مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، وَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا "
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، وَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا "
١١٨٢٢- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو بَكْرِ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا يُوسُفُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن عِيسَى، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن وَهْبٍ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بن سَعْدٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بن عَبدِ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ نَأْخُذُ الأَرْضَ بِالثُّلُثِ أو الرُّبُعِ بِالمَاذِيَانَاتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَقَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، وَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا. رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن أَحمَدَ بن عِيسَى.
١١٨٢٢- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو بَكْرِ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا يُوسُفُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن عِيسَى، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن وَهْبٍ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بن سَعْدٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بن عَبدِ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ نَأْخُذُ الأَرْضَ بِالثُّلُثِ أو الرُّبُعِ بِالمَاذِيَانَاتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَقَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، وَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا. رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن أَحمَدَ بن عِيسَى.٦/١٣٠
مَن كانَت له أرضٌ فليَزرَعْها، وِإن لَم يَزرَعْها فليَمنَحْها أخاه، فإِن لَم يَمنَحْها أخاه فليُمسِكْها" (٣) . رَواه مسلم في "الصحيح" عن أحمدَ بنِ عيسَى (٤) .
١١٧١٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ , ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى , ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ , حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ , أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَأْخُذُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ بِالْمَاذِيَانَاتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "§مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، وَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا" رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى
مَن كانَت له أرضٌ فليَزرَعْها، وِإن لَم يَزرَعْها فليَمنَحْها أخاه، فإِن لَم يَمنَحْها أخاه فليُمسِكْها" (¬٣). رَواه مسلم في "الصحيح" عن أحمدَ بنِ عيسَى (¬٤).
١١٧١٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَأْخُذُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ بِالْمَاذِيَانَاتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، وَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى