" إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَخَاهُ عَمْدًا، لَمْ يُوَرَّثْ مِنْ مِيرَاثِهِ، وَلَا مِنْ دِيَتِهِ، فَإِذَا قَتَلَهُ خَطَأً، وُرِّثَ مِنْ مِيرَاثِهِ، وَلَمْ يُوَرَّثْ مِنْ دِيَتِهِ
" إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَخَاهُ عَمْدًا، لَمْ يُوَرَّثْ مِنْ مِيرَاثِهِ، وَلَا مِنْ دِيَتِهِ، فَإِذَا قَتَلَهُ خَطَأً، وُرِّثَ مِنْ مِيرَاثِهِ، وَلَمْ يُوَرَّثْ مِنْ دِيَتِهِ
٣١١٩ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ الْحَكَمِ، قَالَ: «§إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَخَاهُ عَمْدًا لَمْ يُوَرَّثْ مِنْ مِيرَاثِهِ، وَلَا مِنْ دِيَتِهِ، فَإِذَا قَتَلَهُ خَطَأً، وُرِّثَ مِنْ مِيرَاثِهِ، وَلَمْ يُوَرَّثْ مِنْ دِيَتِهِ» - [١٩٨٧] - قَالَ: وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ ذَلِكَ[تعليق المحقق] رجاله ثقات غير أنه منقطع
٣١٠٥- ٣٢٩٧- حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، هُوَ ابْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَخَاهُ عَمْدًا لَمْ يُوَرَّثْ مِنْ مِيرَاثِهِ، وَلاَ مِنْ دِيَتِهِ، فَإِذَا قَتَلَهُ خَطَأً وُرِّثَ مِنْ مِيرَاثِهِ وَلَمْ يُوَرَّثْ مِنْ دِيَتِهِ.
٣١٠٥- حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ, حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ, هُوَ ابْنُ عَمْرٍو, عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ, عَنِ الْحَكَمِ, قَالَ: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَخَاهُ عَمْدًا, لَمْ يُوَرَّثْ مِنْ مِيرَاثِهِ, وَلاَ مِنْ دِيَتِهِ, فَإِذَا قَتَلَهُ خَطَأً, وُرِّثَ مِنْ مِيرَاثِهِ, وَلَمْ يُوَرَّثْ مِنْ دِيَتِهِ. - قَالَ: وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ ذَلِكَ. (الإتحاف: ٢٤١٣٦) ، (البشائر: ٣٣٤٩ و٣٣٥٠) .
ذَلِكَ" . [ب ٢٩٦٤، د ٣١١٩، ع ٣٠٧٧، ف ٣٢٩٧، ٣٢٩٨، م ٣٠٧٩] .
٣١١٩ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ الْحَكَمِ، قَالَ: «إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَخَاهُ عَمْدًا لَمْ يُوَرَّثْ مِنْ مِيرَاثِهِ، وَلَا مِنْ دِيَتِهِ، فَإِذَا قَتَلَهُ خَطَأً، وُرِّثَ مِنْ مِيرَاثِهِ، وَلَمْ يُوَرَّثْ مِنْ دِيَتِهِ» ⦗١٩٨٧⦘ قَالَ: وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ ذَلِكَ [تعليق المحقق] رجاله ثقات غير أنه منقطع
ذَلِكَ " (٣). [ب ٢٩٦٤، د ٣١١٩، ع ٣٠٧٧، ف ٣٢٩٧، ٣٢٩٨، م ٣٠٧٩].
41 - بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ 3119 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، هُوَ ابْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ :
إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَخَاهُ عَمْدًا لَمْ يُوَرَّثْ مِنْ مِيرَاثِهِ ، وَلَا مِنْ دِيَتِهِ ، فَإِذَا قَتَلَهُ خَطَأً ، وُرِّثَ مِنْ مِيرَاثِهِ وَلَمْ يُوَرَّثْ مِنْ دِيَتِهِ . قَالَ : وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ ذَلِكَ .