جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
السنن الكبري للبيهقي
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · ٢٢,٥٠٢ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 314 of 451
كتاب الخلع والطلاق · باب ما يكون اكراها
حَتَّى يَستَيقِظَ، وعن الصَّبِىِّ حَتَّى يَحتَلِمَ، وعن المَجنونِ حَتَّى يَعقِلَ" (¬١). ورُوِّيناه مِن أوجُهٍ عن علىٍّ ﵁ (¬٢). واحتَجَّ الشّافِعِىُّ بحَديثِ ابنِ عُمَرَ ﵁ في الإجازَةِ في القِتالِ وقَد مَضى (¬٣).
نسختان
عن الشَّعبِىِّ والحَسَنِ وإِبراهيمَ أنَّهُم قالوا: لا يَجوزُ طَلاقُ الصَّبِىِّ ولا عِتقُه حَتَّى يَحتَلِمَ (¬٥). ورُوِّينا عن جابِرِ بنِ زَيدٍ وإِبراهيمَ وأَبِى قِلابَةَ وغَيرِهِم، أنَّهُم كانوا لا يُجيزونَ طَلاقَ المُبَ…
٦ نسخ
قَبيصَةُ: عن سُفيانَ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عابِسِ بنِ رَبيعَةَ، يَعنى عن أبيه، عن علىٍّ ﵁ بذَلِكَ (¬٢).
مالكٌ: وذَلِكَ الأمرُ عِندَنا (¬٣). ورُوِّينا عن إبراهيمَ أنَّه قال: طَلاقُ السَّكرانِ وعِتقُه جائزٌ (¬١). وعن الحَسَنِ البَصرِىِّ قال: السَّكرانُ يَجوزُ طَلاقُه وعِتقُه، ولا يَجوزُ شِراؤُه ولا بَيعُه (¬٢). بابُ مَن قال…
٣ نسخ
الشيخُ: ورُوِّينا عن طاوُسٍ أنَّه قال: كَيفَ يَجوزُ طَلاقُه ولا تُقبَلُ له
كتاب الخلع والطلاق · باب طلاق العبد بغير اذن سيده
الشّافِعِىُّ: وكان العَبدُ مِمَّن عَلَيه حَرامٌ ولَه حَلالٌ، فحِرْمُه (¬١) بالطَّلاقِ، ولَم يَكُنِ السَّيِّدُ مِمَّن حَلَّت له امرأتُه، فيَكونَ له تَحريمُها (¬٢).
٤ نسخ
مَن أذِنَ لِعَبدِه أن يَنكِحَ فالطَّلاقُ بَيدِ العَبدِ، لَيسَ بِيَدِ غَيرِه مِن طَلاقِه شَئٌ (¬٣).
أنَّ نُفَيعًا -مُكاتبًا لأُمِّ سلمةَ زَوجِ النَّبِىِّ ﷺ أو عبدًا- كانَت تَحتَه امرأةٌ حُرَّةٌ فطَلَّقَها اثنَتَينِ، ثُمَّ أرادَ أن يُراجِعَها، فأَمَرَه أزواجُ النَّبِىِّ ﷺ أن يأتِىَ عثمانَ بنَ عَفانَ ﵁ يَسأَلُه عن ذَلِكَ…
٧ نسخ
قالا:
ما بالُ أقوامٍ يُزَوِّجونَ عَبيدَهُم إماءَهُم، ثُمَّ يُريدونَ أن يُفَرِّقوا بَينَهُم؟! ألا إنَّما يَملِكُ الطَّلاقَ مَن يأخُذُ بالسّاقِ" (¬١). خالَفَه ابنُ لَهيعَةَ فرَواه عن موسَى بنِ أيّوبَ مُرسَلًا كما:
٧ نسخ
إنَّما يَملِكُ الطَّلاقَ مَن أخَذَ بالسّاقِ". لَم يَذكُرِ ابنَ عباسٍ ﵄ (¬٢). ورُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ مَرفوعًا وفيه ضَعفٌ (¬٣). بابٌ: الاستِثناءُ في الطَّلاقِ والعِتقِ والنُّذورِ كَهو في الأيمانِ لا يُخالِفُها
نسختان
إذا حَلَفَ الرَّجُلُ فقالَ: إن شاءَ اللهُ. فقَدِ استَثنَى" (¬١).
مَن حَلَفَ على يَمينٍ فقالَ: إن شاءَ اللهُ. فهو بالخيارِ، إن شاءَ فعَلَ وِإن شاءَ لَم يَفعلْ" (¬٢). ورُوِىَ فيه حَديثٌ ضَعيفٌ عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ ﵁ مَرفوعًا:
٦ نسخ
يا مُعاذُ، ما خَلَقَ اللهُ شَيئًا على وجهِ الأرضِ أبغَضَ إلَيه مِنَ الطَّلاقِ، وما خَلَقَ اللَّهُ شَيئًا على وجهِ الأرضِ أحَبَّ إلَيه مِنَ العَتاقِ، فإِذا قال الرَّجُلُ لِمَملوكِه: أنتَ حُرٌّ إن شاءَ اللَّهُ. فهو حُرٌّ و…
٧ نسخ
لامرأتِه: أنتِ طالِقٌ إن شاءَ اللَّهُ. قال: "له استِثناؤُه". قال: فقالَ رَجُلٌ: يا رسولَ اللَّهِ، وإن قال لِغُلامِه: أنتَ حُرٌّ إن شاءَ اللهُ. فقالَ: "يَعتِقُ؛ لأنَّ اللَّهَ يَشاءُ العِتقَ ولا يَشاءُ الطَّلاقَ" (¬٢).
٧ نسخ
الشيخُ: لَيسَ فيه كَبيرُ سُرورٍ، فحُمَيدُ بنُ الرَّبيعِ بنِ حُمَيدِ بنِ مالكٍ الكوفِيُّ الخَزَّازُ ضَعيفٌ جِدًّا، نَسَبَه يَحيَى بنُ مَعينٍ وغَيرُه إلَى الكَذِبِ (¬٢)، وحُمَيدُ بنُ مالكٍ مَجهولٌ (¬٣)، ومَكحولٌ عن مُعاذِ …
لامرأتِه: أنتِ طالِقٌ إن شاءَ اللَّهُ. أو غُلامِه: أنتَ حُرٌّ إن شاءَ اللَّهُ. أو: عَلَيه المَشىُ إلَى بَيتِ اللَّهِ إن شاءَ اللَّهُ. فلا شَئَ عَلَيه" (¬٦).
٥ نسخ
كتاب الخلع والطلاق · باب ما جاء في توريث المبتوتة في مرض الموت
غَيرُه: تَرِثُه ما امتَنَعَت مِنَ الأزواجِ- وفِي قَولِ بَعضِهِم: لا تَرِثُ مبتوتةٌ، وهَذا مِمَّا أستَخيرُ اللهَ فيهِ (¬٣).
عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ: طَلَّقَ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ ﵁ تُماضرَ بنتَ الأصبَغِ الكَلبيَّةَ فبَتَّها، ثُمَّ ماتَ وهِىَ في عِدَّتِها، فوَرَّثَها عثمانُ ﵁. قال ابنُ الزُّبَيرِ: وأَمّا أنا فلا أرَى أن تَرِثَ مَبتوتَةٌ …
٧ نسخ
أن أوَرِّثَها ببَينونَتِه إيّاها (¬٢).
الشيخُ: والَّذِى يُؤَكِّدُ رِوايَةَ ابنِ شِهابٍ عن طَلحَةَ وأَبِى سلمةَ ما:
الشيخُ: هَذا إسناد مُوتَصِلٌ، وتابَعَه ابنُ أخِى ابنِ شِهابٍ عن عمِّهِ (¬١).
الشّافِعِيُّ: والَّذِى أختارُه إن ورِثَت بَعدَ مُضِىِّ (¬٣) العِدَّةِ أن تَرِثَ ما لَم تَزَوَّجْ، فإِذا تَزَوَّجَت فلا تَرِثُه، فتَرِثُ زَوجَينِ، وتَكونُ كالتّارِكَةِ لِحَقِّها بالتَّزويجِ (¬٤).
