جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 381 of 702
[١٥] (كتاب البيوع والاقضية) (¬١)
٢٢٢١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: الحبس بمنزلة العتق هو للَّه في الدار والعقار.
٢٢٢١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي ﷺ فقال (¬١): أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالًا قط أنفس منه عندي، فما تأمرني؟ قال: (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها)، قا…
٨ نسخ
٢٢٢١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد وحفص (عن حميد) (¬١) عن أنس أن أبا طلحة أتى النبي ﷺ فقال: إني جعلت حائطي للَّه، ولو استطعت أن أخفيه (ما أظهرته) (¬٢) ف قال النبي ﷺ: "أجعله في فقراء أهلك" (¬٣).
٥ نسخ
٢٢٢١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: ألم تر أن حجرًا (المدري) (¬١) أخبرني أن في صدقة رسول اللَّه ﷺ: (يأكل منها) (¬٢) (أهله) (¬٣) بالمعروف غير المنكر (¬٤).
٢٢٢١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن (سلم) (¬١) بن أبي الذيال قال: سألت الحسن عن الرجل تكون له الأرض ولا يكون له ماء، يشتريه لأرضه؟ فقال: نعم لا بأس بذلك.
٢٢٢١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج فيما قرأ عليه عن عطاء قال: قلت له: بيع الماء في القرب؟ قال: لا بأس به (¬١)، وهو يستقيه، (وهو) (¬٢) يحمله، ليس كفضل الماء الذي يذهب في الأرض.
٢٢٢١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن (بيع) (¬١) فضل الماء (¬٢).
٢٢٢٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: " من منع فضل ماء (ليمنع) (¬١) به (فضل) (¬٢) الكلأ منعه اللَّه فضله يوم القيامة" (¬٣).
٢٢٢٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن عمران بن عمير قال: منعني (جاري) (¬١) فضل (مائه) (¬٢)، فسألت عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة (¬٣) فقال: (سمعت) (¬٤) أبا هريرة يقول: لا يحل بيع فضل الماء (¬٥).…
٥ نسخ
٢٢٢٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر عن إبراهيم بن محمد بن (المنتشر) (¬١) قال: كان مسروق يعجبه ثمنُ الماء.
٢٢٢٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة (عن زكريا) (¬١) عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: يكره (بيع) (¬٢) فضل الماء.
٢٢٢٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: ثنا زهير عن أبي (الزبير) (¬١) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن (جده) (¬٢) أن غلامًا لهم باع فضل ماء لهم (من عين لهم) (¬٣) بعشرين ألفًا، فقال له عبد اللَّه (بن عمرو) (¬٤): لا (ت…
٢٢٢٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي المنهال قال: سمعت إياس بن عبد المزني، ورأى أناسا يبيعون الماء فقال: لا تبيعوا الماء، فإني ⦗٤٨٩⦘
٢٢٢٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (¬١) سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: [نهى رسول اللَّه ﷺ عن (منع) (¬٢) فضل الماء (ليمنع) (¬٣) به فضل الكلأ (¬٤).
٢٢٢٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش (عن أبي صالح) (¬١) عن أبي هريرة قال] (¬٢): قال رسول اللَّه ﷺ: "ثلاثة لا يكلمهم اللَّه يوم ⦗٤٩٠⦘ القيامة: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على (سلعة) (¬٣) ب…
٤ نسخ
٢٢٢٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا ابن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه (¬١) عمرة عن عائشة قالت: نهى رسول اللَّه ﷺ أن يمنع (نقع) (¬٢) البئر -يعني- (فضل) (¬٣) الماء (¬٤).
٢٢٢٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال: كان يقول: لا يجوز شهادة الأعمى، إلا أن يكون (شيئًا) (¬١) قد رآه قبل أن يذهب بصره.
٢٢٢٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (عن سفيان) (¬١) عن الأسود (بن) (¬٢) قيس أن أبا (بصير) (¬٣) شهد (عند) (¬٤) علي وهو أعمى فرد شهادته (¬٥).
٢٢٢٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ (بن معاذ) (¬١) عن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالا: شهادة الأعمى جائزة.
٢٢٢٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبد الواحد بن زياد عن مجالد عن الشعبي قال: كان شريح يجيز شهادة الأعمى مع الرجل العدل إذا عرف الصوت.
٢٢٢٣٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن شعبة قال: سألت الحكم عن شهادة الأعمى فقال: رب شيء تجوز فيه] (¬١).
٢٢٢٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري أنه كان يجيز شهادة الأعمى.
٢٢٢٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (الحسن) (¬١) بن صالح وإسرائيل عن (عيسى) (¬٢) بن أبي (عزة) (¬٣) عن الشعبي أنه أجاز شهادة الأعمى.
٢٢٢٣٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر (عن عامر) (¬١) قال: (تجوز) (¬٢) شهادة] (¬٣) الأعمى إذا كان عدلًا.
٢٢٢٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان (أن) (¬١) قتادة شهد عند إياس بن معاوية وهو أعمى فرد شهادته.
٢٢٢٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شريك عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن شهادة الأعمى فحدث بحديث ظننًا أنه كرهه.
