السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
" الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ فَوَقَّتَ لَهُمُ الطَّلاقَ ثَلاثًا رَاجَعَهَا فِي الْوَاحِدَةِ وَفِي الثِّنْتَيْنِ وَلَيْسَ لَهُ فِي الثَّلاثَةِ رَجْعَةٌ " ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِلَى قَوْلِهِ : بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ "
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه عن أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني عن ابن أبي عاصم عن محمد بن منصور عن يعقوب بن إبراهيم عن أبي عن ابن إسحاق ١٥٢٤٩- أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن مُحَمَّدِ بن أَحمَدَ بن الحَارِثِ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن جَعْفَرٍ الأَصْبَهَانِيُّ، أَخبَرنا ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا يَعقُوبُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا أَبِي، عَن ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ العِدَّةُ لَيْسَ لِلطَّلاَقِ وَقْتٌ حَتَّى طَلَّقَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ امْرَأَتَهُ لِسُوءِ عِشْرَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا فَقَالَ: لأَدَعَنَّكِ لاَ أَيِّمًا، وَلاَ ذَاتَ زَوْجٍ، فَجَعَلَ يُطَلِّقُهَا حَتَّى إِذَا دَنَا خُرُوجُهَا مِنَ العِدَّةِ رَاجَعَهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ كَمَا أَخْبَرَنِي هِشَامُ بن عُرْوَةَ عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فَوَقَّتَ لَهُمُ الطَّلاَقَ ثَلاَثًا رَاجَعَهَا فِي الوَاحِدَةِ وَفِي الثِّنْتَيْنِ وَلَيْسَ لَهُ فِي الثَّلاَثَةِ رَجْعَةٌ فَقَالَ اللهُ تَعَالَى {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا العِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ} إِلَى قَوْلِهِ: {بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} .
وَحَدِيثُ رُكَانَةَ فِي الرَّجْعِيَّةِ قَدْ مَضَى ذِكْرُهُ فِي كِتَابِ الطَّلاَقِ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه عن أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني عن ابن أبي عاصم عن محمد بن منصور عن يعقوب بن إبراهيم عن أبي عن ابن إسحاق ١٥٢٤٩- أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن مُحَمَّدِ بن أَحمَدَ بن الحَارِثِ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن جَعْفَرٍ الأَصْبَهَانِيُّ، أَخبَرنا ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا يَعقُوبُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا أَبِي، عَن ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ العِدَّةُ لَيْسَ لِلطَّلاَقِ وَقْتٌ حَتَّى طَلَّقَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ امْرَأَتَهُ لِسُوءِ عِشْرَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا فَقَالَ: لأَدَعَنَّكِ لاَ أَيِّمًا، وَلاَ ذَاتَ زَوْجٍ، فَجَعَلَ يُطَلِّقُهَا حَتَّى إِذَا دَنَا خُرُوجُهَا مِنَ العِدَّةِ رَاجَعَهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ كَمَا أَخْبَرَنِي هِشَامُ بن عُرْوَةَ عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فَوَقَّتَ لَهُمُ الطَّلاَقَ ثَلاَثًا رَاجَعَهَا فِي الوَاحِدَةِ وَفِي الثِّنْتَيْنِ وَلَيْسَ لَهُ فِي الثَّلاَثَةِ رَجْعَةٌ فَقَالَ اللهُ تَعَالَى {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا العِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ} إِلَى قَوْلِهِ: {بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} .
وَحَدِيثُ رُكَانَةَ فِي الرَّجْعِيَّةِ قَدْ مَضَى ذِكْرُهُ فِي كِتَابِ الطَّلاَقِ. ٧/٣٦٧
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه عن أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني عن ابن أبي عاصم عن محمد بن منصور عن يعقوب بن إبراهيم عن أبي عن ابن إسحاق اللَّهُ عزَّ وجلَّ: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} . إلَى قَولِه: {بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (١) .
وحَديثُ رُكانَةَ فى الرَّجعيَّةِ قَد مَضَى ذِكرُه فى كِتابِ الطَّلاقِ (٢) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه عن أبو محمد - - عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني عن ابن أبي عاصم عن محمد بن منصور عن يعقوب بن إبراهيم عن أبي عن ابن إسحاق ١٥١٥١ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أنا أَبُو مُحَمَّدٍ - [٦٠٢] - عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنا ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ لَيْسَ لِلطَّلَاقِ وَقْتٌ حَتَّى طَلَّقَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَتَهُ لِسُوءِ عِشْرَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا فَقَالَ: لَأَدَعَنَّكِ لَا أَيِّمًا وَلَا ذَاتَ زَوْجٍ , فَجَعَلَ يُطَلِّقُهَا حَتَّى إِذَا دَنَا خُرُوجُهَا مِنَ الْعِدَّةِ رَاجَعَهَا , فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ كَمَا أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: {§الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ٢٢٩] فَوَقَّتَ لَهُمُ الطَّلَاقَ ثَلَاثًا رَاجَعَهَا فِي الْوَاحِدَةِ وَفِي الثِّنْتَيْنِ وَلَيْسَ لَهُ فِي الثَّلَاثَةِ رَجْعَةٌ " فَقَالَ اللهُ تَعَالَى {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ} [الطلاق: ١] إِلَى قَوْلِهِ: {بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: ١٩] وَحَدِيثُ رُكَانَةَ فِي الرَّجْعِيَّةِ قَدْ مَضَى ذِكْرُهُ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه عن أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني عن ابن أبي عاصم عن محمد بن منصور عن يعقوب بن إبراهيم عن أبي عن ابن إسحاق اللَّهُ ﷿: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾. إلَى قَولِه: ﴿بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (¬١).
وحَديثُ رُكانَةَ في الرَّجعيَّةِ قَد مَضَى ذِكرُه في كِتابِ الطَّلاقِ (¬٢).
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه عن أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني عن ابن أبي عاصم عن محمد بن منصور عن يعقوب بن إبراهيم عن أبي عن ابن إسحاق ١٥١٥١ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أنا أَبُو مُحَمَّدٍ ⦗٦٠٢⦘ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنا ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ لَيْسَ لِلطَّلَاقِ وَقْتٌ حَتَّى طَلَّقَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَتَهُ لِسُوءِ عِشْرَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا فَقَالَ: لَأَدَعَنَّكِ لَا أَيِّمًا وَلَا ذَاتَ زَوْجٍ، فَجَعَلَ يُطَلِّقُهَا حَتَّى إِذَا دَنَا خُرُوجُهَا مِنَ الْعِدَّةِ رَاجَعَهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ ﷿ فِيهِ كَمَا أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩] فَوَقَّتَ لَهُمُ الطَّلَاقَ ثَلَاثًا رَاجَعَهَا فِي الْوَاحِدَةِ وَفِي الثِّنْتَيْنِ وَلَيْسَ لَهُ فِي الثَّلَاثَةِ رَجْعَةٌ " فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ﴾ [الطلاق: ١] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: ١٩] وَحَدِيثُ رُكَانَةَ فِي الرَّجْعِيَّةِ قَدْ مَضَى ذِكْرُهُ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.