مسند الدارمي - ت الزهراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَجَبَتِ الْحُقُوقُ لأَهْلِهَا، وَلَمْ يَجْعَلْ لِمَنْ أَسْلَمَ أَوْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ شَيْئاً " (١). [ب ٢٨٨٦، د ٣٠٤٢، ع ٢٩٩٩، ف ٣٢٠٩، م ٣٠٠١].
إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَجَبَتِ الْحُقُوقُ لأَهْلِهَا، وَلَمْ يَجْعَلْ لِمَنْ أَسْلَمَ أَوْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ شَيْئاً " (١). [ب ٢٨٨٦، د ٣٠٤٢، ع ٢٩٩٩، ف ٣٢٠٩، م ٣٠٠١].