المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٢٣٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال: لا (تجوز) (¬١) شهادة الصبيان على الكبار، وتجوز شهادة الصبيان بعضهم (على بعض) (¬٢) إذا فرق بينهم.
٢٢٣٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال: لا (تجوز) (¬١) شهادة الصبيان على الكبار، وتجوز شهادة الصبيان بعضهم (على بعض) (¬٢) إذا فرق بينهم.