مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢١٤٠٢- حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ فَأَتَاهُ فَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: خُذْ بِحَقِّكَ شَعِيرًا، أَوْ حِنْطَةً، أَوْ تَمْرًا، أَوْ شَيْئًا غَيْرَ الذَّهَبِ، قَالَ: إِذَا كَانَتْ دَرَاهِمُهُ قَرْضًا فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ.
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢١٤١٥- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ إذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ فَأَتَاهُ فَتَقَاضَاهُ فَقَالَ : خُذْ بِحَقِّكَ شَعِيرًا ، أَوْ حِنْطَةً ، أَوْ تَمْرًا ، أَوْ شَيْئًا غَيْرَ الذَّهَبِ ، قَالَ : إذَا كَانَتْ دَرَاهِمُهُ قَرْضًا فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ.
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٢٣٠٤ - ٢١٤١٥ - حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ بَاسَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ فَأَتَاهُ فَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: خُذْ بِحَقِّكَ شَعِيرًا، أَوْ حِنْطَةً، أَوْ تَمْرًا، أَوْ شَيْئًا غَيْرَ الذَّهَبِ، قَالَ: إِذَا كَانَتْ دَرَاهِمُهُ قَرْضًا فَإِنَّهُ يَاخُذُ بِهَا مَا شَاءَ.
مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم
٢١٠١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدِّرْهَمُ، فَأَتَاهُ فَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: خُذْ بِحَقِّكَ شَعِيرًا أَوْ حِنْطَةً أَوْ تَمْرًا أَوْ شَيْئًا غَيْرَ الذَّهَبِ، قَالَ: «§إِذَا كَانَتْ دَرَاهِمُهُ قَرْضًا، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ»
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم
٢٢٣٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال:
لا بأس إذا كان للرجل على الرجل (الدراهم) (¬١) فأتاه فتقاضاه فقال: خذ بحقك شعيرًا أو حنطة أو تمرًا أو شيئًا غير الذهب، قال: إذا كانت دراهمه قرضًا فإنه يأخذ بها ما شاء.
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم
٢١٠١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدِّرْهَمُ، فَأَتَاهُ فَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: خُذْ بِحَقِّكَ شَعِيرًا أَوْ حِنْطَةً أَوْ تَمْرًا أَوْ شَيْئًا غَيْرَ الذَّهَبِ، قَالَ: «إِذَا كَانَتْ دَرَاهِمُهُ قَرْضًا، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.