" الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُفْلِسًا، فَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ "
" الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُفْلِسًا، فَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ "
٣٣٣١- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ اعْتَرَفَ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِرَجُلٍ, وَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَتَرَكَ الْمَيِّتُ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُفْلِسًا فَلاَ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ. (الإتحاف: ٢٤٠٢٨) .
٣٠٦٣ - حدثنا أحمد بن عبد الله ثنا أبو شهاب عن عمرو عن الحسن Y في رجل اعترف عند موته بألف درهم لرجل وأقام آخر بينة بألف درهم وترك الميت ألف درهم فقال المال بينهما نصفين إلا أن يكون مفلسا فلا يجوز إقراره K إسناده ضعيف عمرو بن عبيد بن باب ضعفوه وقد اتهمه بعضهم مع عبادة
٣١٠٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ اعْتَرَفَ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِرَجُلٍ، وَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَتَرَكَ الْمَيِّتُ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: «§الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُفْلِسًا، فَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ» [تعليق المحقق] إسناده ضعيف عمرو بن عبيد بن باب ضعفوه وقد اتهمه بعضهم مع عبادة
٣٠٩١- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ, عَنْ عَمْرٍو, عَنِ الْحَسَنِ, فِي رَجُلٍ اعْتَرَفَ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِرَجُلٍ, وَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ, وَتَرَكَ الْمَيِّتُ أَلْفَ دِرْهَمٍ, فَقَالَ: الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ, إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُفْلِسًا, فَلاَ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ. (الإتحاف: ٢٤٠٢٨) ، (البشائر: ٣٣٣١) .
الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُفْلِساً فَلاَ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ" . [ب ٢٩٥٠، د ٣١٠٥، ع ٣٠٦٣، ف ٣٢٧٩، م ٣٠٦٥] .
٣١٠٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ اعْتَرَفَ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِرَجُلٍ، وَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَتَرَكَ الْمَيِّتُ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: «الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُفْلِسًا، فَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ» [تعليق المحقق] إسناده ضعيف عمرو بن عبيد بن باب ضعفوه وقد اتهمه بعضهم مع عبادة
نِصْفَيْنِ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ مُفْلِساً فَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ " (١). [ب ٢٩٥٠، د ٣١٠٥، ع ٣٠٦٣، ف ٣٢٧٩، م ٣٠٦٥].
39 - بَابٌ : فِي الِادِّعَاءِ وَالْإِنْكَارِ 3105 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي رَجُلٍ اعْتَرَفَ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِرَجُلٍ ، وَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَتَرَكَ الْمَيِّتُ أَلْفَ دِرْهَمٍ . فَقَالَ : الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُفْلِسًا ، فَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ .