جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن الدارمي
مسند الدارمي - ت الزهراني
المدوَّنة · ٣,٦٧٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 64 of 74
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٦٢ - باب في ميراث ذوي الارحام
أَيْنَ زَيْدٌ عَنْ هَذَا؟ " (٤). [ب ٢٨٦٨، د ٣٠٢٣، ع ٢٩٨٠، ف ٣١٧٣، م ٢٩٨٢] إتحاف ١٥٨٨٨.
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٦٣ - باب العصبة
الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ، وَالْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ، وَبِنْتُ الأَخِ بِمَنْزِلَةِ الأَخِ، وَكُلُّ ذي (١) رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ رَحِمِهِ الَّتِى يُدْلِي بِهَا، إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ ذُو قَرَابَةٍ (٢). [ب ٢…
٨ نسخ
أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي أَهْلِ طَاعُونِ عَمَوَاسَ* (٣)، أول طاعون في الإسلام (٤)، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا كَانُوا مِنْ قِبَلِ الأَبِ سَوَاءً فَبَنُو الأُمِّ أَحَقُّ، وَإِذَا كَانَ بَعْضُهُمْ أَقْرَبَ مِنْ بَعْضٍ بِأَبٍ، ف…
١٠ نسخ
عُمَرُ: احْبِسُوهَا عَلَى أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِىَ عَلَى آخِرِهَا " (٧). [ب ٢٨٧١، د ٣٠٢٦، ع ٢٩٨٣، ف ٣١٨٩، م ٢٩٨٥] إتحاف ١٥٤٦٥.
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٦٤ - باب في ميراث اهل الشرك واهل الاسلام
الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَاّتِ، يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لأَبِيهِ» (١). [ب ٢٨٧٢، د ٣٠٢٧، ع ٢٩٨٤، ف ٣١٩٠، م ٢٩٨٦] تحفة ١٠٠٤٣ إتحاف ١٤٠٨٥.
لَا " (٢). [ب ٢٨٧٣، د ٣٠٢٨، ع ٢٩٨٥، ف ٣١٩١، م ٢٩٨٧] إتحاف ١١٥١٧.
عَبْدُ اللَّهِ: " الأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ، وَالأُخْتُ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ " (٣). [ب ٢٨٧٤، د ٣٠٢٩، ع ٢٩٨٦، ف ٣١٩٢، م ٢٩٨٨] إتحاف ١٢٤٤١.
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (٤). [ب ٢٨٧٥، د ٣٠٣٠، ع ٢٩٨٧، ف ٣١٩٣، م ٢٩٨٩] تحفة ٥٧٠٥ إتحاف ٧٨١٣.
٣٠٢٥ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا يَحْيَى، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الأَشْعَثِ: " أَنَّ عَمَّةً لَهُ تُوُفِّيَتْ يَهُوَدِيَّةً بِالْيَمَنِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ…
نسختان
٣٠٢٦ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ*، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: " مَاتَتْ عَمَّةُ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، ف…
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَهْلُ الشِّرْكِ لَا نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا " (٢). [ب ٢٨٧٧، د ٣٠٣٣، ع ٢٩٩٠، ف ٣١٩٦، م ٢٩٩٢] إتحاف ١٥١١٧.
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ دِينَيْنِ» (٣). [ب ٢٨٧٨، د ٣٠٣٤، ع ٢٩٩١، ف ٣١٩٧، ٣١٩٨، ٣١٩٩، م ٢٩٩٣].
لَا* يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ " (٤). [ب ٢٨٧٩، د ٣٠٣٥، ع ٢٩٩٢، ف ٣٢٠٠، م ٢٩٩٤] إتحاف ١٥٤٣٦.
لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا، إِلَاّ أَنْ يَمُوتَ لِلرَّجُلِ عَبْدُهُ أَوْ أَمَتُهُ " (٥). [ب ٢٨٨٠، د ٣٠٣٦، ع ٢٩٩٣، ف ٣٢٠١، م ٢٩٩٥] إتحاف ٢٦٢٥.
٣٠٣١ - (٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا إِلَاّ الرَّجُلُ يَرِثُ عَبْدَهُ أ…
٣٠٣٢ - (٨) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: " كَانَ مُعَاوِيَةُ يُوَرِّثُ الْمُسْلِمَ مِنَ الْكَافِرِ، وَلَا يُوَرِّثُ الْكَافِرَ مِ…
عُمَرُ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ، يَرِثُهَا أَقْرَبُ النَّاسِ مِنْهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهَا، لَا يَتَوَارَثُ مِلَّتَانِ " (٣). [ب ٢٨٨٣، د ٣٠٣٩، ع ٢٩٩٦، ف ٣٢٠٤، م ٢٩٩٨] إتحاف ١٥٤٣٦.
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا يَتَوَارَثُ مِلَّتَانِ شَيَّء، وَلَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ " (٤). [ب ٢٨٨٤، د ٣٠٤٠، ع ٢٩٩٧، ف ٣٢٠٥، م ٢٩٩٩] إتحاف ١٥١٨٣.
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا* الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (٥). [ب ٢٨٨٥، د ٣٠٤١، ع ٢٩٩٨، ف ٣٢٠٦، م ٣٠٠٠] تحفة ١١٣، إتحاف ١٧٧.
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٦٥ - باب المكاتب
إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَجَبَتِ الْحُقُوقُ لأَهْلِهَا، وَلَمْ يَجْعَلْ لِمَنْ أَسْلَمَ أَوْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ شَيْئاً " (١). [ب ٢٨٨٦، د ٣٠٤٢، ع ٢٩٩٩، ف ٣٢٠٩، م ٣٠٠١].
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (٢). [ب ٢٨٨٧، د ٣٠٤٣، ع ٣٠٠٠، ف ٣٢٠٧، م ٣٠٠٢] تحفة ١١٣، إتحاف ١٧٧.
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (٣). [ب ٢٨٨٨، د ٣٠٤٤، ع ٣٠٠١، ف ٣٢٠٨، م ٣٠٠٣] تحفة ١١٣، إتحاف ١٧٧.
مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ " (٤). [ب ٢٨٨٩، د ٣٠٤٥، ع ٣٠٠٢، ف ٣٢١٠، م ٣٠٠٤].
لَا يَرِثُونَ حَتَّى يُعْتَقُوا " (٥). [ب ٢٨٩٠، د ٣٠٤٦، ع ٣٠٠٣، ف ٣٢١١، م ٣٠٠٥].
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٦٦ - باب الولاء
خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ وَرِثَهُ، وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ السِّعَايَةُ لَمْ يَرِثْ " (١). [ب ٢٨٩١، د ٣٠٤٧، ع ٣٠٠٤، ف ٣٢١٢، م ٣٠٠٦].
حَدُّ الْمُكَاتَبِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ حَتَّى يُعْتَقَ " (٢). [ب ٢٨٩٢، د ٣٠٤٨، ع ٣٠٠٥، ف ٣٢١٣، م ٣٠٠٧].
الْمَوْلَى أَخٌ في الدِّينِ وَنِعْمَةٌ، أَحَقُّ النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ أَقْرَبُهُمْ مِنَ الْمُعْتِقِ» (٣). [ب ٢٨٩٣، د ٣٠٤٩، ع ٣٠٠٦، ف ٣٢١٤، م ٣٠٠٨].
(٥). [ب ٢٨٩٤، د ٣٠٥٠، ع ٣٠٠٧، ف ٣٢١٦، م ٣٠٠٩].
٣٠٤٦ - (٤) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا عَبَّادٌ*، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: " فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَاهُ وَابْنَ ابْنِهِ، فَقَالَ: الْ…
٣٠٤٧ - (٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا مُعَمَّرٌ، ثَنَا خُصَيْفٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ: " أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ عَبْداً لَهَا ثُمَّ تُوُفِّيَتْ، وَتَرَكَتِ ابْنَهَا وَأَخَاهَا ثُمَّ تُوُفِّيَ…
٨ نسخ
لأَبِيهِ كَذَا وَمَا بَقِيَ فَلاِبْنِهِ" (٣). [ب ٢٨٩٧، د ٣٠٥٣، ع ٣٠١٠، ف ٣٢١٩، م ٣٠١٢].
نسختان
الْحَكَمَ وَحَمَّاداً يَقُولَانِ: هُوَ لِلاِبْنِ " (٤). [ب ٢٨٩٨، د ٣٠٥٤، ع ٣٠١١، ف ٣٢٢٠، ٣٢٢١، م ٣٠١٣].
٣٠٥٠ - (٨) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْبَقِيعِ، فَرَأَى رَجُلاً يُبَاعُ، فَأَتَاهُ فَسَاوَمَ بِهِ ثُمَّ تَرَكَهُ، فَرَآهُ رَجُلٌ فَاشْتَ…
٩ نسخ
٣٠٥١ - (٩) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ (١)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ: " أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ أَعْتَقَتْ عَبْداً لَهَا، فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْ…
١٠ نسخ
قَاضَيْتُ إِلَى عَلِيٍّ فِي أَبٍ مَاتَ، لَمْ (٣) يَدَعْ أَحَداً غَيْرِي وَمَوْلَاهُ، فَأَعْطَانِي* النِّصْفَ، وَأَعْطَى مَوْلَاهُ النِّصْفَ " (٤). [ب ٢٩٠١، د ٣٠٥٧، ع ٣٠١٤، ف ٣٢٢٤، م ٣٠١٦] إتحاف ١٤٩١١.
الْحَكَمُ: " فَمَنْزِلِي (٥) هَذَا نَصِيبُ الْمَوْلَى الَّذِي وَرِثَهُ عَنْ مَوْلَاهُ " (٦). [ب ٢٩٠٢، د ٣٠٥٨، ع ٣٠١٥، ف ٣٢٢٥، م ٣٠١٧] إتحاف ١٤٨٧٣.
وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوَالِيَهُ، فَأَعْطَى عَلِيٌّ ابْنَتَهُ النِّصْفَ، وَمَوَالِيَهُ النِّصْفَ" (٧). [ب ٢٩٠٣، د ٣٠٥٩، ع ٣٠١٦، ف ٣٢٢٦، م ٣٠١٨] إتحاف ١٤٢٠٣، ١٤٩١١.
أَنَّ أَبَاهَا مَاتَ، فَجَعَلَ عَلِيٌّ لَهَا النِّصْفَ، وَلِمَوَالِيهِ النِّصْفَ " (٨). [ب ٢٩٠٤، د ٣٠٦٠، ع ٣٠١٧، ف ٣٢٢٧، م ٣٠١٩] إتحاف ١٤٩١١.
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٦٧ - باب في من اعطى ذوى الارحام دون الموالي
فَرِيضَتُهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْمُعْتِقَةِ دُونَ الأُخْرَى "* (٢). [ب ٢٩٠٥، د ٣٠٦١، ع ٣٠١٨، ف ٣٢٢٨، م ٣٠٢٠]
لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَّةٌ، لَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَهِىَ مَعَهُنَّ " (٣). [ب ٢٩٠٦، د ٣٠٦٢، ع ٣٠١٩، ف ٣٢٢٩، م ٣٠٢١].
قَضَى عَلِيٌّ لاِمْرَأَتِهِ الثُّمُنَ، وَلاِبْنَتِهِ النِّصْفَ، ثُمَّ رَدَّ الْبَقِيَّةَ عَلَى ابْنَتِهِ" (٦). [ب ٢٩٠٧، د ٣٠٦٣، ع ٣٠٢٠، ف ٣٢٣٠، م ٣٠٢٢] إتحاف ١٤٣٢١.
نسختان
إِنَّ لَهَا ذَا قَرَابَةٍ " (٧). [ب ٢٩٠٨، د ٣٠٦٤، ع ٣٠٢١، ف ٣٢٣١، م ٣٠٢٣].
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٦٨ - باب الولاء للكبر
وَأَحْسَبُهُ قَدْ ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ أَيْضاً - أَنَّهُمْ (١) قَالُوا: الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ ". يَعْنُونَ بِالْكُبْرِ مَا كَانَ أَقْرَبَ بِأَبٍ أَوْ أُمٍّ (٢). [ب ٢٩٠٩، د ٣٠٦٥، ع ٣٠٢٢، ف ٣٢٣٢، ٣٢٣٣، ٣٢٣٤، ٣٢٣٥، ٣٢٣٦، م…
لأَبِيهَا، وَأُمِّهَا وَابْنَ أَخِيهَا لأَبِيهَا، فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنَّ الْوَلَاءَ لِلْكُبْرِ " (٣). [ب ٢٩١٠، د ٣٠٦٦، ع ٣٠٢٣، ف ٣٢٣٧، م ٣٠٢٥] إتحاف ١٥٥٢٥.
نسختان
عَبْدُ اللَّهِ وَشُرَيْحٌ: لِلْوَرَثَةِ " (٤). [ب ٢٩١١، د ٣٠٦٧، ع ٣٠٢٤، ف ٣٢٣٨، ٣٢٣٩، ٣٢٤٠، ٣٢٤١، م ٣٠٢٦] إتحاف ١٢٧٣٦، ١٤٤٠٩.
قَضَى عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ وَعَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِلْكُبْرِ بِالْوَلَاءِ " (٥). [ب ٢٩١٢، د ٣٠٦٨، ع ٣٠٢٥، ف ٣٢٤٢، ٣٢٤٣، ٣٢٤٤، ٣٢٤٥، م ٣٠٢٧] إتحاف ١٢٧٣٦، ١٤٤٠٩.
٣٠٦٣ - (٥) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " تُوُفِّيَتْ فُكَيْهَةُ بِنْتُ سَمْعَانَ وَتَرَكَتِ ابْنَ أَخِيهَا لأَبِيهَا وَبَنِي بَنِي أَخِيهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا، فَ…
٧ نسخ
٣٠٦٤ - (٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: " الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ " (١). [ب ٢٩١٤، د ٣٠٧٠، ع ٣٠…
(٢) عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَعَبْدُ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَقُولُونَ: الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ " (٣). [ب ٢٩١٥، د ٣٠٧١، ع ٣٠٢٨، ف ٣٢٥٠، ٣٢٥١، ٣٢٥٢، م ٣٠٣٠]. إتحاف ١٢٤٤٣، ١٥١١٩.
نسختان
عُمَرُ وَعَلِيٌّ: " الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ " (٤). [ب ٢٩١٦، د ٣٠٧٢، ع ٣٠٢٩، ف ٣٢٥٣، ٣٢٥٤، م ٣٠٣١] إتحاف ١٥٨٠٢.
السابق
٦٤ / ٧٤
التالي