مسند الدارمي ت الزهراني
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
تقول في بنتين، وأبوين، وزوج عن للزوج الربع من جميع المال
لَيْسَ أَنَا نَقَصْتُكَ، اللَّهُ نَقَصَكَ، لِلاِبْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَلِلأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ، وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ، فَهِىَ مِنْ سَبْعَةٍ وَنِصْفٍ، وَيُضْرَبُ فريضتك عائلة " (١) . [ب ٣٠٤٨، د ٣٢٠٧، ع ٣١٦٣، ف ٣٤٠٦، م ٣١٦٥] .