جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
السنن الكبري للبيهقي
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · ٢٢,٥٠٢ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 245 of 451
كتاب الاجارة · باب كسب الرجل وعمله بيديه
(¬٣). مَحمولٌ على التَّنزيهِ لا على التَّحريمِ، وأمَّا كَسبُ الحَجامِ فالكَلامُ فيه مَذكورٌ في "المختصر" (¬٤) في الرُّبُعِ الأخيرِ، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.
نسختان
طَلَبُ كَسبِ الحلالِ فريضةٌ بعدَ الفَريضَةِ" (¬١). تَفَرَّدَ به عَبّادُ بنُ كَثيرٍ الرَّملِى وهو ضَعيفٌ (¬٢). أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ قال: قَرأتُ بخَطِ أبي عمرٍو المُستَملِى: سَمِعتُ أبا أحمدَ الفَرّاءَ يقولُ: سَم…
نسختان
كتاب المزارعة · باب ما جاء في النهي عن المخابرة (¬١) والمزارعة
مَن لَم يَذَرِ المُخابَرَةَ فليُؤذَنْ بحَرب مِنَ الله ورسولِه" (¬٦).
الأصبَهانى، أخبرَنا
كتاب المزارعة · باب ما جاء في النهي عن كراء الارض
نَهَى عن ذَلِكَ فتَرَكناه (¬١). رَواه مسلم في "الصحيح" عن أبي بكرِ ابنِ أبي شَيبَةَ عن سُفيانَ (¬٢).
نَهَى عن المُزارَعَةِ (¬٣). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى (¬٤).
سُلَيمانُ بنُ حَربٍ: إن النَّبِىَّ ﷺ نَهَى] (¬١) عن كِراءِ المَزارعِ. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبي كامِلٍ عن حَمّادٍ (¬٣).
مَن كانت له أرضٌ فليَزرَعْها، فإِن لَم يَزرَعْها فليُزرِعْها أخاه" (¬٥). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن عبدِ ابنِ حُمَيدٍ عن أبي النُّعمانِ عارِمٍ (¬٦).
٥ نسخ
مَن كانَت له أرضٌ فليَزرَعْها، فإِن عَجَزَ عَنها فليَمنَحْها أخاه المُسلِمَ ولا يؤاجِرها" (¬١). أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن وجهٍ آخَرَ عن عبدِ المَلِكِ (¬٢).
٥ نسخ
أن يُؤخَذَ لِلأرضِ أجرٌ أو عَطاءٌ (¬٣). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ حاتِمٍ عن مُعَلَّى بنِ مَنصورٍ (¬٤). ورَواه أيضاً رَباحُ بنُ أبي مَعروفٍ وهَمامُ بنُ يَحيَى وغَيرُهُما عن عَطاءِ بنِ أبي رَباح (¬٥).
٥ نسخ
مِن وجهٍ آخَرَ عن سَليمِ بنِ حَيّانَ (¬٢). ورَواه أيضًا أبو الزبَيرِ وأبو سُفيانَ وغَيرُهُما عن جابِرٍ (¬٣).
أحدَثَ في ذَلِكَ شَيئًا لَم يَكُن عَلِمَه، فتَرَكَ كِراءَ الأرضِ (¬٤). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ بُكَيرٍ، وأخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن اللَّيثِ (¬١).
٥ نسخ
سالِم: إنَّ رافِعًا أكثَرَ على نَفسِهِ (¬٣). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ أسماءَ (¬٤).
بهَذا الحديثِ بمَعناه (¬٣). رَواه مسلم في "الصحيح" عن محمدِ بنِ حاتِمٍ عن يَزيدَ بنِ هارونَ (¬٤).
بما على الأَرْبِعاءِ (¬١) وشَئٍ مِنَ التِّبنِ لا أحفَظُه (¬٢). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن سُلَيمانَ بنِ حَربٍ، ورَواه مسلم عن أبي الرَّبيعِ (¬٣).
نسختان
رافِعِ بنِ خَديجٍ قال: نَهاني رافِعُ بنُ خَديجٍ عن كِراءِ الأرضِ، وزَعَمَ أن نَبِىَّ الله ﷺ نَهَى عَنه (¬٤). أخرَجَه مسلم مِن وجهٍ آخَرَ عن عِكرِمَةَ بنِ عَمارٍ أتَمَّ مِن ذَلِكَ (¬٥). بابُ بَيانِ المَنهِىِّ عنه وأنَّه …
٤ نسخ
مَن كانَت له أرضٌ فليَزرَعْها أو ليَمنَحْها أخاه، فإِن لَم يَفعَلْ فليُمسِكْ أرضَه" (¬١). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عُبَيدِ اللهِ بنِ موسَى، وأخرَجَه مسلم مِن حَديثِ هِقْلٍ عن الأوزاعِىِّ (¬٢).
٧ نسخ
مَن كانَت له أرضٌ فليَزرَعْها، وِإن لَم يَزرَعْها فليَمنَحْها أخاه، فإِن لَم يَمنَحْها أخاه فليُمسِكْها" (¬٣). رَواه مسلم في "الصحيح" عن أحمدَ بنِ عيسَى (¬٤).
