مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهَ "
مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهَ "
١١٨٢١- حَدَّثنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ الحَسَنُ بن عِمْرَانَ القَاضِي، بِهَرَاةَ، حَدَّثنا أَبو حَاتِمٍ عَبدُ الجَلِيلِ بن عَبدِ الرَّحمَنِ، حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بن مُوسَى، حَدَّثنا الأَوْزَاعِيُّ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو عَبدِ اللهِ إِسْحَاقُ بن مُحَمَّدِ بن يُوسُفَ السُّوسِيُّ وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن عُثمَانَ التَّنُوخِيُّ، حَدَّثنا بِشْرُ بن بَكْرٍ، حَدَّثنا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثنا عَطَاءٌ، عَن جَابِرٍ قَالَ: كَانَتْ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرَضِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، وَكَانُوا يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهَ. لَفْظُ حَدِيثِ بِشْرٍ. وَفِي رِوَايَةِ عُبَيدِ اللهِ: كَانَتْ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرَضِينَ، فَكَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، فَقَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ. رَواه البُخاري في «الصحيح» عَن عُبَيدِ اللهِ بن مُوسَى. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ هِقْلٍ، عَن الأَوْزَاعِيِّ.
١١٨٢١- حَدَّثنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ الحَسَنُ بن عِمْرَانَ القَاضِي، بِهَرَاةَ، حَدَّثنا أَبو حَاتِمٍ عَبدُ الجَلِيلِ بن عَبدِ الرَّحمَنِ، حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بن مُوسَى، حَدَّثنا الأَوْزَاعِيُّ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو عَبدِ اللهِ إِسْحَاقُ بن مُحَمَّدِ بن يُوسُفَ السُّوسِيُّ وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن عُثمَانَ التَّنُوخِيُّ، حَدَّثنا بِشْرُ بن بَكْرٍ، حَدَّثنا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثنا عَطَاءٌ، عَن جَابِرٍ قَالَ: كَانَتْ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرَضِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، وَكَانُوا يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهَ. لَفْظُ حَدِيثِ بِشْرٍ. وَفِي رِوَايَةِ عُبَيدِ اللهِ: كَانَتْ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرَضِينَ، فَكَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، فَقَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ. رَواه البُخاري في «الصحيح» عَن عُبَيدِ اللهِ بن مُوسَى. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ هِقْلٍ، عَن الأَوْزَاعِيِّ.٦/١٣٠
مَن كانَت له أرضٌ فليَزرَعْها أو ليَمنَحْها أخاه، فإِن لَم يَفعَلْ فليُمسِكْ أرضَه" (١) . رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عُبَيدِ اللهِ بنِ موسَى، وأخرَجَه مسلم مِن حَديثِ هِقْلٍ عن الأوزاعِىِّ (٢) .
١١٧١١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ , ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عِمْرَانَ الْقَاضِي , بِهَرَاةَ، ثنا أَبُو حَاتِمٍ عَبْدُ الْجَلِيلِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى , ثنا الْأَوْزَاعِيُّ , ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , وَأَبُو عَبْدِ اللهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ التَّنُوخِيُّ , ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ , ثنا الْأَوْزَاعِيُّ , ثنا عَطَاءٌ , عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَتْ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرَضِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانُوا يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ - [٢١٦] - رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "§مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهَ" لَفْظُ حَدِيثِ بِشْرٍ. وَفِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللهِ: كَانَتْ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرَضِينَ، فَكَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُوسَى، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ هِقْلٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ
مَن كانَت له أرضٌ فليَزرَعْها أو ليَمنَحْها أخاه، فإِن لَم يَفعَلْ فليُمسِكْ أرضَه" (¬١). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عُبَيدِ اللهِ بنِ موسَى، وأخرَجَه مسلم مِن حَديثِ هِقْلٍ عن الأوزاعِىِّ (¬٢).
١١٧١١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عِمْرَانَ الْقَاضِي، بِهَرَاةَ، ثنا أَبُو حَاتِمٍ عَبْدُ الْجَلِيلِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ التَّنُوخِيُّ، ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، ثنا عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَتْ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرَضِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانُوا يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ ⦗٢١٦⦘ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهَ " لَفْظُ حَدِيثِ بِشْرٍ. وَفِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللهِ: كَانَتْ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرَضِينَ، فَكَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُوسَى، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ هِقْلٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