جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 383 of 702
[١٥] (كتاب البيوع والاقضية) (¬١)
٢٢٣٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن محمد (عن حميد) (¬١) بن عبد الرحمن قال: يستثبتون.
٢٢٣٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا تجوز شهادة الصبي (¬١).
٢٢٣٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة (عن) (¬١) عبد الملك عن عطاء قال: لا تجوز شهادة الصغار حتى يكبروا.
٢٢٣٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي سهل عن عامر قال: كان لا (يجيز) (¬١) شهادة (الصبي) (¬٢).
٢٢٣٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن (الزبير) (¬١) ابن عدي عن سليمان الهمداني، قال: شهدت عند شريح وأنا غلام فقال: بإصبعه في بعض جسدي: حتى تبلغ.
٢٢٣٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: (شهد) (¬١) عند ابن أبي ليلى (صبيان) (¬٢) من الحي لم يبلغوا، فقال: اكتب: شهد فلان وفلان وهم صغار ولم يبلغوا، فإذا بلغوا فإن ثبتوا على شهادتهم جازت، وإن رجعوا فليس بشيء.
٢٢٣٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي أنه كان يجيز شهادة الصبيان ويرسل إليهم فيسألهم عنها.
٢٢٣٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن شريح أنه أجاز شهادة غلمان في آمة (¬١)، وقضى فيها بأربعة آلاف.
٢٢٣٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عمرو عن الحسن عن علي أنه كان يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض (¬١).
٢٢٣٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك (¬١) عن سماك عن (ابن) (¬٢) عبيد بن الأبرص أن عليًا ضمن نجارًا (¬٣).
٢٢٣٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن طلحة بن أبي سعيد قال: ⦗٥١٤⦘ سمعت بكير بن عبد اللَّه بن الأشج يحدث (أن) (¬١) عمر بن الخطاب ضمن (الصناع) (¬٢) الذين انتصبوا للناس في أعمالهم: ما أهلكوا في أيديهم (¬٣).
٢٢٣٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي أنه كان يضمن القصار و (الصواغ) (¬١) وقال: لا يصلح (الناس) (¬٢) إلا ذلك (¬٣).
٢٢٣٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن علي بن الأقمر عن شريح أنه كان يضمن القصار وقال: أعطه ثوبه أو (شرواه) (¬١).
٢٢٣٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن جابر عن الشعبي عن مسروق وشريح، قال: [كانا يضمنان القصار (شرواه) (¬١) يوم أخذه.
٢٢٣٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق وشريح أنهما قالا] (¬١) في قصار خرق ثوبًا: يضمن قيمته، ويأخذ ثوبه إليه.
٢٢٣٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه قال في القصار إذا أفسد، قال: هو ضامن، قال: وكان لا يضمنه غرقا (ولا حرقًا) (¬١) ولا عدوًا مكابرًا.
٢٢٣٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن الأعمش قال: أمرني جار لي قصار، يقال له ثابت: (أسأل له) (¬١) إبراهيم عن رجل أعطى غلامًا له ثوبًا فضاع فسألته فقال: أليس يعلم أنه (غلامه) (¬٢) قلت: نعم، قال: هو ضامن.
٣ نسخ
٢٢٣٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن حائك مشى في غزل (بشعلة) (¬١) من نار، فوقعت شرارة (فأحرقت) (¬٢) الغزل قال: يضمن.
٢٢٣٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي (غنية) (¬١) عن الحكم قال: يضمن الصباغ والقصار وكل أجير مشترك.
٢٢٣٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن جابر ومطرف، عن عامر قال: لا يضمن القصار إلا ما جنت يده.
٢٢٣٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (أبي) (¬١) عدي عن صالح بن أبي (الأخضر) (¬٢) عن عباد بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز قال: من باع عبدا أو رجلًا محجورا عليه فمالُه إتواء (¬٣).
٢٢٣٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا أتى أهل سوقه فأعلمهم أنه حُجر عليه فليس لأحد أن يخالطه.
٢٢٣٥٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: إذا حجر الرجل على عبده في أهل سوقه (لم) (¬١) يجز عليه] (¬٢).
٢٢٣٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان لا يرى في الحجر شيئًا.
٢٢٣٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن محمد بن قيس عن بكار (العتري) (¬١) أن رجلًا حجر على غلام له فرفع إلى علي فقال: كنت ترسله بدرهم يشتري به لحمًا قال: نعم، قال: فأجعله مأذونًا له (¬٢).
٢٢٣٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يحجر على حر.
٢٢٣٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن حصين قال: شهدت شريحا (وأتاه) (¬١) رجل ومعه ابن أخيه قد استعدى عليه، فقال (¬٢) الرجل: إن ابن أخي يكثر (¬٣) السكر، يعرّض (¬٤) بالشراب، قال شريح: أمسك عليه ماله، وأنفق عليه بالمع…
٢٢٣٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن عبد الملك بن المغيرة ⦗٥١٩⦘ قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن الشيخ الكبير الذي قد ذهب عقله أو أنكر عقله، فكتب إليه إذا ذهب عقله أو أنكر عقله حجر عليه (¬١).
٢٢٣٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس نحوًا منه (¬١).
٢٢٣٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن شريح أنه كان يرد من الحمق (البات) (¬١).
٢٢٣٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن زيد (¬١) أبي المعلى مولى لبني تميم قال: شهدت إياس بن معاوية اختصم إليه في جارية، فقال (الرجل) (¬٢): إني اشتريت من هذا جارية حمقاء، قال: ما أعلمه يُردُّ من الحمق، فقال: …
٢٢٣٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر في الهوج قال: لا يُردُّ منه إلا أن يكون (شيئًا) (¬١) معروفًا يعني حمقًا معروفًا.
٢٢٣٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن شيخ من الزعافر عن مسروق أنه كان يرد من (الصلع) (¬١).
٢٢٣٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: سمعته يحدث أن رجلًا اشترى من رجل غلامًا، فلما انصرف (¬١) إذا به قرع، فخاصم صاحبه إلى شريح قال: فقال: إني اشتربت من هذا هذا الغلام وبه قرع، فانظر إلى…
٦ نسخ
في عبد بين ثلاثة؛ كاتبه أحدهم قال: يؤخذ منه ما أخذ منه فيقسم بين شركائه، والعبد بينهم [لا (تجوز) (¬١) كتابته.
٢٢٣٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا صفوان بن عيسى عن أنيس بن أبى يحيى، قال: سألت سعيد بن المسيب عن مكاتب كان بين ثلاثة قاطعه بعضهم وتمسك بعضهم بكتابته فلم يقاطعه، ومات (المكاتب) (¬١) وترك مالا كثيرًا، لمن (يتركه) (¬٢)؟ قال:…
٧ نسخ
٢٢٣٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (سهل) (¬١) بن يوسف عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن عبد كان بين رجلين، فكاتب أحدهما نصيبه، فكرهه حماد ولم ير (به الحكم) (¬٢) بأسًا.
٢٢٣٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل كاتب حصته من عبد قال: إن علم أصحابه قبل أن يؤدي (ردوه) (¬١)، وإن أدى لم يرد.
٢٢٣٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن عامر في عبد بين ثلاثة فأعتقه رجلان منهم، ثم توفي العبد وله مال، قال: يغرمان اللذان أعتقا للذي لم يعتق ثلث ثمنه، ثم يقسم ميراثه على ثلاثة أسهم، لكل رجل سهم.
٢٢٣٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن في عبد بين رجلين، قال: كان يكره أن يكاتبه أحدهما إلا بإذن شريكه، فإن فعل قاسمه الذي لم يكاتب (¬١) كل شيء أخذ منه، فإذا استكمل الذي كاتبه ما كاتبه عليه عتق وسعى في نص…
ابن (سيرين) (¬١): إذا أوثق الورثة لصاحب الحق فلهم أجل صاحبهم.
٢٢٣٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن وابن سيرين قال: إذا مات الرجل (أو) (¬١) أفلس فقد حل ما عليه.
٢٢٣٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث، عن الحكم (و) (¬١) حماد، عن إبراهيم، قال: إذا مات الرجل (أو) (¬٢) أفلس فقد حل ما عليه.
٢٢٣٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا روح (بن) (¬١) عبادة عن ابن أبي ذئب عن أبان (بن) (¬٢) عبد العزيز وابن شهاب وأبي بكر بن محمد وسعد بن إبراهيم، كانوا يقضون في دينه: إلى أجل.
٢٢٣٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث عن الحسن (¬١) ⦗٥٢٥⦘ عن شريح قال: إذا أوثق (له الورثة) (¬٢) فهو (إلى) (¬٣) أجله.
٢٢٣٩١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال: ليس لميت شرط] (¬١).
٢٢٣٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن طاوس أنه كان يكره بيع السمن وبيع الريت، ويرفع للظروف كذا وكذا، ويقول: لا؛ إلا صبا أو وزنا.
٢٢٣٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد أنه كان يكره القطر.
٢٢٣٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن (سلم) (¬١) بن أبي الذيال قال: سألت ابن سيرين عن الذي يبيع المتاع في (البواسن) (¬٢)، وقد جعلوا بينهم وزن الظروف شيئًا معلومًا، قال: يبيعه وزنًا كله والظروف معه.
٥ نسخ
٢٢٣٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء، عن قتادة وأبي هاشم قالا: في الرجل يشتري السمن والعسل على أن (يرفع) (¬١) من الظروف كذا وكذا، فزعموا أنه مكروه.
السابق
٣٨٣ / ٧٠٢
التالي