جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن الدارمي
مسند الدارمي - ت الزهراني
المدوَّنة · ٣,٦٧٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 65 of 74
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٦٨ - باب الولاء للكبر
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ " (٥). [ب ٢٩١٧، د ٣٠٧٣، ع ٣٠٣٠، ف ٣٢٥٥، ٣٢٥٦، م ٣٠٣٢].
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ " (٦). [ب ٢٩١٨، د ٣٠٧٤، ع ٣٠٣١، ف ٣٢٥٧، م ٣٠٣٣].
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٦٩ - باب في الرجل يوالي الرجل*
سُفْيَانُ: وَكَذَلِكَ نَقُولُ (١). [ب ٢٩١٩، د ٣٠٧٥، ع ٣٠٣٢، ف ٣٢٥٨، ٣٢٥٩، ٣٢٦٠، م ٣٠٣٤]
هُوَ أَوْلَى النَّاسِ (٢) بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ " (٣). [ب ٢٩٢٠، د ٣٠٧٦، ع ٣٠٣٣، ف ٣٢٦١، م ٣٠٣٥] تحفة ٢٠٥٢ إتحاف ٢٤٥٧.
٩ نسخ
٣٠٧٢ - (١) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ (٥). [ب ٢٩٢٢، د ٣٠٧٨، ع ٣٠٣٥، ف ٣٢٦٣، م ٣٠٣٧]
٣٠٧٣ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " الدِّيَةُ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ ﷿ " (١). [ب ٢٩٢٣، د ٣٠٧٩، ع ٣٠٣٦، ف ٣٢٦٤، م ٣٠٣٨]
الدِّيَةُ سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ " (٢). [ب ٢٩٢٤، د ٣٠٨٠، ع ٣٠٣٧، ف ٣٢٦٥، م ٣٠٣٩].
الْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ، عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَفَرَائِضِهِ " (٤). [ب ٢٩٢٦، د ٣٠٨٢، ع ٣٠٣٩، ف ٣٢٦٧، م ٣٠٤١].
لَقَدْ ظَلَمَ مَنْ لَمْ يُوَرِّثِ* الإِخْوَةَ مِنَ الأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ " (٥). [ب ٢٩٢٧، د ٣٠٨٣، ع ٣٠٤٠، ف ٣٢٦٨، م ٣٠٤٢]. إتحاف ١٤٨٩٣.
(٦)، [ب ٢٩٢٨، د ٣٠٨٤، ع ٣٠٤١، ف ٣٢٦٩، ٣٢٧٠، ٣٢٧١، م ٣٠٤٣].
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٧١ - باب من قال لا يورث
٣٠٧٩ - (٨) وَعَلِيٍّ (١). [ب ٢٩٢٨، د ٣٠٨٤، ع ٣٠٤١، ف ٣٢٦٩، ٣٢٧٠، ٣٢٧١، م ٣٠٤٣].
٣٠٨٠ - (٩) وَزَيْدٍ قَالُوا: " الدِّيَةُ تُورَثُ كَمَا يُورَثُ الْمَالُ، خَطَؤُهُ وَعَمْدُهُ " (٢). [ب ٢٩٢٨، د ٣٠٨٤، ع ٣٠٤١، ف ٣٢٦٩، ٣٢٧٠، ٣٢٧١، م ٣٠٤٣]. إتحاف ٤٧٩٢، ١٤٤١٢.
عَبْدُ اللَّهِ: بَعْضُهُمْ يُدْخِلُ بَيْنَ إِسْمَاعِيلَ وَعَامِرٍ رَجُلاً. [ب ٢٩٢٩، د ٣٠٨٥، ع ٣٠٤٢، ف ٣٢٧٢، م ٣٠٤٤] إتحاف ١٤٤١٢.
لَا يُوَرَّثُ الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ " (٤). [ب ٢٩٣٠، د ٣٠٨٦، ع ٣٠٤٣، ف ٣٢٧٣، م ٣٠٤٥].
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٧٢ - باب ميراث الغرقى
كُلُّ قَوْمٍ مُتَوَارِثِينَ عَمِيَ (١) مَوْتُهُمْ، فِي هَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ، فَإِنَّهُمْ لَا يَتَوَارَثُونَ، يَرِثُهُمُ الأَحْيَاءُ" (٢). [ب ٢٩٣١، د ٣٠٨٧، ع ٣٠٤٤، ف ٣٢٧٤، م ٣٠٤٦] إتحاف ٤٧٥٤.
يُوَرَّثُ الأَمْوَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَيُوَرَّثُ الأَحْيَاءُ مِنَ الأَمْوَاتِ " (٣). [ب ٢٩٣٢، د ٣٠٨٨، ع ٣٠٤٥، ف ٣٢٧٥، م ٣٠٤٧].
(٥) مِنْهُمَا (٦) مِنْ صَاحِبِهِ، وَإِنَّ أَهْلَ الْحَرَّةِ لَمْ يَتَوَارَثُوا، وَإِنَّ أَهْلَ صِفِّينَ لَمْ يَتَوَارَثُوا " (٧). [ب ٢٩٣٣، د ٣٠٨٩، ع ٣٠٤٦، ف ٣٢٧٦، م ٣٠٤٨].
١٠ نسخ
أَنَّ بَيْتاً بِالشَّامِ وَقَعَ عَلَى قَوْمٍ، فَوَرَّثَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ " (٨). [ب ٢٩٣٤، د ٣٠٩٠، ع ٣٠٤٧، ف ٣٢٧٧، م ٣٠٤٩] إتحاف ١٥٤٤٣.
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٧٣ - باب ميراث ذوى الارحام* (٢)
أَنَّ رَجُلاً هَلَكَ وَتَرَكَ عَمَّتَهُ، وَخَالَتَهُ، فَأَعْطَى عُمَرُ الْعَمَّةَ نَصِيبَ الأَخِ، وَأَعْطَى الْخَالَةَ نَصِيبَ الأُخْتِ " (٣). [ب ٢٩٣٦، د ٣٠٩٢، ع ٣٠٤٩، ف ٣١٧٥، م ٣٠٥١] إتحاف ١٥٢٠٧.
نسختان
مَنْ أَدْلَى بِرَحِمٍ أُعْطِىَ بِرَحِمِهِ الَّتِي يُدْلِي بِهَا "* (٤). [ب ٢٩٣٧، د ٣٠٩٣، ع ٣٠٥٠، ف ٣١٧٦، م ٣٠٥٢].
أَخِيهِ " (٦). [ب ٢٩٣٨، د ٣٠٩٤، ع ٣٠٥١، ف ٣١٧٧، م ٣٠٥٣].
٣٠٩١ - (٤) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « الْخَالُ وَارِثٌ» (٧). [ب ٢٩٣٩، د ٣٠٩٥، ع ٣٠٥٢، ف ٣١٧٨، م ٣٠٥٤].
٣٠٩٢ - (٥) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَسَنٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " أَنَّ عُمَرَ، وَعَبْدَ اللَّهِ رَأَيَا أَنْ يُوَرِّثَا خَالاً " (١). [ب ٢٩٤٠، د ٣٠٩٦، ع ٣٠٥٣، ف ٣١٧٩، م ٣٠٥٥] إتحاف ١٢٤٤٤.
لاِبْنَةِ الأَخِ " (٣). [ب ٢٩٤١، د ٣٠٩٧، ع ٣٠٥٤، ف ٣١٨٠، م ٣٠٥٦].
لِلْعَمَّةِ (٤). [ب ٢٩٤٢، د ٣٠٩٨، ع ٣٠٥٥، ف ٣١٨١، م ٣٠٥٧].
المال لابنة الأخ " (٥). [ب ٢٩٤٣، ع ٣٠٥٦، م ٣٠٥٨].
أُعْطِى الْمَالَ لاِبْنَةِ الأَخِ " (٦). [ب ٢٩٤٤، د ٣٠٩٩، ع ٣٠٥٧، ف ٣١٨٢، م ٣٠٥٩].
٣٠٨٧ - (٩) حَدَّثَنَا يَعْلَى، ثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ: " فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ، إِلَاّ ابْنَةُ أَخِيهِ، وَخَالُهُ قَالَ: لِلْخَالِ نَصِيبُ أُخْتِهِ، وَلاِبْنَةِ الأَخِ نَصِيبُ…
٣٠٩٨ - (١٠) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا يُونُسُ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: " كَانَ مَسْرُوقٌ يُنَزِّلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ أَبٌ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ، إِذَا لَمْ يَكُنْ أُمٌّ " (…
مَا نَعْرِفُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَدَعَا ابْنَ أُخْتِهِ فَأَعْطَاهُ مِيرَاثَهُ " (٢). [ب ٢٩٤٧، د ٣١٠٢، ع ٣٠٦٠، ف ٣١٨٥، م ٣٠٦٢].
١٠ نسخ
أَنَّهُ أَعْطَى خَالاً الْمَالَ " (٣). [ب ٢٩٤٨، د ٣١٠٣، ع ٣٠٦١، ف ٣١٨٦، م ٣٠٦٣] إتحاف ١٥١٢١.
كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُنَزِّلُ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ (٤)، وَيُنَزِّلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ أَخِيهَا " (٥). [ب ٢٩٤٩، د ٣١٠٤، ع ٣٠٦٢، ف ٣١٨٧، م ٣٠٦٤] إتحاف ١٢٧٣٨.
نسختان
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٧٤ - باب في الادعاء والانكار
نِصْفَيْنِ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ مُفْلِساً فَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ " (١). [ب ٢٩٥٠، د ٣١٠٥، ع ٣٠٦٣، ف ٣٢٧٩، م ٣٠٦٥].
٩ نسخ
[ب ٢٩٥١، د ٣١٠٦، ع ٣٠٦٤، ف ٣٢٨٠، م ٣٠٦٦] إتحاف ١٤٤١٤.
لَا يَدْخُلُ إِلَاّ فِي نَصِيبِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ " (٣). [ب ٢٩٥٢، د ٣١٠٧، ع ٣٠٦٥، ف ٣٢٨١، ٣٢٨٢، ٣٢٨٣، م ٣٠٦٧].
٣١٠٥ - (٤) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ وَكِيعٍ قَالَ: إِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَخاً، وَأَنْكَرَهُ الآخَرُ قَالَ: " كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: هِيَ مِنْ سِتَّةٍ، لِلَّذِي لَمْ يَدَّعِ ثَلَ…
٣١٠٦ - (٥) أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ: " فِي الرَّجُلِ* يَكُونُ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ؟ ، فَقَالَ: ثُلُثِي (١) لأَصْغَرِ بَنِيَّ، فَقَالَ الأَوْسَطُ: أَنَا أُ…
بَيِّنَتُهُ أَنَّهُ أَخُوهُ " (٣). [ب ٢٩٥٥، د ٣١١٠، ع ٣٠٦٨، ف ٣٢٨٧، م ٣٠٧٠].
يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ، فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ كَانَ لِصَاحِبِ الْمُضَارَبَةِ " (٤). [ب ٢٩٥٦، د ٣١١١، ع ٣٠٦٩، ف ٣٢٨٨، م ٣٠٧١].
٩ نسخ
الشَّعْبِيُّ: مَا أَرَى أَنْ يَكُونَ مِيرَاثاً حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ " (٦). [ب ٢٩٥٧، د ٣١١٢، ع ٣٠٧٠، ف ٣٢٨٩، م ٣٠٧٢].
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٧٥ - باب في ميراث المرتد
د ٣١١٣، ع ٣٠٧١، ف ٣٢٩٠، م ٣٠٧٣].
٩ نسخ
إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ، فَهُوَ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ " (٢). [ب ٢٩٥٩، د ٣١١٤، ع ٣٠٧٢، ف ٣٢٩١، م ٣٠٧٤].
الشَّعْبِيُّ: عَلَيْهِمَا فِي نَصِيبِهِمَا*. [ب ٢٩٦٠، د ٣١١٥، ع ٣٠٧٣، ف ٣٢٩٢، ٣٢٩٣، م ٣٠٧٥].
إِذَا قُتِلَ " (٤). [ب ٢٩٦١، د ٣١١٦، ع ٣٠٧٤، ف ٣٢٩٤، م ٣٠٧٦] إتحاف ١٣١٤٤.
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٧٦ - باب ميراث القاتل
أَنَّ عَلِيًّا قَضَى فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ لأَهْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ " (١). [ب ٢٩٦٣، د ٣١١٨، ع ٣٠٧٦، ف ٣٢٩٦، م ٣٠٧٨] إتحاف ١٤٢٠١.
ذَلِكَ " (٣). [ب ٢٩٦٤، د ٣١١٩، ع ٣٠٧٧، ف ٣٢٩٧، ٣٢٩٨، م ٣٠٧٩].
٨ نسخ
لَهُ إِخْوَتُهُ: لَا مِيرَاثَ لَكَ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عَلِيٍّ فَجَعَلَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ، وَأَخْرَجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ " (٤). [ب ٢٩٦٥، د ٣١٢٠، ع ٣٠٧٨، ف ٣٢٩٩، م ٣٠٨٠] إتحاف ١٤٢٢٤.
٣١١٨ - (٣) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنِ الْحَكَمِ: " أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَ امْرَأَتَهُ خَطَأً أَنَّهُ يُمْنَعُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْعَقْلِ وَغَيْرِهِ " (٥). [ب ٢٩٦٦،…
٣١١٩ - (٤) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " لَا* يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئاً " (١). [ب ٢٩٦٧، د ٣١٢٢، ع ٣٠٨٠، ف ٣٣٠١، م ٣٠٨٢] إتحاف ٨٨٠…
(٢). [ب ٢٩٦٨، د ٣١٢٣، ع ٣٠٨١، ف ٣٣٠٢، م ٣٠٨٣].
السابق
٦٥ / ٧٤
التالي