٧ نسخ
مَن كانَت له أرضٌ فليَزرَعْها أو فليُحرِثْها أخاه، وِإلا فليَدَعْها" (¬٧). رَواه مسلم في "الصحيح" عن أحمدَ بنِ يونس (¬٨).
٧ نسخ
مَن كانَت له أرضٌ فليَزرَعْها أو ليُزرِعْها أخاه ولا يُكاريها بالثُّلُثِ ولا بالربع ولا طَعامٍ مسَمًّى" (¬١). رَواه مسلمٌ مِن أوجُهٍ عن ابنِ أبي عَروبَةَ (¬٢).
٧ نسخ
أنفَعُ لَنا وأنفَعُ، كُنا نُحاقِلُ بالأرضِ فنُكرِيها على الثُّلُثِ والربُعِ والطعامِ المُسَمَّى، فنَهانا عن ذَلِكَ، وأمَرَ رَبِّ الأرضِ أن يَزرَعَها، أو يُزرِعَها، وكَرِهَ كِراءَها وما سِوَى ذَلِكَ (¬١). رَواه مسلم في "ا…
٦ نسخ
فهو الحَق (¬٤). قال: "أرأيتَ مَحاقِلكُم، ماذا تصنَعونَ بها؟ ". قُلنا: نُؤاجِرُها على الرُّبُعِ وعَلَى الأوسُقِ مِنَ التَمرِ والشعيرِ. قال: "فلا تَفعَلوا، ازرَعُوها أوأَمسِكُوها" (¬٥). أخرَجَه البخارىُّ ومُسلِمٌ في "الصحي…
٧ نسخ
عن كرائِها بالثلُثِ والرُّبع، وكذلِكَ كانَت تكرَى (¬٦).
٧ نسخ
الشّافِعِىُّ: قَد يَكونُ سالِمٌ سَمِعَ عن رافِع الخَبَرَ جُملَةً، فرأى أنَّه حَدَّثَ به على الكِراءِ بالذَّهَبِ والوَرِقِ، فلَم يَرَ بالكِراءِ بالذَّهَبِ والوَرِقِ بأسًا؛ لأنَّه يَعلَمُ أن الأرضَ تكرَى بالذَّهَبِ والوَرِ…
نسختان
عن كِراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها. قال: فسألتُه عن كِرائِها بالذَّهَبِ والوَرِقِ، فقالَ: لا بأسَ بكِرائِها بالذَّهَبِ والوَرِق (¬١).
٦ نسخ
رافِع: لا بأسَ بها بالدَّنانيرِ والدَّراهِمِ (¬٢). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عمرِو بنِ خالِدٍ عن اللَّيثِ (¬٣).
أكثَرَ الأنصارِ حَقلًا، فكُنا نُكرِى الأرضَ على أن لَنا هذه ولَهُم هذه، فرُبَّما أخرَجَت هذه ولَم تُخرِجْ هذه، فنَهانا عن ذَلِكَ، وأمَّا الوَرِقُ فلَم يَنهَنا (¬٦). أخرَجَه البخارىُّ ومُسلِمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ ابنِ …
٧ نسخ
كُنّا أكثَرَ أهلِ المَدينَةِ مُزدَرَعًا، وكُنّا نكرِى الأرضَ بالنّاحيَةِ مِنها تُسَمَّى لِسَيِّدِ الأرضِ، فرُبَّما يُصابُ ذَلِكَ وتُصابُ الأرض، ورُبَّما يَسلَمُ ذَلِكَ وتَسلَمُ الأرضُ. قال: فنُهينا عن ذلِكَ، فأمَّا الذَّ…
٧ نسخ
مَنِ استَغنَى عن أرضِ فليَمنَحْها أخاه أو لَيدَعْ". وينهاكُم عن المُزابَنَةِ. والمُزابَنَةُ أن يَكونَ لِلرَّجُلِ المالُ العَظيمُ مِنَ النَخلِ، فيأتيَه الرَّجُلُ فيَقولَ: قَد أخَذتُه بكَذا وكَذا وَسْقَ تَمرٍ (¬١).
٧ نسخ
إنَّما يَزرَعُ ثَلاثَةٌ؛ رَجُلٌ له أرضٌ فهو يَزرَعُها، ورجُل مُنِحَ أرضًا فهو يَزرَعُ ما مُنِحَ، ورَجُلٌ اكترى أرضًا بذَهَب أو فِضةٍ" (¬٢).
أَرْبَيتُما، فرد الأرضَ على أهلِها وخذْ نَفَقَتَكَ" (¬١).
٧ نسخ
وأمَرَهُم أن يُكروا بالذَّهَبِ والوَرِقِ (¬٢).
عن المُخابَرَةِ. قُلتُ: وما المُخابَرَةُ؟ قال: أن تأخُذَ الأرضَ بنِصفٍ أو ثُلُثٍ أو رُبُعٍ (¬٣).
نَهَى عن المُزارَعَةِ، وأمَرَنا بالمُؤاجَرَةِ وقالَ: "لا بأسَ بها" (¬١). رَواه مسلم في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ مَنصورٍ (¬٢).
عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: إنَّ أمثَلَ ما أنتُم صانِعونَ أن تَستأجِروا الأرضَ البَيضاءَ لَيسَ فيها شَجَرٌ (¬٣).
أرضِى وبَعيرِى سَواءٌ (¬٥).
قالا:
مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا
لَأنْ يَمنَحَ الرّجُلُ أخاه أرضَه خَيرٌ له مِن أن يأخُذَ عَلَيها خَرجًا مَعلومًا" (¬١). رَواه مسلم في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يحيى (¬٢).
عن المُزارَعَةِ (¬٣).
مِن أن يأخُذَ شَيئاً مَعلومًا" (¬٣). رَواه البخارى في "الصحيح" عن قَبيصَةَ دونَ رِوايَةِ ابنِ عُمَرَ عن رافِعِ، وأخرَجَ مسلم حَديثَ ابنِ عُمَرَ مِن حَديثِ وكيع عن سُفيانَ (¬٤).
أن يَمنَحَ أحَدُكُم أخاه خَيرٌ له مِن أن يأخُذَ عَلَيها خَرجًا مَعلومًا" (¬١). أخرَجَه البخارىُّ ومُسلِم في "الصحيح" مِن حَديثِ سُفيانَ بنِ عُيَينَةَ (¬٢).
٦ نسخ
أَلَا مَنَحَها أخاه؟ ". ولَم يَنهَ عن كِرائِها (¬٣). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ رُمْحٍ عن اللَّيثِ (¬٤).
٧ نسخ
لَم يُحَرِّمِ المُزارَعَةَ، ولَكِنْ أمَرَ أن يُرْفَقَ النّاسُ بَعضُهُم مِن بَعضٍ (¬١). رَواه مسلم في "الصحيح" عن عليٍّ بنِ حُجرٍ عن الفَضلِ بنِ موسى (¬٢).
نسختان
الشَّيخُ: زَيدُ بنُ ثابِتٍ وابنُ عباسٍ كأنهُما أنكَرا -واللهُ أعلمُ- إطلاقَه (¬٤) النَّهى عن كِراءِ المَزارعِ، وعَنَى ابنُ عباسٍ بما لَم يُنهَ عنه مِن ذَلِكَ
٧ نسخ
ابنُ عُمَرَ: قَد عَلِمتُ أن أهلَ الأرضِ قَد كانوا يُعطُونَ أرَضِيهِم على عَهدِ النَّبِى ﷺ، ويَشتَرِطُ صاحِبُ الأرضِ لى الماذِياناتِ وما يَسقِى الرَّبيعُ، ويَشتَرِطُ مِنَ الجَرينِ (¬٣) تِبنًا مَعلومًا. قال: وكانَ ابنُ عُم…
٧ نسخ
الشَّيخُ: ومَن ذَهَبَ إلَى هذا زَعَمَ أن الأخبارَ التى ورَدَ النَّهى فيها عن كِرائِها بالنِّصفِ أوِ الثُّلُثِ أوِ الرُّبُعِ إنَّما هو لِما كانوا يُلحِقونَ به مِنَ الشُّروطِ الفاسِدَةِ، فقَصرَ بَعضُ الرّواةِ بذِكرِها، وقَ…
٦ نسخ
في مَرَضِه الَّذِى ماتَ فيه: "قاتَلَ اللهُ اليَهودَ والنَّصارَى؛ اتَّخَذوا قُبورَ أنبيائِهِم مَساجِدَ، لا يبقيَنَّ دِينانِ بأرض العَرَبِ". فلَمّا استُخلِفَ عُمَرُ بنُ الخطابِ أجلَى أهلَ نَجرانَ إلَى النَّجْرانيَّةِ (¬١) …
٧ نسخ
فلا حُجَّةَ في قَولِ أحَدٍ دونَه، وحَديثُ رافِعٍ حَديث ثابِت، وفيه دَليل على نَهيِه عن المُعامَلَةِ عَلَيها ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها، إلَّا أنَّه أسنَدَه عن بَعضِ عُمومَتِه مَرة وأرسَلَه أُخرَى، واستَقصَى في رِوايَتِه مَر…
٦ نسخ
كتاب المزارعة · باب من زرع في ارض غيره بغير اذنه او باذنه على سبيل المزارعة
مَن زَرَعَ في أرضِ قَوم بغَيرِ إذنِهِم فلَيسَ له في الزرعِ شَيءٌ وتُرَد عَلَيه نَفَقَتُه". هَذا لَفظُ حَديثِ أبي الوَليدِ، وفِى رِوايَةِ يَحيَى بنِ آدَمَ قال: يَرفَعُه. وقالَ: "فلَه نَفَقَتُه ولَيسَ له مِنَ الزَّرعِ شئٌ"…
٤ نسخ
السابق
٢٤٥ / ٤٥١
التالي