السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الله بن يوسف الأصبهاني عن أبو سعيد بن الأعرابي عن الحسن بن محمد الزعفراني عن أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي عن كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه

١٥٢١٠- أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ، أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن الأَعْرَابِيِّ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثنا الأَعْمَشُ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَن عَابِسِ بن رَبِيعَةَ، عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: كُلُّ الطَّلاَقِ جَائِزٌ إِلاَّ طَلاَقَ المَعْتُوهِ. وَرُوِّينَا، عَن الشَّعْبِيِّ وَالحَسَنِ وَإِبرَاهِيمَ أَنَّهُمْ قَالُوا: لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الصَّبِيِّ، وَلاَ عِتْقُهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ. وَرُوِّينَا عَن جَابِرِ بن زَيْدٍ وَإِبرَاهِيمَ وَأَبِي قِلاَبَةَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا لاَ يُجِيزُونَ طَلاَقَ المُبَرْسَمِ. وَعَنِ الشَّعْبِيِّ وَإِبرَاهِيمَ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ وَيَعْتِقُ فِي المَنَامِ قَالاَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ. باب مَنْ قَالَ: يَجُوزُ طَلاَقُ السَّكْرَانِ وَعِتْقُهُ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الله بن يوسف الأصبهاني عن أبو سعيد بن الأعرابي عن الحسن بن محمد الزعفراني عن أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي عن كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه

١٥٢١٠- أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ، أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن الأَعْرَابِيِّ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثنا الأَعْمَشُ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَن عَابِسِ بن رَبِيعَةَ، عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: كُلُّ الطَّلاَقِ جَائِزٌ إِلاَّ طَلاَقَ المَعْتُوهِ. وَرُوِّينَا، عَن الشَّعْبِيِّ وَالحَسَنِ وَإِبرَاهِيمَ أَنَّهُمْ قَالُوا: لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الصَّبِيِّ، وَلاَ عِتْقُهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ. وَرُوِّينَا عَن جَابِرِ بن زَيْدٍ وَإِبرَاهِيمَ وَأَبِي قِلاَبَةَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا لاَ يُجِيزُونَ طَلاَقَ المُبَرْسَمِ. وَعَنِ الشَّعْبِيِّ وَإِبرَاهِيمَ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ وَيَعْتِقُ فِي المَنَامِ قَالاَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ. ٧/٣٥٩ - باب مَنْ قَالَ: يَجُوزُ طَلاَقُ السَّكْرَانِ وَعِتْقُهُ.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الله بن يوسف الأصبهاني عن أبو سعيد ابن الأعرابى عن الحسن بن محمد الزعفراني عن محمد بن خازم الأعمى عن سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عابس بن ربيعة النخعي عن على - رضي الله عنه عن كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه

عن الشَّعبِىِّ والحَسَنِ وإِبراهيمَ أنَّهُم قالوا: لا يَجوزُ طَلاقُ الصَّبِىِّ ولا عِتقُه حَتَّى يَحتَلِمَ (٥) . ورُوِّينا عن جابِرِ بنِ زَيدٍ وإِبراهيمَ وأَبِى قِلابَةَ وغَيرِهِم، أنَّهُم كانوا لا يُجيزونَ طَلاقَ المُبَرسَمِ (٦) . وعن الشَّعبِىِّ وإِبراهيمَ فى الَّذِى يُطَلِّقُ ويُعتِقُ فى المَنامِ قالا: لَيسَ بشَىءٍ (١) . بابُ مَن قال: يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ وعِتقُهُ

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الله بن يوسف الأصبهاني عن أبو سعيد بن الأعرابي عن الحسن بن محمد الزعفراني عن أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي عن كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه

١٥١١٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، أنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: § "كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ" وَرُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ وَإِبْرَاهِيمَ أَنَّهُمْ قَالُوا: "لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَلَا عِتْقُهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ" , وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَأَبِي قِلَابَةَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُجِيزُونَ طَلَاقَ الْمُبَرْسَمِ , - [٥٨٩] - وَعَنِ الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ وَيَعْتِقُ فِي الْمَنَامِ قَالَا: "لَيْسَ بِشَيْءٍ"

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الله بن يوسف الأصبهاني عن أبو سعيد ابن الأعرابى عن الحسن بن محمد الزعفراني عن محمد بن خازم الأعمى عن سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عابس بن ربيعة النخعي عن على ﵁ عن كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه (¬٤

عن الشَّعبِىِّ والحَسَنِ وإِبراهيمَ أنَّهُم قالوا: لا يَجوزُ طَلاقُ الصَّبِىِّ ولا عِتقُه حَتَّى يَحتَلِمَ (¬٥). ورُوِّينا عن جابِرِ بنِ زَيدٍ وإِبراهيمَ وأَبِى قِلابَةَ وغَيرِهِم، أنَّهُم كانوا لا يُجيزونَ طَلاقَ المُبَرسَمِ (¬٦). وعن الشَّعبِىِّ وإِبراهيمَ في الَّذِى يُطَلِّقُ ويُعتِقُ في المَنامِ قالا: لَيسَ بشَئٍ (¬١). بابُ مَن قال: يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ وعِتقُهُ

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الله بن يوسف الأصبهاني عن أبو سعيد بن الأعرابي عن الحسن بن محمد الزعفراني عن أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي عن كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه

١٥١١٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، أنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: " كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ " وَرُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ وَإِبْرَاهِيمَ أَنَّهُمْ قَالُوا: " لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَلَا عِتْقُهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ "، وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَأَبِي قِلَابَةَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُجِيزُونَ طَلَاقَ الْمُبَرْسَمِ، ⦗٥٨٩⦘ وَعَنِ الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ وَيَعْتِقُ فِي الْمَنَامِ قَالَا: " لَيْسَ بِشَيْءٍ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.