هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاقِ ، يَعْنِي فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَبِينُ مِنْهُ فَتَزَوَّجُ زَوْجًا فَيُطَلِّقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا الأَوَّلُ ، قَالَ : هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاقِهَا "
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاقِ ، يَعْنِي فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَبِينُ مِنْهُ فَتَزَوَّجُ زَوْجًا فَيُطَلِّقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا الأَوَّلُ ، قَالَ : هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاقِهَا "
١٥٢٣٨- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن الحَسَنِ القَاضِي، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ، أَخبَرنا مُعَلَّى بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا حَمَّادُ بن زَيْدٍ، عَن مَطَرٍ، عَن الحَكَمِ، عَن مُجَاهِدٍ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بن أَبِي لَيْلَى، عَن أُبَيِّ بن كَعْبٍ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاَقِ يَعْنِي فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَبِينُ مِنْهُ فَتَزَوَّجُ زَوْجًا فَيُطَلِّقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا الأَوَّلُ قَالَ: هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاَقِهَا.
١٥٢٣٨- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن الحَسَنِ القَاضِي، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ، أَخبَرنا مُعَلَّى بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا حَمَّادُ بن زَيْدٍ، عَن مَطَرٍ، عَن الحَكَمِ، عَن مُجَاهِدٍ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بن أَبِي لَيْلَى، عَن أُبَيِّ بن كَعْبٍ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاَقِ يَعْنِي فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَبِينُ مِنْهُ فَتَزَوَّجُ زَوْجًا فَيُطَلِّقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا الأَوَّلُ قَالَ: هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاَقِهَا. ٧/٣٦٥
عن مُجاهِدٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى لَيلَي، عن أُبَي بنِ كَعبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: هِى على ما بَقِىَ مِنَ الطَلاقِ. يَعنى فى الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه فتَبينُ مِنه، فتَزَوَّجُ زَوجًا فيُطَلِّقُها، فيَتَزَوَّجُها الأَوَّلُ قال: هِىَ على ما بَقِىَ مِن طَلاقِها (٣) .
١٥١٣٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: § "هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ" يَعْنِي فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَبِينُ مِنْهُ فَتَزَوَّجُ زَوْجًا فَيُطَلِّقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ قَالَ: هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا
عن مَطَرٍ، عن الحَكَمِ، عن مُجاهِدٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى لَيلَي، عن أُبَي بنِ كَعبٍ ﵁ قال: هِى على ما بَقِىَ مِنَ الطَلاقِ. يَعنى في الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه فتَبينُ مِنه، فتَزَوَّجُ زَوجًا فيُطَلِّقُها، فيَتَزَوَّجُها الأَوَّلُ قال: هِىَ على ما بَقِىَ مِن طَلاقِها (¬٣).
١٥١٣٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﵁ قَالَ: " هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ " يَعْنِي فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَبِينُ مِنْهُ فَتَزَوَّجُ زَوْجًا فَيُطَلِّقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ قَالَ: هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا