جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 382 of 702
[١٥] (كتاب البيوع والاقضية) (¬١)
٢٢٢٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن سعيد قال: سمعت أبا هريرة يقول: هو سحت (¬١).
٢٢٢٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن (سفيان) (¬١) عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون كسب الحجام.
٢٢٢٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (¬١) ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن كسب الحجام (¬٢).
٢٢٢٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد (الجبار) (¬١) بن عباس عن عون بن أبي جحيفة أن أباه اشترى غلامًا (¬٢) حجامًا فكسر محاجمه وقال: نهى النبي ﷺ عن ثمن الدم (¬٣).
٢٢٢٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (¬١) (عن هشام) (¬٢) بن عروة عن أبيه أن غلمة من الأنصار كان لهم غلام حجام، فأمرهم النبي ﷺ أن (يجعلوا) (¬٣) كسبه في علف (الناضح) (¬٤) (¬٥).
٢٢٢٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان قال: حدثنا أبان العطار عن يحيى ابن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد اللَّه بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي ﷺ قال: " كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث" (¬…
٢٢٢٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور وأبي هاشم، عن إبراهيم أنه كره كسب الحجام.
٢٢٢٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن عبد اللَّه بن عطاء عن ابن (بريدة) (¬١) عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية فماتت أمي، وبقيت الجارية، فقال لها: "وجب أجرك ورجعت إليك ف…
٩ نسخ
٢٢٢٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن حميد بن هلال أن رجلًا منهم تصدق على أمه بأمة فكاتبتها ثم توفيت أمه، فسأل عمران بن حصين فقال: أنت ترث أمك، وإن شئت وجهتها في الوجه الذي كنت وجهتها فيه، قال حميد: فلقد ر…
٧ نسخ
٢٢٢٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يتصدق بالصدقة ثم يرثها، قال: إذا ردها (إليه) (¬١) كتاب اللَّه فلا بأس بها.
٢٢٢٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول في الصدقة إذا ورثها (¬١): يجعلها في مثل الوجه الذي كانت فيه.
٢٢٢٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن العوام عن إبراهيم التيمي مثل ذلك.
٢٢٢٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (¬١) عن حصين عن الشعبي عن شريح أنه كان لا يرى بأسًا أن يأكلها.
٢٢٢٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يأكلها.
٢٢٢٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي قال: كل فإن اللَّه لم يكن ليطعمك حرامًا.
٢٢٢٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن داود عن عامر عن مسروق قال: ما رد عليك سهام الفرائض فهو لك حلال.
٢٢٢٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن إبراهيم التيمي أن عمر كان إذا كانت صدقة فردها عليه حق -يرى أن يوجهها في مثل ما كانت (فيه) (¬١).
٢٢٢٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد (عن) (¬١) العوام عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا ردها إليه حق فلا بأس (¬٢).
٢٢٢٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي في الرجل يتصدق بالصدقة ثم يرثها قال: إن السهام لم (تزدها) (¬١) إلا حلالًا.
٢٢٢٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يتصدق بالصدقة ثم (ترجع) (¬١) إليه (في) (¬٢) الميراث (قال) (¬٣): يجعلها (من) (¬٤) حصة غيره.
٢٢٢٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (مزرع) (¬١) قال: سألت الشعبي عنها فقال: إن أخذها فلا بأس، وإن أمضاها أفضل.
٢٢٢٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن حماد عن إبراهيم قال: يجعلها في مثلها.
٢٢٣٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن سليمان التيمي عن أبي ⦗٥٠٥⦘ عثمان قال: قال عمر: السائبة والصدقة ليومهما (¬١).
٢٢٣٠١ - [أخبرنا عبد اللَّه بن يونس قال: حدثنا (أبو) (¬١) عبد الرحمن بقي بن مخلد قال: حدثنا أبو بكر عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن محمد بن (زيد) (¬٢) عن ابن عمر في الرجل يقرض الرجل (ا…
٢٢٣٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن سعيد بن جبير وحماد (و) (¬١) عكرمة (قالوا) (¬٢): كانوا (لا) (¬٣) يرون بذلك بأسًا.
٢٢٣٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن طاوس قال: إذا كان أصل الحق دينا فلا تأخذ منه إلا ما بعته به، (فإذا) (¬١) كان قرضًا فلا يضرك أن تأخذ غير ما أقرضته.
٢٢٣٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس إذا كان للرجل على الرجل (الدراهم) (¬١) فأتاه فتقاضاه فقال: خذ بحقك شعيرًا أو حنطة أو تمرًا أو شيئًا غير الذهب، قال: إذا كانت دراهمه قرضًا فإنه يأخذ به…
٦ نسخ
٢٢٣٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن حرملة قال: بعت (جزورًا) (¬١) بدراهم إلى الحصاد، فلما (حل) (¬٢) (قضوني) (¬٣) الحنطة والشعير والسلت، فسألت سعيد بن المسيب فقال: لا يصلح، (لا) (¬٤) تأخذ إلا (الدرا…
٧ نسخ
٢٢٣٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (ميسر) (¬١) عن (ابن) (¬٢) جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا كان للرجل على الرجل الدين فلا بأس أن يشتري منه عبدا رخيصًا (¬٣).
٢٢٣٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن عبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص (أبي) (¬١) المعتمر عن أبيه أن عليا قال: لا بأس أن يعطي المال بالمدينة و (يأخذه) (¬٢) بأفريقية (¬٣).
٢٢٣٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص (أبي) (¬١) المعتمر عن أبيه عن علي بنحوه (¬٢).
٢٢٣٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يأخذ المال بأرض الحجاز و (يعطي) (¬١) بأرض العراق (و) (¬٢) يأخذ بأرض العراق ويعطى بأرض الحجاز (¬٣).
٢٢٣١٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حفص عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم أنه لم ير به بأسًا] (¬١).
٢٢٣١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن أبي مسكين وخارجة عمن حدثه عن الحسن بن علي على أنه كان يأخذ المال بالحجاز ويعطيه بالعراق أو بالعراق ويعطيه بالحجاز (¬١).
٢٢٣١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج قال: كان عبد الرحمن ابن الأسود يأخذ (الدراهم) (¬١) بالحجاز و (يعطيها) (¬٢) بالعراق.
٢٢٣١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد أنه كان لا يرى بأسًا أن يدفع (الدراهم) (¬١) بالبصرة، ويأخذها بالكوفة.
٢٢٣١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن عون عن محمد قال: لا بأس بالسفتجة.
٢٢٣١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي (العميس) (¬١) عن يزيد بن جُعدُبة عن عبيد بن السباق عن زينب الثقفية امرأة عبد اللَّه أن النبي ﷺ أعطاها جذاذ خمسين وسقا ثمرًا وعشرين وسقا شعيرًا فقال لها عاصم بن عدي: إن شئت وفي…
٨ نسخ
٢٢٣١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن جريج عن عطاء أن ابن الزبير كان يعطي التجار المال ها هنا ويأخذ منهم بأرض أخرى، (فذكرت أو ذكر) (¬١) ذلك لابن عباس فقال: لا بأس ما لم يشترط (¬٢).
٢٢٣١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: لا بأس بالسفتجة.
إنما يفعل ذلك من أجل اللصوص، لا خير في قرض جر منفعة.
٢٢٣٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أنه كان يقول: (تجوز) (¬١) شهادة الصبيان بعضهم على بعض.
٢٢٣٢١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن شريح أنه كان يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض] (¬١).
٢٢٣٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: (تجوز) (¬١) شهادة الصبيان (¬٢) ويؤخذ بأول قولهم.
٢٢٣٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس في شهادة الصبيان (¬١)، قال اللَّه تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، (و) (¬٢) ليسوا ممن (يرضون) (¬٣) (¬٤).
٢٢٣٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال: لا (تجوز) (¬١) شهادة الصبيان على الكبار، وتجوز شهادة الصبيان بعضهم (على بعض) (¬٢) إذا فرق بينهم.
٢٢٣٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن عبد الأعلى عن شريح أنه كان يجيز شهادة الصبيان (في) (¬١) السن والموضحة، و (يأباهم) (¬٢) فيما سوى ذلك.
٢٢٣٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس (¬١) عن أبي بكر بن (أبي) (¬٢) مريم قال: سمعت مكحولًا يقول: إذا بلغ الغلام خمسة عشر جازت شهادته.
٢٢٣٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن (عبيد اللَّه) (¬١) بن عمر عن (داود) (¬٢) بن الحصين قال: (شهد غلام) (¬٣) عند قاض من قضاة أهل المدينة يقال له سلمة بن عبد الرحمن المخزومي، فأرسل (إلى) (¬٤) (القاسم وسالم) (¬٥)…
٢٢٣٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أنه قال في شهادة الصبيان: تكتب شهادتهم و (يستثبتون) (¬١).
السابق
٣٨٢ / ٧٠٢
التالي