٧ نسخ
غَيرُهُم: تَرِثُه ما لَم تَنقَضِ العِدَّةُ، ورَواه عن عُمَرَ بنِ الخطابِ ﵁ بإِسنادٍ لا يَثبُتُ مِثلُه عِندَ أهلِ الحديثِ (¬٢). يَعنِى ما:
١٥٢٣٠ - أخبرَنا أبو بكرٍ الأردَستانِيُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِيُّ، حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ محمدٍ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ الحَسَنِ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن المُغيرَةِ، عن إبراهيمَ، أنّ…
٦ نسخ
١٥٢٣١ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصمُّ قال: قال الرَّبيعُ: قَدِ استَخارَ اللَّهَ فيه. يَعنِى الشَّافِعِيَّ ﵀ فقالَ: لا تَرِثُ المَبتوتَةُ. قال الرَّبيعُ: وهو قَولُ ابنِ الزُّبَيرِ، وعَبد…
نسختان
لا يَنصَرِفُ حَتَّى يَسمَعَ صَوتًا أو يَجِدَ ريحًا" (¬٣). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عليِّ بنِ المَدينِىِّ وغَيرِه عن سُفيانَ، ورَواه مسلمٌ عن أبى خَيثَمَةَ وأَبِى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ (¬٤).
٤ نسخ
الكارِزِىُّ،
كتاب الخلع والطلاق · باب ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم
الشَّافِعِيُّ: يَهدِمُ الزَّوجُ المُصيبُها بَعدُ الثَّلاثَ، ولا يَهدِمُ الواحِدَةَ ولا الثِّنتَينِ (¬٣). واحتَجَّ بما:
﵁ عن رَجُلٍ مِن أهلِ البحرَينِ طَلَّقَ امرأتَه تَطليقَةً أو اثنَتَينِ فنَكَحَت زَوجًا، ثُمَّ ماتَ عَنها أو طَلَّقَها، فرَجَعَت إلَى الزَّوجِ الأوَّلِ، على كَم هِىَ عِندَهُ؟ قال: هِىَ عِندَه على ما بَقِىَ (¬١).
٧ نسخ
الحُمَيدِىُّ: وكانَ سفيانُ قيلَ له: فيهِم سعيدُ بنُ المُسَيِّبِ؟ فقالَ: حَدَّثَنَا الزُّهرِيُّ هَكَذا لَم يَزِدْنا على هَؤُلاءِ الثَّلاثَةِ. فلَمّا فرَغَ مِنه قال: لا أحفَظُ فيه عن الزُّهرِيِّ سعيدًا، ولَكِن يَحيَى بنُ س…
نسختان
سعيدٌ: وكانَ قَتادَةُ يأخُذُ بهَذا القَولِ. يَعنِى في الرَّجُلِ يُطَلِّقُ تَطليقَةً أو تَطليقَتَينِ، ثُمَّ تتزوَّجُ ثُمَّ يُراجِعُها (¬١).
عن مَطَرٍ، عن الحَكَمِ، عن مُجاهِدٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى لَيلَي، عن أُبَي بنِ كَعبٍ ﵁ قال: هِى على ما بَقِىَ مِنَ الطَلاقِ. يَعنى في الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه فتَبينُ مِنه، فتَزَوَّجُ زَوجًا فيُطَلِّقُها، فيَتَز…
٧ نسخ
عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ قال: هِىَ على ما بَقِىَ مِنَ الطَلاقِ (¬١). ورُوىَ عن ابنِ عُمَرَ وابنِ عباسٍ ﵄ بخِلافِ ذَلِكَ:
عن ابنِ عُمَرَ ﵁ قال: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرأتَه تَطليقَةً أو تَطليقَتَينِ، ثُمَّ تَزَوَّجَها رَجُلٌ (¬٢)، ثُمَّ تَزَوَّجَها هو بَعدُ، قال: تَكونُ على طَلاقٍ مُستَقبَلٍ (¬٣).
