب ٢٩٩٧، د ٣١٥٢، ع ٣١١٠، ف ٣٣٤٠، م ٣١١٢].
لَا (٢) يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا، لَا يَرِثُ مَنْ لَمْ يُقَمْ عَلَى أَبِيهِ الْحَدُّ، أَوْ تُمْلَكُ أُمُّهُ بِنِكَاحٍ أَوْ شِرَاءٍ " (٣). [ب ٢٩٩٧، د ٣١٥٢، ع ٣١١٠، ف ٣٣٤٠، م ٣١١٢].