مسند الدارمي - ت الزهراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يعلى، وأبو نعيم عن زكريا عن عامر: في عبد بين رجلين، أعتق أحدهما نصيبه عن يتمم
عِتْقُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ، وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " (٦). [ب ٣٠٢٥، د ٣١٨١، ع ٣١٣٩، ف ٣٣٧٥، م ٣١٤١].