٢٢٢٤٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد قال: سألت الحكم] (¬١) (بن) (¬٢) (عتيبة) (¬٣) والقاسم بن محمد عن الأعمى: تجوز شهادته ويؤم القوم؟ قالا: وما يمنعه أن يؤم القوم، و (أن) (¬٤) يشهد.
لا يرى بأسًا في (أن يشتري) (¬١) المائة في العطاء بالعرض.
٢٢٢٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن زرارة بن (¬١) أوفى عن ابن عباس أنه كره بيع المائة في العطاء إلا بعرض (¬٢).
٢٢٢٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن صالح بن مسلم قال: سألت الشعبي عن شراء الزيادة في العطاء، قال: لا آمر بها ولا أنهى (عنها) (¬١) (وأنهى) (¬٢) (عنها) (¬٣) نفسي وولدي، وقد فعل ذلك من هو خير مني، قلت: من؟ قال:…
٥ نسخ
٢٢٢٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن زيد عن (بكر) (¬١) بن عثمان قال: كنت أشتري الزيادة في العطاء بخراسان بالحرير ⦗٤٩٤⦘ و (الدراهم) (¬٢)، فحججت فسألت سالما فقال: أكرهه (بالدراهم) (¬٣) وليس به بأس بالعرو…
نسختان
سألت الحسن ومحمدا عن بيع العطاء فقالا: بعه بعرض.
عبيدة أن رجلًا بعث معه ببضاعة، فلما كان ببعض (الطريق) (¬٣) رأى شيئًا يباع، فأشهد أنه ضامن للبضاعة ثم اشترى بها ذلك ⦗٤٩٦⦘ الشيء، فلما قدم المدينة باع الذي اشترى فربح، فسأل ابن عمر عن ذلك فقال: الربح لصاحب المال (¬٤).
٢٢٢٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال: قلت لعكرمة: (لم) (¬١) كره كسب الحجام، قال: لا يكره.
٢٢٢٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن أبيه عن رجل عن أبي قلابة قال: لولا أن الحجام (يمص) (¬١) الدم لم أر به بأسًا.
٢٢٢٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن زيد (¬١) أبي أسامة قال: سألت سالمًا والقاسم عن كسب الحجام فلم (يريا) (¬٢) به بأسًا (وتلوا) (¬٣): ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾…
٧ نسخ
٢٢٢٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن الوليد بن عيسى عن أبيه أن عثمان بن عفان قال: ما (تعجبني) (¬١) غلة الحجام والحمام (¬٢).
٢٢٢٦٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة قال: كان للحارث غلام حجام] (¬١).
٢٢٢٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه سئل عن كسب الحجام فلم ير به بأسًا.
٢٢٢٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن (حرام) (¬١) بن سعد بن محيصة أن أباه سأل النبي ﷺ عن كسب الحجام، فنهاه عنه فلم يزل يكلمه حتى قال: أعلفه ناضحك، أو أطعمه رقيقك (¬٢).
٢٢٢٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حميد عن أنس قال: احتجم (¬١) النبي ﷺ فأعطاه صاعين من طعام وكلم أهله (فخففوا) (¬٢) عنه من غلته (¬٣).
٢٢٢٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى (عن) (¬١) نافع عن ابن عمر أن أبا طيبة حجم النبي ﷺ (فسأله) (¬٢): "كم خراجك؟ " قال: (ثلاثة) (¬٣) آصع، قال: فوضع عنه من خراجه صاعا وأعطاه (أجره) (¬٤) (¬٥).
٢٢٢٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء قال: كان لا يرى بكسب الحجام (بالجلمين) (¬١) بأسًا.
٢٢٢٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن ابن سيرين عن (ابن) (¬١) عباس قال: احتجم النبي ﷺ وآجر الحجام، ولو كان حراما لم يعطه (¬٢).
٢٢٢٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج عن عطاء قال: دخلت على ابن عباس وغلام له يحجمه قال: (قلت) (¬١): يا (أبا) (¬٢) عباس: ما تصنع بخراج هذا؟ قال: آكله وأوكله، وأشار بيده إلى (فيه) (¬٣).
٢٢٢٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو (جناب) (¬١) عن أبي جميلة (الطُهَوي) (¬٢) قال: سمعت (عليًا) (¬٣) يقول: احتجم رسول اللَّه ﷺ[ثم قال للحجام حين فرغ: "كم خراجك؟ " قال: صاعان، قال: فوضع عنه صاعًا قال: فأمر…
٨ نسخ
٢٢٢٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن (ابن سيرين عن) (¬١) ابن عباس قال: احتجم رسول اللَّه ﷺ (¬٢) وآجره، ولو كان به بأس لم يعطه (¬٣).
٢٢٢٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن عُليّ (بن) (¬١) رباح عن أبيه قال: كنت عند ابن عباس فأتته امرأة فقالت: إني امرأة من أهل العراق ولي غلام حجام، ويزعم أهل العراق أني آكل ثمن الدم، فقال: إنهم لا يزعمو…
٩ نسخ
٢٢٢٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (عمر) (¬١) بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة، قال: احتجم رسول اللَّه ﷺ وأعطى الحجام عمالته دينارًا (¬٢).
٢٢٢٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (معمر) (¬١) بن (سام) (¬٢) عن أبي جعفر قال: لا بأس أن يحتجم الرجل ولا يشارط.
السابق
٣٨١ / ٧٠٢
التالي