٢١٤٧٣- حَدَّثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنْ أُنَيْسِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ عَنْ مُكَاتَبٍ كَانَ بَيْنَ ثَلاَثَةٍ قَاطَعَهُ بَعْضُهُمْ وَتَمَسَّكَ بَعْضُهُمْ بِكِتَابَتِهِ فَلَمْ يُقَاطِعْهُ، وَمَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً كَثِيرًا، لِمَنْ تركتُه؟ قَالَ: فَقَالَ سَعِيد بْنَ المُسَيَّبِ: يستوفي الَّذِينَ تَمَسَّكُوا بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِمْ، ثُمَّ يَكُونُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمْ.