مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ ، لا يُكَارِيهَا بِالثُّلُثِ ، وَلا بِالرُّبُعِ ، وَلا طَعَامٍ مُسَمًّى "
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ ، لا يُكَارِيهَا بِالثُّلُثِ ، وَلا بِالرُّبُعِ ، وَلا طَعَامٍ مُسَمًّى "
١١٨٢٤- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا يَحيَى بن جَعْفَرٍ، أَخبَرنا عَبدُ الوَهَّابِ بن عَطَاءٍ، أَخبَرنا سَعِيدُ بن أَبِي عَرُوبَةَ، عَن يَعْلَى بن حَكِيمٍ، عَن سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ، عَن رَافِعِ بن خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، قَالَ: فَقَدِمَ عَلَيْهِ بَعْضُ عُمُومَتِهِ، قَالَ قَتَادَةُ: اسْمُهُ ظُهَيْرٌ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَن أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ. قَالَ القَوْمُ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلاَ يُكَارِيهَا بِالثُّلُثِ، وَلاَ بِالرُّبُعِ، وَلاَ طَعَامٍ مُسَمًّى. رَواه مُسلم مِنْ أَوْجُهٍ، عَن ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ.
١١٨٢٤- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا يَحيَى بن جَعْفَرٍ، أَخبَرنا عَبدُ الوَهَّابِ بن عَطَاءٍ، أَخبَرنا سَعِيدُ بن أَبِي عَرُوبَةَ، عَن يَعْلَى بن حَكِيمٍ، عَن سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ، عَن رَافِعِ بن خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، قَالَ: فَقَدِمَ عَلَيْهِ بَعْضُ عُمُومَتِهِ، قَالَ قَتَادَةُ: اسْمُهُ ظُهَيْرٌ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَن أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ. قَالَ القَوْمُ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلاَ يُكَارِيهَا بِالثُّلُثِ، وَلاَ بِالرُّبُعِ، وَلاَ طَعَامٍ مُسَمًّى. رَواه مُسلم مِنْ أَوْجُهٍ، عَن ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ.٦/١٣١
مَن كانَت له أرضٌ فليَزرَعْها أو ليُزرِعْها أخاه ولا يُكاريها بالثُّلُثِ ولا بالربع ولا طَعامٍ مسَمًّى" (١) . رَواه مسلمٌ مِن أوجُهٍ عن ابنِ أبي عَروبَةَ (٢) .
١١٧١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ , ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ , ثنا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ , ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ , ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَقَدِمَ عَلَيْهِ بَعْضُ عُمُومَتِهِ، قَالَ قَتَادَةُ: اسْمُهُ ظُهَيْرٌ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ. قَالَ الْقَوْمُ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "§مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكَارِيهَا بِالثُّلُثِ، وَلَا بِالرُّبُعِ، وَلَا طَعَامٍ مُسَمًّى" رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَوْجُهٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ
مَن كانَت له أرضٌ فليَزرَعْها أو ليُزرِعْها أخاه ولا يُكاريها بالثُّلُثِ ولا بالربع ولا طَعامٍ مسَمًّى" (¬١). رَواه مسلمٌ مِن أوجُهٍ عن ابنِ أبي عَروبَةَ (¬٢).
١١٧١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَقَدِمَ عَلَيْهِ بَعْضُ عُمُومَتِهِ، قَالَ قَتَادَةُ: اسْمُهُ ظُهَيْرٌ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ. قَالَ الْقَوْمُ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكَارِيهَا بِالثُّلُثِ، وَلَا بِالرُّبُعِ، وَلَا طَعَامٍ مُسَمًّى " رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَوْجُهٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