رَوحُ ابنُ القاسِمِ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ ﵄ في الرَّجُلِ يُطَلِّقُ تَطليقَتَينِ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُها رَجُل آخَرَ فيُطَلِّقُها أو يَموتُ عَنها، فيَتَزَوَّجُها زَوجُها الأوَّلُ، قال: فتَكونُ على طَ…
٧ نسخ
لامرأتِه: يا أُختِى. يُريدُ الأُخوَّةَ في الإسلامِ
٧ نسخ
بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ [الأنبياء: ٦٣]. وواحِدَة في شأنِ سارَةَ؛ فإِنَّه قَدِمَ أرضَ جَبّارٍ ومَعَه سارَةُ وكانَت أحسَنَ النَّاسِ، فقالَ لَها: إنَّ هَذا الجَبَّارَ إن يَعلَمْ أنَّكِ امرأتِى يَغلِبْنى (¬٢) عَلَيك…
٣ نسخ
وبَينَما هو في أرضِ جَبّارٍ مِنَ الجَبابِرَةِ ومَعَه سارَةُ إذْ قيلَ لِذَلِكَ المَلِكِ: إنَّ ههُنا رَجُلًا
كتاب الخلع والطلاق · باب ما يكره من ذلك
بمَعناه (¬٣).
كتاب الرجعة
اللَّهُ ﵎: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. وقال: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَ…
نسختان
١٥٢٤٦ - وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّي، أخبرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عَبدوسٍ، حَدَّثَنَا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ ابنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن عليِّ بنِ أبى طَلح…
٧ نسخ
١٥٢٤٧ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ورقاءُ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ في قَولِه: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ …
عن أبى مالكٍ وأَبِى صالِحٍ عن ابنِ عباسٍ، وعن مُرَّةَ عن عبدِ اللهِ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ. فذَكَرَ التَّفسيرَ إلَى قَولِه: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ قال: وهو الميقاتُ الَّذِى يَكونُ عَلَيها فيه الرَّجعَةُ، فإِ…
٧ نسخ
اللَّهُ ﷿: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾. إلَى قَولِه: ﴿بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (¬١). وحَديثُ رُكانَةَ في الرَّجعيَّةِ قَد مَضَى ذِكرُه في كِتابِ الطَّلاقِ (¬٢).
٧ نسخ
أمَرَه أن يُراجِعَها ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرَي، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، وأمَّا أنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقَد عَصَيتَ اللهَ فيما أمَرَكَ به مِن طَلاقِ امرأتِك…
٧ نسخ
طَلَّقَ حَفصَةَ فأمِرَ أن يُراجِعَها. بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ ﷿: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا﴾
٦ نسخ
إذا شارَفنَ بُلوغَ أجَلِهِنَّ فراجِعوهُنَّ بمَعروفٍ أو دَعوهُنَّ تَنقَضى عِدَدُهُنَّ بمَعروفٍ. ونَهاهُم أن يُمسِكوهُنَّ ضِرارًا ليَعتَدوا، فلا يَحِلُّ إمساكُهُنَّ ضرارًا (¬١).
نسختان
تَطليقَةً ثُمَّ يُراجِعَها عِندَ آخِرِ يَومٍ يَبقَى مِنَ الأقراءِ، ثُمَّ يُطَلِّقَها ثُمَّ يُراجِعَها عِندَ آخِرِ يَومٍ يَبقَى مِنَ الأقراءِ يُضارُّها بذَلِكَ (¬٣).
٤ نسخ
عن زيادٍ الأعلَمِ، عن الحَسَنِ في هذه الآيَةِ: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾. قال: هو الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امرأتَه، فإِذا أرادَت أن تَنقَضِىَ عِدَّتُها أشهَدَ على رَجعَتِها، ثُمَّ يُطَلِّقُها فإِذا أرادَت أ…
٤ نسخ
السابق
٣١٤ / ٤٥١
التالي